قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من الرئاسي رقم 94-457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تمويل النفقات المتعلقة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ.
المادة 2
فتح المادةتأخذ وزارة الدفاع الوطني، في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، على عاتقها تمويل النفقات المتعلقة بالوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ وكذا نشر التجهيزات والوسائل الجوية والأفراد الموجهين بصفة دائمة لهذه المهمة.
المادة 3
فتح المادةتأخذ الوزارة المكلفة بالطيران المدني من خلال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ”مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتج اري”، على ع اتقها التمويل من خ لال ميزانية الدولة لنشاطات البحث والإنقاذ الجوي في مجال التدريب والإتقان والملتقيات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية المسندة لها.
المادة 4
فتح المادةتمنح قروض للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كتبعات الخدمة العمومية، لتمويل نفقات النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتسجل هذه المصاريف سنويا لحساب الوزارة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 5
فتح المادةيعرض مخطط عمل سنوي لنشاطات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على مصادقة اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث والإنقاذ الجوي، يبيّن بوضوح ودقة واجبات المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وترجمتها بالصيغة المالية كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
يعتبر هذا المخطط التزاما مكتتبا لتنفيذ مهام الخدمة العمومية مقابل الحصول على مخصصات تبعات الخدمة العمومية.
تعرض حصيلة استعمال هذه المخصصات سنويا على اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث والإنقاذ الجوي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهويّة الجزائريّة الديمّقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة .2020 وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية فاروق شيعلي عبد الرحمان راوية عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء عبد الحميد غريس 29 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 23 فبراير سنة 2020 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.