قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
المادة 2
فتح المادةتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
- مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
- حصة الضريبة على الأملاك،
- الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
- الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
- حصةالإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الدي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
في باب النفقات :
أولا - النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن الموجهة للحصول على :
1 - الإعانات الموجهة للسكن الترقوي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي - سابقا)،
2 - الإعانات الموجهة للسكن الريفي،
3 - الإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب،
4 - الإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم،
5 - الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات،
6 - كل الإعانات الأخرى المقررة من طرف السلطات العمومية. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا - الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن، المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش.
ثالثا - مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار، الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة وكذا التكاليف الإضافية للبناء، بعنوان برنامج البيع بالإيجار والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.