مرسوم تنفيذي رقم 16-120 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-01

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-01

    مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.