قانون رقم 08-20
قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن المواف قةع لى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رم ضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
قانون رقم 08-20 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1429 الم وافق 23 نوفمبر سنة 2008، يتضمن المواف قةع لى الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أوّل رم ضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2008 الذي يح دد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 08-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.