مرسوم تنفيذي رقم 15-78 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : يكلف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي، مكتب دراسات معتمدا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : يبلغ الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية لمختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة 8 مارس سنة 2015 م في المادة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها.
وعند عدم الرد في الأجل المقرر يعد رأيها موافقا".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 12 : ينشر مشروع التهيئة السياحية، المعدل عند الاقتضاء، لأخذ آراء وملاحظات مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................، يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر البلدية أو البلديات المعنية خلال كل هذه المدة".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 14 : ...............(بدون تغيير حتى) يتلقى الوالي رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام الملف الكامل للتحقيق العمومي".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 15 : يعرض الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق، وكذا رأي المجلس الشعبي الولائي المختص على المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للمصادقة عليه".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 17 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 مارس سنة 2015 م "المادّة 18 : يرسل مخطط التهيئة السياحية مرفقا بالملف المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف الوالي مدعما برأيه، إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 21 : تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحت رقابة وإشراف الوزير المكلف بالسياحة، بمباشرة اقتناء وترقية وتأجير الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للتهيئة المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية.
تنجز عمليات تهيئة هذه الأراضي طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 22 : تستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على ا لمخطط، في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للتهيئة لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة البناء والتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغ ال تعدي ل وتهيئ ة وإع ادة تهيئ ة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للتهيئة من المنطقة.
تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :
"المادّة 23 : يجب على السلطة المحلية المعنية أن تتخذ قرارا يخص كل الطلبات التي كانت موضوع تأجيل الفصل، وتبلغه إلى المعنيين فور نشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه في الجريدة الرسمية".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.