قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، يهدف هذا القرار إلى التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها.
المادة 2
فتح المادةيصرّح بالفضاءات الآتية حظائر تكنولوجية تسمى كما يأتي :
- الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، التي تقع بولاية الجزائر،
- الحظيرة التكنولوجية لسيدي عمار ، التي تقع بولاية عنابة الحظيرة التكنولوجية لبئر الجير، التي تقع بولاية وهران
- الحظيرة التكنولوجية لورقلة، التي تقع بولاية ورقلة.
تحدد الإحداثيات الجغرافية للحظائر التكنولوجية المذكورة في الفقرة أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد الحظائر التكنولوجية المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019.
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون 2 فبراير سنة 2020. م ملحق يتضمن الإحداثيات التسمية الولاية الدائرة البلدية الحظيرة الجزائر زرالدة الرحمانية التكنولوجية لسيدي عبد الله الحظيرة عنابة الحجار سيدي عمار التكنولوجية لسيدي عمار الجغرافية الحدود والمساحة P1 : X = 800,00 491 ؛ Y = 600,00 058 4 P2 : X = 800,00 491 ؛ Y = 400,00 060 4 P3 : X = 400,00 490 ؛ Y = 400,00 060 4 P4 : X = 400,00 490 ؛ Y = 600,00 058 4 يحدها :
- من الشمال : محمية الصيد والطريق السريع
- من الشرق : مقر بلدية الرحمانية
- من الجنوب : الطريق الوطني رقم 63،
- من الغرب : خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر - زرالدة.
المساحة : 92 هكتارا و 81 آرا و 02,50 سنتيار.
P1 : X = 720,65 386 : Y = 676,90 075 4 P2 : X = 202,72 386 : Y = 856,38 075 4 P3 : X = 130,93 386 : Y = 838,43 075 4 P4 : X = 936,07 385 : Y = 543,57 075 4 P5 : X = 946,32 385 : Y = 499,98 075 4 P6 : X = 061,70 386 : Y = 410,24 075 4 P7 : X = 284,77 386 : Y = 623,05 075 4 P8 : X = 625,79 386 : Y = 528,18 075 4 يحدها :
- من الشمال : طريق الدخول إلى بلدية سيدي عمار والمنطقة السكنية الخاصة،
- من الجنوب : مساحة شاغرة محفوظة لتوسيع جامعة العلوم وطريق الحي،
- من الشرق : خط السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 16،
- من الغرب : طريق الدخول إلى بلدية سيدي عمار ومنطقة سكنية جماعية.
المساحة : 16 هكتارا و 21 آرا و 13 سنتيارا. 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / ملحق (تابع) التسمية الولاية الدائرة البلدية الحظيرة التكنولوجية وهران بئر الجير بئر الجير لبئر الجير الحظيرة التكنولوجية ورقلة ورقلة ورقلة لورقلة 8 جمادى الثانية عام 1441 ه العدد 06 2 فبراير سنة 2020 . م الحدود والمساحة P1 : X = 700,00 723 ؛ Y = 600,00 957 3 P2 : X = 700,00 723 : Y = 600,00 958 3 P3 : X = 000,00 723 ؛ Y = 600,00 958 3 P4 : X = 000,00 723 ؛ Y = 600,00 957 3 يحدها :
- من الشمال : الإقامة الجامعية 8000 سرير ببلقايد،
- من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11 طريق ذو مسارين)
- من الشرق : الطريق الولائي رقم 754،
- من الغرب : شارع بطول 30 متر والذي يفصله عن جامعة بلقايد.
المساحة 32 هكتارا و 15 آرا و 94 سنتيارا.
P1 : X = 175,06 713 ؛ Y = 155,97 533 3 P2 : X = 079,49 713 : Y = 031,90 533 3 P3 : X = 815,73 712 : Y = 552,83 532 3 P4 : X = 954,79 712 : Y = 482,27 532 3 P5 : X = 147,51 713 : Y = 858,68 532 3 P6 : X = 268,85 713 : Y = 989,35 532 3 يحدها :
- من الشمال : خط كهربائي،
- من الجنوب : الطريق الوطني رقم 51،
- من الشرق : إقامة جامعية
- من الغرب : محيط فلاحي.
المساحة 10 هكتارات. 8 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 فبراير سنة 2020 . م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.