مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-268 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها…………………………………………………………………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري………………………………………………………………………………………… 8 وزارة الماليّة ق رار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008، يحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة …..1985 9 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008، يحدّد الكفاءات المكتسبة للمستخدمين لدى الوكلاء………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 30 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة……………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل وعقود العمل المدعّم……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 أوامر أمر رقم 08-03 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يعدل القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 122 و 124 منه،
- وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والنصوص اللاحقة به،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، وتحرر كما يأتي : “ المادة 19 : يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 15505 خاضعة للاقتطاعات القانونية. (……. الباقي بدون تغيير “…..) المادة 2 : يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أوّل يناير سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاص ة للدول ة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 120 و 675 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدّل،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدّل والمتمم،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 82 منه،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي الآتية :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 3 : يمنح الامتياز على أساس دفترأعباء، عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المقيد، أو بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية وبشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها. تخضع الأملاك العقارية التي تشكل الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنفس الشروط المحددة في الفقرة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 4 : باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) س نة قابلة للتجديد وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة. المادة 5 : يرخص الامتياز عن طريق المزاد العلني على الخصوص بما يأتي :
- قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء وباقتراح من الهيئة المكلفة بالعقار السياحي، على أساس دفتر أعباء يحدّد تصور المشروع المزمع إنجازه والمعايير التي ينبغي توفرها،
- قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية،
- قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديدة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسييرها وذلك طبقا لمخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- قرار من الوالي المختص إقليميا وباقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وتسييرها عن طريق التنظيم.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م المادة 6 : يرخص منح الامتياز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. المادة 7 : تكون قابلة لمنح الامتياز بالتراضي، مشاريع الاستثمار التي :
- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية،
- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن،
- محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة،
- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 7 أعلاه كذلك، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، تخفيضا من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة. المادة 9 : يمنح الامتياز بالمزاد العلني مقابل تسديد الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد العلني. يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا والتي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز. تحين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرتين أعلاه بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة. المادة 10 : يكرس الامتياز المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز. المادة 11 : يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط. المادة 12 : يترتب على كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع الساري المفعول وللالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية ا لمختصة، بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 تدفع الدولة نتيجة إسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا فائض القيمة المحتملة. في حالة نطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية ا لمختصة، يتعين على المستفيد من حق الامتياز القيام على عاتقه بإعادة القطعة الأرضية إلى حالتها الأصلية. تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المقصر إلى مبلغ التعويض. المادة 13 : عند إتمام مشروع الاستثمار، تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخير وبعقد موثق. المادة 14 : تكون ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز قابلة للتنازل فور الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 15 : تلغى أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة .2008 تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما تلك الواردة في القانون رقم 02-08 المورّخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. المادة 16 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-268 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخ صصة لم يزانية التك اليف المش ت رك ة من مي زاني ة التسي ير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-13 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصص ة لرئاس ة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة ومليونان ومائة وستة عشر ألف دينار 402.116.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. 3 سبتمبر سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة ومليونان ومائة وستة عشر ألف دينار 402.116.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها. المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات. المادّة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- السهر على تنفيذ برنامج نشاطات الوزارة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ومتابعتها،
- السهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتفادي كل نقص في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،
- التأكد من احترام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية لالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالخدمة العمومية،
- مراقبة تطبيق سياسات الترقية والتطوير الصناعي والتنافسية الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7
- السهر على تنفيذ سياسة تسيير مساهمات الدولة، وتطبيق برنامج الخوصصة،
- المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات والتدخل في تسوية النزاعات. المادّة 4 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري، أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة. المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادّة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 7 : يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 8 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده تسعة (9) مفتشين. المادّة 9 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض إلى المفتش العام الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 الموافق 28 يوليو سنة 2008، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 25 رجب عام 1429 المواقق 28 يوليو سنة 2008، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري طبقا للجدول الآتي : الأسلاك المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون - التراجمة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون الوثائقيون أمناء المحفوظات الملحقون الرئيسيون للإدارة التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون في الإعلام الآلي ملحقو الإدارة أعوان الإدارة الرئيسيون أعوان الإدارة أعوان المكتب كتاب المديرية الكتاب أعوان حفظ البيانات سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث يرأس السيد أحمد بوبكر اللجنة ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أحمد بوبكر هبة خديجة دراقي عبد الحليم زغاد نصيرة بابان شفيقة الحداد حنان بوعروج محمد مرزوق بلال جوامع شهاب الدين يلس حورية بلحاسن عبد المالك حريدي رابح حريدي شاوش المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له، تخلفه السيدة شفيقة الحداد.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م وزارة الماليّة ق رار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008، يحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة .1985 إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 156 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1412 المواففق 4 نوفمبر سنة 1991 الّذي يحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم،
- وبمق تضى ال قرار الم ؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ال ذي يت مّم قائ مة البضائع المس تثناة من مجال ت طبيق المادّة 156 من القان ون رقم 84-21 الم ؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يآتي : المادّة الأولى : تحدّد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن ق ان ون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 2 : تلغى أحكام القرارين المؤرّخين في 4 نوفمبر سنة 1991 و 23 مايو سنة 1993 والمذكورين أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة .2008 كريم جودي الجدول الملحق البضائع المستثناة من مجال تطبيق المادّة 156 من القانون رقم 84-21 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1985، المعدّل والمتمّم
- الملابس ولوازمها،
- منتجات التجميل،
- حلى الغواية والأمشاط ملاقط الشعر والأصناف المماثلة،
- الشوائط المغناطيسية السمعية والبصرية،
- الزرابي،
- الم واد الغذائي ة المعدة للاستهلاك البش ري أو الحيواني،
- فواكه طازجة أو جافة أو معلبة،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها من الموادّ الخزفية (الخزف، حجر الأرضيات غير المطلي بالمينا)،
- ترابيع التبليط أو التغطية وأحجارها المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية والمكعبات، والمقامع وأصناف مماثلة أخرى من الفسيفساء المبرنقة أو المطلية بالمينا من الموادّ الخزفية ولو كانت دعائما.
- الأثاث وأجزاؤه (الباب 49)،
- إطارات مطاطية (euqitamuenp)،
- أجهزة إلكترو منزلية،
- هواتف،
- آلات تصوير عادية ورقمية،
- كامسكوب (epocsémac)،
- دراجة نارية،
- دراجة للاستعمال المنزلي،
- دراجة،
- جات سكي sky( - tej)،
- دراجة أطفال (ruemarolcyc)،
- جهاز تسجيل من نوع إيفي HIFI( eniahc)،
- جهاز تلفاز.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ق رار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة 2008، يحدّد الكفاءات المكتسبة للمستخدمين لدى الوكلاء. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات. يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكفاءات المكتسبة و/ أو الخبرة المهنية للمستخدمين لدى الوكلاء. المادّة 2 : يجب أن يكون المستخدمون لدى الوكلاء، حاملين شهادة التأهيل المهني وشهادة التحكم المهني، أو شهادة الدراسات المهنية، تقني أو تقني سام أو شهادة معادلة، وإن لم توجد، على المستخدم أن يبرر التجربة المهنية الفعلية المكتسبة، بصفة عامل مستقل أو أجير في القيام بالعمل. المادّة 3 : يجب أن يتوفر الوك يل على عدد ك اف من المستخدمين لتغطية مختلف المهمات الخاصة بمراحل تسويق السيارات الجديدة والتكفل بكل الخ دم ات المتعلق ة بهذا النش اط، لا سيّم ا الخدم ة ما بعد البيع. المادّة 4 : على الوكيل أن يضمن للمستخدمين المعنيين دورات تكوينية خاصة بعلامات السيارات التي يسوقها، على مستوى ورشات المصنع. المادّة 5 : على الوكيل أن يثبت إجراء هذه التكوينات الخاصة. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م المادّة 6 : يجب أن يتوفر الوكيل على عدد كاف من المستخدمين الإداريين والماليين والمستخدمين التقنيين والتجاريين المؤهلين للتكفل الأحسن بخدمات البيع. المادّة 7 : زي ادة على المستخدمين المذكورين في الم ادّة 3 أعلاه، وللتك فل الحقيقي، بنشاط خدم ة ما بعد البيع، يجب أن يتوف ر الوكيل على الأقل، على مستخدمين تقنيين يتشكلون مما يأتي :
- مسؤول مصلحة خدمات ما بعد البيع يحمل شهادة في التسيير،
- رئيس ورشة مهندس في الصيانة الصناعية،
- مهندس أو تقني سام في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية،
- تقني في إصلاح وتصليح السيارات الخفيفة أو الصناعية حسب الحالة،
- ميكانيكي في إصلاح الأنظمة الهيدروهوائية،
- مهندس أو تقني سام في كهرباء السيارات،
- مهندس أو تقني س ام في الميكاترونيك للتشخيص،
- شهادة التأهيل المهني في المطالة وصن اعة المركبات والطلاء،
- مسير قطع الغيار،
- أمين مخزن،
- مراقب محقق في عمليات التصليح،
- مستشار تقني،
- مستقبل،
- متعاملون أو أعوان، حسب الحاجة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 20 أبريل سنة .2008 حميد الطمار ★ ق رار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 30 يونيو سنة 2008، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 30 يونيو سنة 2008 تحدّد القائمة الاسمية
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م لأعضاء المجلس الوطني للتقييس المتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، كما يأتي :
- جمال الدين شوتري، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة وترقية الاستثمارات، رئيسا،
- حسين بشير، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- محمد ماني، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- كمال بوكاري، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- عبد الوهاب سماتي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائيّة،
- كمال سعيدي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- جمال دنداني، ممثل الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- جيدة بولقان، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- سليم حنطابلي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- فتيحة بن دين، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- زهير جيجلي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- بن عمر رحال، ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإ صلاح المستشفيات،
- علي شوقي بوديعة، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- رضوان دراي، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- معمر مكراوي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- أونيس ة علون، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- سعيد مرسي، ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11
- مقران بن يسعد، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك،
- قاسي علاش، ممثل جمعية حماية البيئة،
- رشيد بن حمادي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
- مصطفى قريشي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ياسين ولد موسى، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- جنيدي بن داود، ممثل جمعية ترقية النجاعة والجودة في المؤسسة،
- محمد لرجى، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.، يعيّن أعضاء المجلس لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 مارس سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للتقييس. وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. إن وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد قائمة الموادّ المضافة المرخّص بها في الموادّ الغذائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام الفقرة 3 من المادّة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على %5 كحد أقصى من الماء وعلى %0,15 من حامض اللبن”. (الباقي بدون تغيير). المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادّة 5 من القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : يجب أن يكون مسحوق الحليب الصناعي خاليا من الدهون الغريبة والملوثات والعوامل المزيلة المفعول والملونات وكل مادّة ضارّة أو سامة”. المادّ ة 4 : تدرج ضمن القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، مادّة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 5 مكرّر : يمكن أن تدمج المضافات الغذائية في مسحوق الحليب الصناعي وفق الشروط التي يسمح بها التنظيم المعمول به”. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 8 مايو سنة .2008 الهاشمي جعبوب / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 31 م ايو سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008 يعيّن أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرس وم رقم 88-214 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للسياح ة وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :
- السّيد شعبان بوكني، ممثل وزير الماليّة،
- السّيد طه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- السّيد نصر الدين بوكشورة، ممثل وزير النّقل،
- السّيدة نظيرة حباش، ممثلة وزيرة الثقافة،
- السّيد عبد الوهاب مهدي، ممثل وزير الاتصال،
- السّيد صالح سهال، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
- السّيد صالح أمقران، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي،
- السّيد فريد إغيل أحريز، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الهقار،
- السّيدة فاطمة عزوق، ممثلة عن المتاحف الوطنية،
- السّيد مسعود شرع اللّه والسّيد سعيد سعيدي ممثلان عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- السّيد عبد القادر العمري، ممثل عن الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم،
- السّيد عبد الكريم كعوش، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. ويرأس مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة الوزير المكلّف بالسياحة أو ممثله.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يحدد نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين
- تشغيل وعقود العمل المدعّم. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمتعلق بجه از المساعدة على الإدماج المهني، لا سيما المواد 4 و 23 و 26 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 4 و 23 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أب ريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدم اج المهني، يحدد هذا القرار نماذج عقود الإدماج و عقود تكوين - تشغيل و عقود العمل المدعّم. المادة 2 : نماذج عقود الإدماج المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية والمحددة بموجب هذا القرار هي :
- نماذج عقود إدماج حاملي الشهادات الخاصة بالشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني المذكورة في الملحقين الأول و .2
- نماذج عقود الإدماج المهني الخاصة بالشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تربصا تمهينيا والمذكورة في الملحقين 3 و .4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13
- نماذج عقود تكوين- إدماج الخاصة بالشباب بدون تكوين ولا تأهيل والمذكورة في الملحقين 5 و .6 المادة 3 : تحدد نماذج عقود تكوين- تشغيل المعدة في القطاع الاقتصادي و قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية الخاصة بالشباب المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات أو عقود الإدماج المهني في الملحقين 7 و 8 من هذا القرار. المادة 4 : تحدد نماذج عقود العمل المدعّم المعدة لصالح المستفيدين من عقود الإدماج في الملاحق 9 و 10 و 11 من هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر ب الجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة .2008 الطيب لوح الملحق الأول نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: والمستخدم (ذكر تسمية المستخدم) ………………: الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة ……………………………………………..: العنوان:………………………………………………. المسمى أدناه “المستخدم” من جهة،
- والسيد(ة) ………………………………………….: المولود(ة) في : ……………….. ب …………………:
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العنوان ……………………………………………….: رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في:……………………..من طرف …………………………: الشهادة ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : ينصب السيد(ة)……….لدى المؤسسة ………… ليشغل منصب عمل ………… لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين حامل الشهادة في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه. المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرة شهرية تقدر ب………. دج. المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية…………..في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية والعطل و كذا من أداءات / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة وحوادث العمل و الأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب العمل وتحسين مؤهلاته. المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج. المادة 10 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج. المادة 11 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك. المادة 12 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر. يترتب على كل فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر. المادة 13 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب…………. في ………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 2 نموذج عقد إدماج حاملي الشهادات في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية بين :
- مدير التشغيل لولاية ……………………………..: والمؤسسة أو الإدارة العمومية …………………….: الممثلة من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة ………………………………………………: العنوان ……………………………………………….: المسماة أدناه “المستخدم” من جهة،
- و السيد(ة) ………………………………………….: المولود(ة) في :………………ب ……………………..: العنوان:……………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في:……………………..من طرف …………………………: الشهادة …………………………………………………: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى: ينصب السيد(ة)……………لدى (ذكر تسمية المؤسسة أو الإدارة)…………ليشغل منصب عمل ……………لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم. المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع تخصص تكوينه. المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب……….دج. المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية…………..في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. المادة 5 : يخضع المستفيد للالتزامات الخاصة بمنصب العمل المشغول و يتعين عليه احترام النظام الداخلي و قواعد تنظيم العمل و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله وتحسين مؤهلاته. المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج. المادة 10 : يتعين على المستفيد من هذا العقد قبول كل عقد عمل مدعم بالمؤسسة يوافق مؤهلاته، يقترح عليه خلال فترة الإدماج تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد إدماج حاملي الشهادات. المادة 11 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد إدماج حاملي الشهادات الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج. المادة 12 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة 7( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب لذلك. المادة 13 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر. المادة 14 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب…………… في ………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3 نموذج عقد الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ……………..:) الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة ……………………………………………..: العنوان ……………………………………………..: المسمى أدناه “المستخدم” من جهة،
- و السيد(ة) ………………………………………….: المولود(ة) في :………………ب ………………………: العنوان:……………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في :……………………..من طرف …………………………: الشهادة ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى: ينصب السيد(ة)…………لدى المؤسسة ………ليشغل منصب عمل ………….لمدة سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع مؤهلاته المهنية. المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب…………..دج. المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية……………… في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي للمؤسسة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله و تحسين مؤهلاته. المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج. المادة 10 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد الإدماج المهني الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج. المادة 11 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة 7( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك. المادة 12 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر. المادة 13 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب…………… في ………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 4 نموذج عقد الإدماج المهني في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: والمؤسسة أو الإدارة العمومية ……………………: الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة ………………………………………………: العنوان ……………………………………………….: المسماة أدناه “المستخدم” من جهة،
- و السيد(ة) ………………………………………….: المولود(ة) في :………………ب ……………………… العنوان:……………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في :……………………..من طرف …………………………: الشهادة ……………………………………………….: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى: ينصب السيد(ة)……………..لدى (ذكر تسمية المؤسسة أو الإدارة)………….ليشغل منصب عمل …………لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب المستخدم. المادة 2 : يلتزم المستخدم بتعيين المستفيد في منصب عمل يتوافق مع مؤهلاته المهنية. المادة 3 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يقدر ب…………….دج. المادة 4 : يدفع الأجر الشهري مدير التشغيل لولاية…………..في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضورالتي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل والتي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. المادة 5 : يخضع المستفيد للالتزامات الخاصة بمنصب العمل المشغول و يتعين عليه احترام النظام الداخلي و قواعد تنظيم العمل و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 المادة 6 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 7 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : خلال فترة الإدماج، يمكن الشاب المدمج أن يستفيد من تكوين تكميلي أو تجديد المعارف أو تحسين المستوى قصد تكييفه لمنصب عمله و تحسين مؤهلاته. المادة 9 : يعين المستخدم مؤطرا مؤهلا يكلف بمتابعة المستفيد وتقييمه خلال فترة الإدماج. المادة 10 : يتعين على المستفيد من هذا العقد قبول كل عقد عمل مدعم بالمؤسسة يوافق مؤهلاته، يقترح عليه خلال فترة الإدماج تحت طائلة فقدان الحق في الحفاظ على عقد الإدماج المهني. المادة 11 : يتعين على المستخدم تسليم المستفيدين من عقد الإدماج المهني الذين لم يتم توظيفهم عند انتهاء فترة الإدماج، شهادة إدماج تبين منصب العمل المشغول و مدة الإدماج. المادة 12 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب. المادة 13 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر. المادة 14 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب…………… في ………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 5 نموذج عقد تكوين –إدماج لدى الحرفيين المعلمين بين :
- مدير التشغيل لولاية ……………………………..:
- والحرفي المعلم ………………………………………: العنوان التجاري …………………………………….: العنوان ……………………………………………….: المسماة أدناه “الحرفي المعلم “ من جهة،
- و السيد(ة) ………………………………………….: المولود(ة) في :………………ب …………………….: العنوان:……………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في:……………………..من طرف …………………………: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : ينصب السيد(ة)………..المستفيد من عقد تكوين – إدماج، في تربص تكويني مدته سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد لدى الحرفي المعلم السيد(ة)……………. في حرفة…………………………… المادة 2 : يجري التكوين في ورشة الحرفي المعلم. المادة 3 : يتقاضى المستفيد، خلال فترة التكوين، منحة شهرية تقدر ب 4.000 دج. المادة 4 : يدفع المنحة مدير التشغيل لولاية…………………في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها الحرفي المعلم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م المادة 5 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي و تنظيم العمل في الورشة و أداء المهام المخولة له من طرف الحرفي المعلم. المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج من الامتيازات في مجال الراحة القانونية و العطل و كذا من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 8 : يلتزم الحرفي المعلم، عند انتهاء فترة تكوين-إدماج، بتسليم المستفيد شهادة تكوين أو إدماج تبين مدة التكوين و منصب العمل المشغول. المادة 9 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على الحرفي المعلم إخطار المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك. المادة 10 : يترتب عن فسخ عقد الإدماج توقيف دفع المنحة. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب عن فسخ العقد غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من المنحة. المادة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب ………….في……………… مدير التشغيل للولاية (1) الحرفي المعلم (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 6 نموذج عقد تكوين – إدماج في ورشات الأشغال المختلفة بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ………………:) الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. العنوان ……………………………………………….: المسمى أدناه “المستخدم” من جهة،
- والسيد(ة) …………………………………………..: المولود(ة) في :………………ب ……………………..: العنوان:………………………………………………… رقم بطاقة التعريف الوطنية …………: الصادرة في:……………………..من طرف …………………………: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : ينصب السيد(ة)………. المستفيد من عقد تكوين - إدماج لدى………….في إطار الورشة (ذكر النشاط) ……………………….لمدة تساوي مدة إنجاز الأشغال. المادة 2 : يتقاضى المستفيد أجرا شهريا يساوي أجر منصب العمل المشغول. المادة 3 : يدفع الأجر مدير التشغيل لولاية…………..في الوقت المحدد إلى الحساب الجاري البريدي للمستفيد على أساس أوراق الحضور التي يؤشر عليها ويرسلها المستخدم في اليوم العشرين (20) من الشهر الجاري كحد أقصى إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل و التي ترسلها بدورها إلى مديرية التشغيل للولاية. المادة 4 : يتعين على المستفيد احترام النظام الداخلي و تنظيم العمل في الورشة و أداء المهام المخولة له من طرف المستخدم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 المادة 5 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة الإدماج المذكورة في العقد، وفي حالة فسخه بدون مبرر، يفقد المستفيد الحق في إدماج جديد في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج، خلال فترة الإدماج، من الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في مجال العمل و الضمان الاجتماعي. المادة 7 : يلتزم المستخدم بمنح شهادة عمل للمستفيد عند انتهاء مدة الورشة. المادة 8 : في حالة فسخ العقد قبل انتهاء فترة الإدماج، يتعين على المستخدم إخطار المستفيد و مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا، كتابيا، عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه و توضيح الأسباب المبررة لذلك. المادة 9 : يترتب على فسخ عقد الإدماج توقيف دفع الأجر. يترتب على فسخ العقد غير المبرر من طرف المستخدم فقدان هذا الأخير الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. يترتب على فسخ عقد الإدماج غير المبرر من طرف المستفيد فقدان هذا الأخير الاستفادة من الأجر. المادة 10 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب…………… في ………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 7 نموذج عقد تكوين - تشغيل يتعلق بإدماج حاملي الشهادات بين :
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ………………..:
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم …………….:) الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة : ………………………………………………. العنوان ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستخدم” من جهة،
- و السيد(ة) …………………………………………..: المولود(ة) في :………………ب ……………………..: العنوان:………………………………………………… رقم بطاقة التعريف الوطنية ……….: الصادرة في …………………: من طرف ………………………………………………: الشهادة ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى: يستفيد السيد(ة)……… المدمج في إط ار عقد إدماج حاملي الشهادات لدى (ذكر المستخدم أو المؤسسة أو الإدارة العمومية)…………… من تكوين مدته القص وى ستة (6) أشه ر في إطار عق د تكوين - تشغيل في مجال ……………قصد تكييفه لمنصب العمل……………..وتحسين مؤهلاته. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م المادة 2 : يتابع التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى (ذكر الهيئة المكونة)……………….. من : ……………… إلى ………………: المادة 3 : يمول التكوين في حدود %60 من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 4 : يلتزم المستخدم، عند انتهاء التكوين، بتوظيف المستفيد لمدة لا تقل عن سنة واحدة. المادة 5 : يستمر الشاب حامل الشهادة المدمج، خلال فترة التكوين، في الاستفادة من أجره بعنوان عقد إدماج حاملي الشهادات. المادة 6 : يس تف يد الشاب حامل الشهادة المدمج في حال ة تكوين من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض والأمومة و حوادث العمل والأمراض المهن ية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة التكوين المذكورة في العقد، و في حالة فسخه دون مبرر، يفقد الحق في الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 8 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب……………… في…………………… المستخدم (1) رئيس الوكالة الولائية للتشغيل (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 8 نموذج عقد تكوين - تشغيل يتعلق بالإدماج المهني بين :
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل ………………..:
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم …………….:) الممثل من طرف السيد(ة):………………………….. الوظيفة : ……………………………………………… العنوان ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستخدم” من جهة، والسيد(ة) ……………………………………………..: المولود(ة) في :………………ب ……………………..: العنوان ………………………………………: رقم بطاقة التعريف الوطنية …………..: الصادرة في ……………………………..: من طرف ……………………………………………….: الشهادة …………………………………………………: المسمى أدناه “المستفيد” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد السيد(ة)………………، المدمج في إطار عقد الإدماج المهني لدى (ذكر تسمية المستخدم أو المؤسسة أو الإدارة العمومية)…………. من تكوين مدته القصوى ستة (6) أشهر في إطار عقد تكوين - تشغيل في مجال ………………..قصد تكييفه لمنصب العمل……………….وتحسين مؤهلاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 المادة 2 : يتابع التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه لدى (ذكر الهيئة المكونة)…….من :…….إلى ……..: المادة 3 : يمول التكوين في حدود %60 من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 4 : يلتزم المستخدم، عند انتهاء التكوين، بتوظيف المستفيد لمدة لا تقل عن سنة واحدة . المادة 5 : يستمر الشاب المدمج، خلال فترة التكوين، في الاستفادة من أجره بعنوان عقد الإدماج المهني. المادة 6 : يستفيد الشاب المدمج في حالة تكوين من الحق في أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال التأمين على المرض و الأمومة و حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يلتزم المستفيد بإنهاء فترة التكوين المذكورة في العقد، و في حالة فسخه دون مبرر، يفقد الحق في الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 8 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيعه من قبل الأطراف المعنية. حرر ب……………… في…………………… المستخدم (1) رئيس الوكالة الولائية للتشغيل (1) المستفيد (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 9 نموذج عقد العمل المدعم يتعلق بإدماج حاملي الشهادات بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: من جهة،
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ) ……………: الممثل من طرف السيد(ة) …………………………..: الوظيفة : ……………………………………………… العنوان ………………………………………………..: المسمى أدناه “المستخدم” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : ي برم المستخدم مع السيد(ة)…….المستفيد من عقد إدماج حاملي الشهادات، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة ثلاث (3) سنوات، من مساهمة الدولة في أجر السيد(ة)…………. يحدد مبلغ هذه المساهمة كما يأتي :
- ………………..دج خلال السنة الأولى،
- ………………..دج خلال السنة الثانية،
- ………………..دج خلال السنة الثالثة. المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل. المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب…………. في……………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) (1) ذكر لقب و اسم وصفة الموقعين. / العدد 49 3 رمضان عام 1429 ه 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 10 نموذج عقد العمل المدعم يتعلق بالإدماج المهني بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: من جهة،
- والمستخدم ( ذكر تسمية المستخدم ) ………….: الممثل من طرف السيد(ة) …………………………..: الوظيفة : ……………………………………………… العنوان ……………………………………………….: المسماة أدناه “المستخدم” من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى: ي برم المستخدم مع السيد(ة)…………..المستفيد من عقد الإدماج المهني، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة سنتين(2) من مساهمة الدولة في أجر السيد (ة)……………… يحدد مبلغ هذه المساهمة كما يأتي : -………………..دج خلال السنة الأولى، -………………..دج خلال السنة الثانية. المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل. المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب…………. في……………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين.
3 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 3 سبتمبر سنة 2008 م الملحق 11 نموذج عقد العمل المدعم في إطار عقد تكوين - إدماج بين :
- مدير التشغيل لولاية …………………………….: من جهة،
- والمؤسسة أو الحرفي المعلم ……………………….: الممثل (ة) من طرف السيد(ة):……………………… الوظيفة : ……………………………………………… العنوان ………………………………………………..: المسماة أدناه “المستخدم” من جهة أخرى، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : يبرم المستخدم مع السيد(ة)…………………………….،المستفيد من عقد تكوين - إدماج، عقد عمل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 2 : يستفيد المستخدم، لمدة سنة واحدة (1)، من مساهمة الدولة في أجر السيد(ة)………………….. يحدد مبلغ هذه المساهمة ب………..دج. المادة 3 : توقف المساهمة في الأجر في حالة فسخ علاقة العمل. المادة 4 : يستفيد المستخدم أيضا من التدابير التشجيعية ذات الطابع الجبائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. حرر ب…………. في……………………………. المستخدم (1) مدير التشغيل للولاية (1) (1) ذكر لقب واسم وصفة الموقعين. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة