مقرّر رقم 03-03 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003، يتضمن اعتماد بنك. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك " بنك الخليج - الجزائر – ش. أ" بصفة بنك يقع مقر البنك "بنك الخليج – الجزائر – ش.أ"
بالجزائر العاصمة ب – 17 طريق ماكلي، سيدي مرزوق الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره مليار وستمائة مليون (1.600.000.000) دينار.
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك "بنك الخليج – الجزائر – ش. أ" تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
عبد الكريم الكباريتي ، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
- محمد أمين بغدادي، بصفته مديرا عاما.
المادة 3
فتح المادةيمكن البنك " بنك الخليج - الجزائر
- ش . أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك بموجب المادة 70 من الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه .
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 17 ديسمبر سنة 2003 م للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003.
محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 08-04
« رقم 02-08 المورّخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 02-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.