مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه والمتكون من مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار، بما يأتي :
- اقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- تحديد استراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية،
- المساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقار الموجّه للاستثمار في إطار الاستراتيجية التي تحددها الولاية مع أخذ التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار،
- اقتراح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي طبقا للمادة 8 أدناه، على المجلس الوطني للاستثمار عن طريق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيأة ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات،
- مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع الاستثمارية عليها،
- وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين، بواسطة كل وسائل الاتصال،
- تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية،
- اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكومة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جديدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة إقامة المشاريع الاستثمارية وتقييمها،
- متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية،
- معاينة بدء نشاط المشاريع الاستثمارية طب قا لأحك ام الم ادة 19 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير النقل،
- المدير المكلف بالطاقة والمناجم،
- مدير البيئة،
- مدير الإدارة المحلية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- مدير التجارة،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
- مدير السياحة،
- المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- مدير التشغيل،
- مدير الثقافة،
- المدير المكلف بالموارد المائية،
- مدير الجهاز المكلف بتسيير المنطقة الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا،
- ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق النشاطات والمناطق الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
- مدير الوكالة العقارية في الولاية،
- ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
- ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها.
يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الذي يحدد نموذجه بتعليمة وزارية مشتركة يتخذها الوزراء المكلفون بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة وترقية الاستثمارات.
ترسل اللجنة الفرعية التقنية إلى اللجنة، كل ستة (6) أشهر، تقريرا يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تفصل اللجنة في الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما .
المادة 5
فتح المادةيتولى المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي.
المادة 6
فتح المادةتدوّن اقتراحات منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون.
المادة 7
فتح المادةعندما تقترح اللجنة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، يتخذ الوالي قرارا يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني.
المادة 8
فتح المادةيرسل المترشح للامتياز بالتراضي على قطعة أرض، طلبا إلى اللجنة يرفق بدراسة تقنية واقتصادية للمشروع.
عندما تعتبر اللجنة أن الطلب قابل لمنح الامتياز بالتراضي، طبق ا للم ادة 7 م ن الأم ر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يرسل الوالي التوصية إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات لتقديمها للدراسة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
المادة 9
فتح المادةترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العقاري المتوفر وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مع نسخة إلى الوزيرين المكلفين بالأملاك الوطنية وترقية الاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةيؤهل مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا، بصفة انتقالية وبعد مصادقة اللجنة، لمتابعة منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، عندما يكون منح الامتياز هذا مرخصا به بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، متخذ قبل تاريخ أول سبتمبر سنة .2008
المادة 11
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-487
« الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-298
مرسوم تنفيذي رقم 13-298 مؤرّخ في 11 ش وّال عام 1434 الموافق 18 غشت سنة 2013، ي ت مم المرس وم التنفيذي رقم 04-196 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.