مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم"، وتدعى في صلب النص "الديوان".
المادة 2
فتح المادةيخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة. ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع لقواعد القانون التجاري.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في أحكام المادة 66 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 63 من القانون نفسه، يتولى الديوان المهام الآتية :
- إنجاز كل دراسة أو تحقيق يسمح بمعرفة مختلف مكونات الفرع ومستوياتها للتدخل واقتراح، على السلطات العمومية، برامج التنمية والضبط الواجب إقامتها،
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية لمختلف المتدخلين في الفرع وتلك الخاصة بالمستهلكين،
- القيام بكافة العمليات التجارية أو الصناعية المرتبطة بموضوعه،
- ضمان تقديم الخدمات لفائدة الفلاحين.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية لاسيما في مجال الضبط وتكوين مخزون مواد استراتيجية وتسييره طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة عن مهام الخدمة العمومية موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية والديوان الممثل بمديره العام.
تحدد قائمة الخضر واللحوم المعنية بعملية الضبط، والتي يمكن أن توسع لتشمل بعض الفواكه ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 6
فتح المادةيزود الديوان بأموال أولية يحدد مبلغها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — تنظيم الديوان وسيره
المادة 7
فتح المادةيسير الديوان مدير عام، ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة.
الفرع الأول مجلس إدارة الديوان المادّ ة 8 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة كل الإج راءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره واقتراحها على سلطة الوصاية.
ولهذا الغرض، يجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في المسائل الآتية :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة أنشطته،
- برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا قروضه المحتملة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته،
- النظام المحاسبي والمالي للديوان وكذا القانون الأساسي الخاص بمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم،
- قبول الهبات والتبرعات الممنوحة للديوان وتخصيصها،
- جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره لتوفير شروط تحقيق أهدافه.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية أحدهما يمثل المديرية العامة للخزينة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله،
- رئيس اللجنة المهنية المشتركة.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يراه كفءا لدراسة بعض المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح الديوان أمانة مجلس الإدارة.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ انعقاد الاجتماع ليوافق عليها.
الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 16
فتح المادةيتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة،
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها.
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الخضر واللحوم ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم ويسهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والصالح العام،
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات،
- يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم هيئة استشارية تتكون من ممثلي جميع الفئات المهنية لفرع الخضر واللحوم وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 21
فتح المادةتكلف اللجنة المهنية المشتركة للخضر واللحوم بإبداء آراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الخضر واللحوم،
- تنظيم السوق والأسعار،
- وسائل تعزيز الديوان،
- كل طلب للرأي يعرب عنه الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.
الفصل الثالث — التنظيم المالي للديوان
المادة 22
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة تبعا للشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلف بمراقبة حسابات الديوان.
يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها.
ويرسل تقريره الخاص عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان،
- عائدات توظيف أموال الديوان،
- فوائض القيمة المحققة،
- عائدات الخدمات المنجزة،
- القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
المادة الأولى
فتح المادةالديوان جهاز الدولة في مجال تنظيم السوق الوطنية للخضر واللحوم وتطويرها وضبطها وتحقيق استقرارها.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
- المشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني،
- إقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية،
- ضمان ضبط سوق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون استراتيجي للضبط وتحقيق الأمن،
- ضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق.
المادة 3
فتح المادةيتلقى الديوان خلال كل سنة مالية مساهمة من الدولة مقابل أداء تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةيرسل الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالفلاحة تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية الأعباء المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية المسندة إليه طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات التي على عاتق الديوان.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الديوان أن يزوّد الوزير المكلف بالفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والمصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتدفع الدولة المساهمات المستحقة لقاء تكفل الديوان بتبعات الخدمة العمومية لهذا الأخير طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا، سنويا بالاشتراك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرسل الديوان حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصادق عليها من طرف محافظ الحسابات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 9 : يعد الديوان كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- خطة تمويل،
- تقرير تدقيق الحسابات مصادق من محافظ الحسابات.
المادة 10
فتح المادةتقيد المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 8 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 سبتمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.