مرسوم رئاسيّ رقم 09-222 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتُحدث في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية "مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عين بوشقيف بولاية تيارت.
أوّل يوليو سنة 2009 م تنظيميّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان تصميم عربات الأوعار ودراساتها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها .
يمكن المؤسسة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تُحدث في إطار مهامها، أي فرع وأن تحوز مساهمات في شركات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
فتح المادةتتشكل الممتلكات المخصصة مبدئيا للمؤسسة أصلاً مما يأتي :
- الممتلكات المنقولة و العقارية التي كانت تشكل مشروع "فاتيا" سابقا، الكائنة في عين بوشقيف بولاية تيارت المحولة لوزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة و العقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع السيارات الخفيفة للأوعار في عين بوشقيف بولاية تيارت،
- حي المائة (100) مسكن التابعة لمشروع "فاتيا"
سابقا،
- إعانة الانطلاق.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : 8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
- قيادة القوات البرية،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية الاقتصادية / شركة ذات أسهم / الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ممثلة برئيسها مديرها العام،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للحماية المدنية.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-493 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.
المادة 9
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيتم تأمين الحماية المادية للمؤسسة ومكوناتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-493
« تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-493
مرسوم رئاسي رقم 21–493 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–222 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.