مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الثقافة، تدعى في صلب النص "الوكالة".
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في المهام الموكل ة له ا بعنوان عمل الدول ة في مجال إنجاز مشروع مفوض للدراسات وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة.
وبهذه الصفة، تضمن الوكالة ما يأتي :
- تسيير عمليات دراسة وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة على أساس الملف التقني الذي يُعده لهذا الغرض الوزير المكلف بالثقافة،
- إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
- اختيار المناقصات وتقييمها،
- إبرام العقود المتعلقة بدراسة المشاريع وإنجازها،
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- القيام بالعمليات والإجراءات والتدابير ذات الطابع التجاري والعقاري والإداري والمالي الضرورية لإنجاز المشاريع،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتقييس دراسات ومشاريع إنجاز منشآت التراث الثقافي وتوزيع الفنون والتنشيط الثقافي والمطالعة العمومية،
- إعداد دراسات تحضيرية حول محيط مواقع المشاريع من خلال إنجاز دراسات تقنية في البحث ومدى إمكانية إنجازها،
- إعداد برمجة حول المشاريع الكبرى للثقافة فيما يخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء لخبراء،
- متابعة عملية إنجاز المنشآت الثقافية،
- تقديم المساعدة لوزارة الثقافة في تصميم وتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة".
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتكون الوكالة صاحب مشروع مفوض.
تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.
المادة 5
فتح المادةتتكفل الوكالة في إطار تأدية مهامها على الخصوص بما يأتي :
- تسير عملية إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة وفقا للملف التقني الذي تعدّه لهذا الغرض الوزارة الوصية،
- تعد دفاتر الشروط وتعلن عن المناقصات،
- تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- تتكفل بجميع العمليات التجارية والعقارية والإدارية والصناعية والمالية المتصلة بموضوعها،
- تبادر بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها.
يمكن الوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات المحددة أعلاه بناء على طلب من الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص ولحسابهم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة إنجاز المشاريع المفوضة في مجال دراسة المشاريع وإنجازها.
وتكلف الوكالة، بعنوان مهامها في مجال الخدمة العمومية، بالمشاريع المفوضة الخاصة بالمنشآت الكبرى للثقافة.
وتضمن الوكالة، بعنوان مهامها التجارية، الخدمات والاستشارة في مجال إنجاز مشاريع المنشآت الاجتماعية الثقافية، بناء على طلب من الدولة والجماعات الإقليمية والأشخاص المعنويين العموميين والخواص ولحسابهم.
تكلف الوكالة، في إطار مهامها التجارية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان خدمات، في إطار تعاقدي وبطلب من صاحب المشروع المفوض، فيما يخص إنجاز مشروع مفوض في مجال الدراسات وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- إنجاز خدمات في مجال التركيبات المالية للمشاريع،
- ضمان خدمات الاستكشاف والاستشارة المتعلقة ببرامج الاستثمار،
- ضمان خدمات في مجال التفاوض وإبرام العقود والصفقات الخاصة بدراسة وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- القيام، لحساب صاحب المشروع وبطلب منه، بإجراءات وعمليات وعلاقات مع شركاء ومؤسسات تساهم في إنجاز منشآت اجتماعية ثقافية،
- ضمان كل خدمة استشارة وخبرة في مجال تسيير ومتابعة عمليات دراسة وإنجاز منشآت اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء".
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يعدّ لهذا الغرض والملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتستعين الوكالة بمكتب أو مكاتب دراسات استشارة لإنجاز مهامها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- أربع (4) شخصيات تعين بحكم كفاءتها في الميادين الثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية، يختارها الوزير المكلف بالثقافة.
يشارك والي الولاية المعنية أو ممثله في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت متداول.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل .................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير).....................
- ........................(بدون تغيير)....................
- ........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ........................(بدون تغيير)....................
- .........................(بدون تغيير)...................
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- .................. (الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادّ ة 12 : يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي،
- مشروع برنامج إنجاز الوكالة وحصيلة نشاطاتها،
- مشاريع الميزانية والكشوفات المالية السنوية،
- مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
- صيغ التمويل،
- قبول الهبات والوصايا،
- الاتفاقيات الجماعية والفردية للعمل،
- جميع المسائل الأخرى التي تهم سير الوكالة وتحقيق أهدافها.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع.......... (بدون تغيير) ........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- .................... (بدون تغيير) .........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) ..........................
- ................... (بدون تغيير) .........................
- إنشاء فروع وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها،
- (................... بدون تغيير).............". 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيّما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 17
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يتولى لاسيّما ما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع الكبرى في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي توكلها الدولة للوكالة،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- نواتج خدمات إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة أو لأشخاص معنويين خاضعين للقان ون العام أو الخاص،
- الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.
المادة 20
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
المادة 22
فتح المادةيقوم بمراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو محافظو حسابات يعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع ميزانية الوكالة التقديرية بعد مصادقة مجلس الإدارة، لموافقة السلطة الوصية.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في كافة المهام الموكلة لها بعنوان عمل الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في المهام الموكل ة له ا بعنوان عمل الدول ة في مجال إنجاز مشروع مفوض للدراسات وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة.
وبهذه الصفة، تضمن الوكالة ما يأتي :
- تسيير عمليات دراسة وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة على أساس الملف التقني الذي يُعده لهذا الغرض الوزير المكلف بالثقافة،
- إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
- اختيار المناقصات وتقييمها،
- إبرام العقود المتعلقة بدراسة المشاريع وإنجازها،
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- القيام بالعمليات والإجراءات والتدابير ذات الطابع التجاري والعقاري والإداري والمالي الضرورية لإنجاز المشاريع،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتقييس دراسات ومشاريع إنجاز منشآت التراث الثقافي وتوزيع الفنون والتنشيط الثقافي والمطالعة العمومية،
- إعداد دراسات تحضيرية حول محيط مواقع المشاريع من خلال إنجاز دراسات تقنية في البحث ومدى إمكانية إنجازها،
- إعداد برمجة حول المشاريع الكبرى للثقافة فيما يخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء لخبراء،
- متابعة عملية إنجاز المنشآت الثقافية،
- تقديم المساعدة لوزارة الثقافة في تصميم وتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة".
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، لكل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة تقييما عن المبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يحدد كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكنها أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الوكالة بأحكام تنظيمية جديدة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة إنجاز المشاريع المفوضة في مجال دراسة المشاريع وإنجازها.
وتكلف الوكالة، بعنوان مهامها في مجال الخدمة العمومية، بالمشاريع المفوضة الخاصة بالمنشآت الكبرى للثقافة.
وتضمن الوكالة، بعنوان مهامها التجارية، الخدمات والاستشارة في مجال إنجاز مشاريع المنشآت الاجتماعية الثقافية، بناء على طلب من الدولة والجماعات الإقليمية والأشخاص المعنويين العموميين والخواص ولحسابهم.
تكلف الوكالة، في إطار مهامها التجارية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان خدمات، في إطار تعاقدي وبطلب من صاحب المشروع المفوض، فيما يخص إنجاز مشروع مفوض في مجال الدراسات وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- إنجاز خدمات في مجال التركيبات المالية للمشاريع،
- ضمان خدمات الاستكشاف والاستشارة المتعلقة ببرامج الاستثمار،
- ضمان خدمات في مجال التفاوض وإبرام العقود والصفقات الخاصة بدراسة وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- القيام، لحساب صاحب المشروع وبطلب منه، بإجراءات وعمليات وعلاقات مع شركاء ومؤسسات تساهم في إنجاز منشآت اجتماعية ثقافية،
- ضمان كل خدمة استشارة وخبرة في مجال تسيير ومتابعة عمليات دراسة وإنجاز منشآت اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء".
المادة 6
فتح المادةيتعيّن إرسال حصيلة استخدام المس اه م ات إلى وزير المالي ة في نه اية كل سن ة مالية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : تخول الوكالة، في إطار مهامها التجارية، إنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به. 20 مارس سنة 2013 م يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة.
ويجب أن يكون محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية.
ومهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للوكالة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104
« مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر س نة 2007 والم ذك ور أعلاه، بم ادة 5 م ك رر، ت حرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : تخول الوكالة، في إطار مهامها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.