مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الأول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية" وتدعى في صلب النص " الوكالة ."
تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتحكمها قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة .
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة المهام الآتية :
1 - المساهمة في تصميم وتطوير وتنسيق نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة ويكون ذلك بالاتصال مع هياكل وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية،
2 - المساهمة في تعريف وتنفيذ سياسة الإعلام والتكوين التي تنجر عن نشر النظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى مصالح الدولة وكذا نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة،
3 - ضمان إيواء أنظمة الإعلام الآلي المركزية المتواجدة واستغلالها وصيانتها.
وبهذه الصفة، تساهم الوكالة فيما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية،
- ضمان مجمل وظائف الإعلام الآلي المشتركة لاسيما في مجال تسيير معاييرالأمن والهندسة التقنية،
- ضمان مساعدة المستعملين بالاتصال مع مراكز الاختصاص لكل هيكل معني.
المادّ ة 4 : يمكن الوكالة أن تقدم خدمات للمؤسسات والهيئات المعنية في المجالات المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها :
- ترشيد نفقات تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
- تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم مشاريع تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
- الفصل في إمكانية الإنجاز التقني لمشاريع الإعلام الآلي،
- إجراء الخبرة على الدراسات المتصلة بمشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات، المقترحة للتسجيل بمدونة الاستثمارات العمومية،
- متابعة إنجاز مشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات وتقييمها،
- تصميم أنظمة الإعلام وترقيتها،
- مساعدة السلطات العمومية في تقييم الدعم الذي تقدمه في مجال تجهيزات الإعلام الآلي والشبكات ومتابعته،
- تقديم خدمات المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة وتدقيق الحسابات والهندسة والتكوين في المجالات المرتبطة بنشاطها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والتصديق الإلكتروني للهيئات تحت وصاية وزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بالجزائر العاصمة.
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة، الذي يدعى في صلب النص " المجلس " من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
- المدير العام للتقدير والسياسات،
- المدير العام للميزانية،
- المدير العام للمحاسبة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس ويحضر اجتماعاته ويكون رأيه استشاريا.
يجب أن تكون رتبة ممثلي الوزارات، تساوي على الأقل، رتبة مدير في الإدارة المركزية.
يمكن المجلس أن يستعين بأي خبرة يراها ضرورية لتنويره في أشغاله.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، باقتراح من السلطة التابعين لها. وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بانتهاء وظيفتهم.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله بنفس الأشكال، ويخلفه العضو المعين حديثا إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من السلطة الوصية وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم إعداد جدول أعمال المجلس من قبل رئيسه بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتم اع. غير أنه يمكن تقل يص هذا الأجل، بمناسبة انعقاد الدورات الاستثنائية على أن لا يكون أقل من ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن المجلس أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول بشكل صحيح مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ كل القرارات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومدونة في سجل خاص، يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للوكالة معا.
المادّ ة 12 : يتداول المجلس في كل مسألة لها صلة بمهام الوكالة. ويبت على الخصوص، في المسائل المتعلقة بما يأتي : 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- النظام الداخلي والعقود وقواعد ومستويات مكافأة أعوان الوكالة،
- التنظيم العام للوكالة،
- الميزانية، وعند الاقتضاء، برنامج استثمار الوكالة،
- مخططات وبرامج نشاط الوكالة،
- طلبات التدعيم المتعلق بتبعات الخدمة العمومية،
- الشروط العامة لإبرام صفقات الوكالة وعقودها واتفاقياتها،
- الوضعية السنوية للإيرادات ونفقات الوكالة،
- الميزانية والحسابات الختامية،
- المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين الوكالة و تنظيمها وسيرها وفعاليتها.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 14
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- تنفيذ بنود دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
- تحضير التقارير والملفات والوثائق الأخرى التي تقدم إلى مجلس الإدارة،
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- القيام بتعيين المستخدمين وتوظيف الخبراء والمستشارين،
- ممارسة السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوكالة،
- إبرام أي صفقة أو عقد أو اتفاقية في إطار التنظيم المعمول به،
- صرف النفقات والأمر بها،
- إعداد حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- التصرف باسم الوكالة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية،
- تفويض إمضائه إلى مساعديه وتحت مسؤوليته في حدود صلاحياتهم.
المادة 15
فتح المادةيوافق المجلس على تنظيم الوكالة الذي يقترحه المدير العام ويدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من الوزير المكلف بالمالية. 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 12 مارس سنة 2008 م
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة في الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.
يكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق سنويا في حسابات الوكالة.
ويحضر اجتماعات المجلس عندما يكون موضوعها دراسة حسابات الوكالة.
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي المحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعانات الدولة،
- الموارد المالية الضرورية لإنجاز التبعات المحققة لحساب الدولة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم،
- منتوج الخدمات المرتبطة بنشاطها،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- النفقات المرتبطة باستغلالها وكل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 18
فتح المادةتقدم الوضعيات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات التي يعدها المدير العام إلى المجلس للتصديق عليها، قبل بداية كل سنة محاسبية.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات الوكالة بعنوان التبعات التي تتحملها في إطار مهمتها للخدمة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتقوم الوكالة بإجراء خبرتها في أشكال مختلفة لتنفيذ أشغال الإنجاز أو توفير تجهيزات ممولة من ميزانية الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الوكالة، في إطار إنجاز مهامها وتبعات الخدمة العمومية، تقديم مساهمتها الفعلية في أفضل إنجاز مالي لمشاريع الإعلام الآلي العمومية.
المادة 4
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الوكالة الوسائل الضرورية لإنجاز مهمتها. تتلقى الوكالة من الدولة مقابل أداء مهمتها للخدمة العمومية، الإعانات والتسبيقات المالية الضرورية لتحقيق هدفها.
وتقبض المكافآت التعويضية لتبعات الخدمة العمومية باستثناء تلك التي تغطيها الموارد الخاصة المحتواة في الآليات المرتبطة بنشاطها.
ترسل الوكالة، بالنسبة لكل سنة مالية، إلى وزير المالية قبل 30 سبتمبر من السنة السابقة، تقييما للمبالغ التي تدفع لها لتغطية تبعات الخدمة العمومية الواقعة على عاتقها بعنوان الأحكام المتعلقة بهدفها.
تحدد وزارة المالية تخصيصات الاعتمادات والإعانات والتسبيقات بناء على اقتراح هيئات تسيير الوكالة وتقيد في قوانين المالية السنوية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت التبعات بموجب أحكام تنظيمية جديدة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوكالة أن تقدم، لوزارة المالية، المعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ برنامج نشاطاتها وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية المحددة والمصادق عليها من قبل هيئات التسيير.
المادة 6
فتح المادةتدفع الاعتمادات والإعانات والتسبيقات التي تمنحها الدولة للوكالة في إطار دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتعد الوكالة في كل سنة للسنة المالية الموالية :
- الوضعيات الميزانية التقديرية التي تتضمن التزاماتها تجاه الدولة والإعانات الناتجة عنها،
- برنامج نشاط محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها،
- مخطط تمويل محدد ومصادق عليه من قبل مجلس إدارتها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-207
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-94 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-207
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.