مرسوم تنفيذي رقم 08-104 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يت ض من إنش اء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية
الفصل الأول — التسمية - المقر- الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.
المادة 2
فتح المادةالمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "ا لمجموعة".
تخضع المجموعة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المجموعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المجموعة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةتتولى المجموعة مهمة حماية الموسيقى الأندلسية الجزائرية وحفظها وتعميمها.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- السهر على حسن أداء الأعمال على الآلات الموسيقية والأعمال الصوتية المتعلقة بالتراث الموسيقي الأندلسي الجزائري،
- تشجيع إبداعات الأعمال الموسيقية المستمدة من التراث الموسيقي الأندلسي،
- العمل على تلقين التراث الموسيقي الأندلسي وتعميمه بتنظيم حفلات موسيقية للمطالعة،
- توفير الشروط الملائمة لبروز المواهب الفردية والجماعية في مجال الموسيقى الأندلسية،
- تمثيل الجزائر في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية الخاصة بالموسيقى الأندلسية،
- نشر أعمالها على جميع الدعائم،
- تنظيم حفلات موسيقية أندلسية،
- البحث في مجال الموسيقى الأندلسية الجزائرية وتطويرها،
- تأسيس أرشيف مكتوب ومسموع مرتبط بهدفها.
المادة 6
فتح المادةتتولى المجموعة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني .
المادة 8
فتح المادةتتضمن ا لمجموعة، إضافة إلى هياكل تسييرها، مجموعة أركسترات. تتكون الأركسترا من موسيقيين يتم انتقاؤهم من لجنة تحكيم تتشكل من مختصين ويعيّن أعضاءها المجلس الفني للمجموعة.
المادة 9
فتح المادةيسير الأركسترا رئيس أركسترا يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
و يكلف بما يأتي :
- ضمان الإدارة الفنية والتقنية للأركسترا،
- توجيه التدريبات،
- اقتراح البرنامج السنوي لنشاط الأركسترا.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمجموعة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المجموعة بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المجموعة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون أو ممثله،
- المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة أو ممثله،
- المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الثقافية الأكثر تمثيلا والتي تنشط في مجال الموسيقى الأندلسية.
يحضر مدير المجموعة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس إدارة ا لمجموعة، لاسيما فيما يأتي :
- مشروع النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص ا لمجموعة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة المجموعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
المادة 16
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة وكاتبها.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمجموعة.
القسم الثاني المدير المادّ ة 17 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمجموعة، وبهذه الصفة :
- يتصرف باسم المجموعة ويمثلها أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات ا لمجموعة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمجموعة،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.
القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس الفني للمجموعة المهام الآتية : 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- إبداء الآراء التقنية حول جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنتاجها،
- القيام بجميع الدراسات المتصلة بمهام ا لمجموعة.
المادّ ة 20 : يتشكل المجلس الفني من رؤساء أركسترات وموسيقيين ومختصين في الموسيقى الأندلسية.
يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد المجلس الفني نظامه الداخلي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المجموعة على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- نتاج نشاطات ا لمجموعة،
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- جميع النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 22
فتح المادةت زود الدولة المجموعة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المجموعة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمجموعة ومراقبتها.
المادة 25
فتح المادةيرسل مدير المجموعة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط العام
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها المجموعة فيما يأتي :
- تلقين الموسيقى الأندلسية في إطار فضاءات التكوين والتعميم الفني، لا سيما في الوسط المدرسي وفي المراكز الثقافية،
- جمع التراث الموسيقي الأندلسي وتسجيله وحفظه،
- السهر على كتابة التراث الموسيقي الأندلسي بالسولفاج،
- إقامة الحفلات الموسيقية للمطالعة،
- تنظيم محاضرات تربوية في إطار التعريف بالموسيقى الأندلسية وتعميمها،
- تنظيم مسابقات خاصة بالآلات والصوت قصد اكتشاف المواهب،
- نشر المؤلفات الموسيقية الأندلسية ووضعها تحت تصرف الحمهور.
المادة 2
فتح المادةتتلقى ا لمجموعة، كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةترسل ا لمجموعة، كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالثقافة قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، دفتر شروط سنوي عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
المادة 4
فتح المادةتخضع مساهمات الدولة للمحاسبة العمومية.
المادة 5
فتح المادةترسل حصيلة استخدام مساهمات الدولة إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية من الميزانية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-207
« إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-104 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008 والمتضمن إنشاء المجموعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-207
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-206
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.