مرسوم رئاسي رقم 09-142 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى "الديوان الوطني للمواد المتفجرة" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة بضمان دراسات المواد المتفجرة والمواد النارية وتوابعها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تض من الم ردودية لقدراتها الت قنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة إلى المؤسس ة العمومي ة ذات الطاب ع الصن اعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة، المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المؤسسة المركزية للبناء ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.