مرسوم رئاسي رقم 09-141 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة تجديد العتاد الخاص إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى "مؤسسة تجديد العتاد الخاص"
وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في السانية بولاية وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة بما يأتي :
- تجديد وتصليح وعصرنة عتاد الخدمة على الأرض،
- ضمان المهام المنوطة أصلا بمؤسسة تجديد العتاد الخاص.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق والتكوين والبحث والتطوير.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية لتجديد العتاد الخاص بالسانية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة تجديد العتاد الخاص المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم..
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.