مرسوم رئاسيّ رقم 09-223 مؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتُحدث في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية "مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أن تُحدث مركّبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان تصميم العتاد الإلكتروني والمجموعات والمجموعات الفرعية والمكونات الإلكترونية، ودراساتها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وتسويقها.
يمكن المؤسس ة أن تباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة في إطار مهامها، أن تحدث أي فرع وأن تحوز مساهمات في شركات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
فتح المادةتتشكل الممتلكات المخصصة للمؤسسة أصلاً مما يأتي :
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل وحدة صناعات المجموعات الفرعية الإلكترونية، في المؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس سابقا، المحولة لوزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع إنجاز قاعدة المنظومات الإلكترونية للدفاع/ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس،
- الأحد عشر (11) مسكنا الكائنة بحي " الصخرة "
بسيدي بلعباس والمحولة لوزارة الدفاع الوطني،
- إعانة الانطلاق.
أوّل يوليو سنة 2009 م
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية:
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن، الممثلة بعضوين،
- قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- المديرية المركزية للإشارة،
- مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإمداد / القاعدة المركزية للإمداد، ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري / مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي،
- الوزارة المكلفة بالصناعة،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-494 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
– دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مؤسسة تجديد العتاد الخاص، ممثلة بمديرها العام.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل أو منصب معادل له”.
المادة 9
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيتم تأمين الحماية المادية للمؤسسة ومكوناتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 8 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-494
« تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، وتحرر كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-494
مرسوم رئاسي رقم 21–494 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 09–223 المؤرّخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.