قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر م : 08156 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين الدولية قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983..658 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام قانون رقم 91-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون 27 أبريل سنة 1991 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. 659
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. 667 مرسوم تنفيذي رقم 91-116 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات. 669 مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671 مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية. 672 مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672 مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 673 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تيسمسيلت . 675 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء أقسام. 675 i مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. 681 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والإدارة في الولايات. 681 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. 682 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية | قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 682 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. 683 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. 684 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة المجتمع الاسلامي ). 685
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 651 قوانين قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة 115 – 9 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون | محرم عام 1410 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 | والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن بالسجل التجاري
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الاموال وفقا لاحكام القانون التجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضديات الاجتماعية والنقابات. المادة 2 : لا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس لحسابه الخاص تحت أية تسمية كانت مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه، اذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون. القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التجاري . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية المادة 3 : يجب على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن يلتزموا بالاحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وأن يمارسوا مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة. المادة 4 : يؤدي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل اقامتهم بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بهم وقبل الشروع في الممارسة بالعبارات الآتية :
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 “ اقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك المحترف الشريف “. تقدم الحكمة شهادة بذلك حسب الشكل القانوني | المعتمد ، ويترتب على تأدية اليمين سريان مفعول التسجيل في جدول المنظمة. المادة 5 : تنشأ منظمة وطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تتمتع بالشخصية المدنية وتجمع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون يدير المنظمة الوطنية مجلس يكون مقره في مدينة الجزائر، ويحدد تشكيل المنظمة وصلاحياتها وقواعد سيرها | عن طريق التنظيم. الباب الثاني أحكام مشتركة للمهنة المادة 6 : لممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه يجب أن تتوفر الشروط التالية : 1 ) الجنسية الجزائرية 2 ) التمتع بكل الحقوق المدنية 3 ) أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب يبت المجلس في الطلبات في أول اجتماع يلي عملية التسجيل. عند غياب رد من المجلس خلال أربعة أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية. يتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها. المادة 8 : يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي جنسية أجنبية بممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر اذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمون اليه في اطار المعاملة بالمثل واذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة. الباب الثالث المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المادة 9 : المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين جهاز مهني يكلف في اطار القانون فضلا عن أحكام المادة 5 أعلاه بما يأتي : السهر على تنظيم المهنة وحسن ممارستها الدفاع على كرامة أعضائه واستقلاليتهم،
- اعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي يحدد على الخصوص شروط التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 10 : يتولى المجلس طبقا للنظام الداخلي مهمة جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما | التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة الوطنية. الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والادارة في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه 4 ) توفر الاجازات والشهادات المشترطة قانونا، 5 ) التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون، 6 ) تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 7 : تقدم طلبات التسجيل في صفة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد الى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- يقدم مساعدته للاشغال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في ميدان التقييس المحاسبي والطلب المهني والتسعير. يمثل مصالح المهنة تجاه السلطات المختصة وتجاه الغير والمنظمات الاجنبية المماثلة.
- يعد ويراجع وينشر قائمة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. المادة 11 : تتأكد المنظمة الوطنية من النوعية المهنية والتقنية للاشغال التي ينجزها أعضاؤها ضمن احترام اخلاقيات المهنة والقوانين والتنظيمات المعمول بها. تقدر المنظمة الوطنية في حدود التشريع المعمول به الصلاحية المهنية للانجازات والشهادات التي يقدمها كل
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية مترشح يطلب تسجيله في أحد أصناف هذه المنظمة. ولهذا، تنشر المنظمة الوطنية مقاييس تقدير الاجازات والشهادات التي تخول الحق لممارسة المهنة وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. وهذه المقاييس ليس لها إلا صلاحية مهنية واحدة. المادة 12 : يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات - والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم حسب الشروط الآتية : أن يكون الشركاء مسجلين فرادى في جدول المنظمة الوطنية، أن تنشأ الشركة المدنية حسب الاشكال القانونية أن يكون لكل الشركاء موطنا في الجزائر أو يقرون موطنا فيها، أن يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن. يمكن أن يكون شركاء غير مسجلين في جدول المنظمة الوطنية الحقوقيون والاقتصاديون وكل شخص له شهادة التعليم العالي الذي يقدم مساعدة بحكم اختصاصه في انجاز هدف الشركة المدنية في حدود ربع عدد الشركاء. يخضع تنظيم هذه الشركات المدنية وسيرها للقانون المدني. كما يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن ينشئوا فيما بينهم شركات ذات أشكال قانونية أخرى طبقا للقانون التجاري الممارسة مهنتهم حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. المادة 13 : يمكن إنشاء كل مؤسسة عمومية اقتصادية حسب الشكل القانوني المنصوص عليه يكون هدفها الاجتماعي ممارسة مهنة خبير محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد ضمن احترام أحكام هذا القانون وشريطة أن يكون المتدخلون الموقعون للعقود والوثائق الثبوتية تجاه القانون مسجلين في جدول المنظمة في كل من أصنافهم. المادة 14 : تنجز أشغال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين باسمهم الخاص وتحت مسؤوليتهم الشخصية ولوكانوا منضمين في شركة. يجب عليهم أن يلتزموا بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم المهنة وكذا النظام الداخلي للمنظمة الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 653 المادة 15 : تمتد حقوق والتزامات أعضاء المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الى الشركات المسجلة لدى المنظمة الوطنية باستثناء حق الانتخاب وحق الترشح للانتخاب. المادة 16 : لتحقيق ممارسة المهنة بكل استقلالية فكرية وأخلاقية، يتنافى معها حسب مفهوم هذا القانون :
- كل نشاط تجاري بصفة تاجر لاسيما على شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية كمهنة
- كل وظيفة مأجورة تقتضي قيام صلة خضوع قانوني ماعدا مهام التعليم والبحث في ميدان المحاسبة بصفة تعاقدية ومكملة حسب التشريع المعمول به أو في الحالات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون. المادة 17 : يمنع على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين القيام بأية خبرة لصالح مؤسسات يملكون فيها حصصا ولو بصفة غير مباشرة. المادة 18 : الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون ملزمون بالسر المهني حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. يخضع الخبراء المحاسبون المتمرنون والمستخدمون لدى الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لنفس الالتزامات. لا يسمح للاشخاص المشار اليهم أعلاه بافشاء السر المهني الا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون. الباب الرابع ممارسة مهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفصل الاول ( المهام الفرع الاول الخبير المحاسب المادة 19 : يعد خبيرا محاسبا في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس عادة باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها وتحليلها لدى المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية في الحالات التي نص عليها القانون بهذه المهمة للقيام بصفة تعاقدية بخبرة أو احتساب.
654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 ويمكن أن يؤهل مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون بممارسة وظيفة محافظ حسابات ويشهد بهذه الصفة على صحة وانتظامية المحاسبات والحسابات طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 20 : لا يجوز لأحد أن يتصف بخبير محاسب أو يمارس مهنة القيام بالخبرة في المحاسبة، اذا لم يكن مسجلا في جدول المنظمة الوطنية وحائزا شهادة خبير محاسب من احدى مؤسسات التعليم العالي… المادة 21 : مهمة الخبير المحاسب هي على الخصوص ظرفية أو مؤقتة. يجب على الخبير المحاسب أن يعلم شركاءه في التعاقد بمدى التزاماتهم وبمدى أعمال الادارة والتسيير. المادة 22 : يمكن الخبير المحاسب أن ينجز أيضا اشغالا تدخل ضمن ممارسة مهنة المحاسب المعتمد. الفرع الثاني المحاسب المعتمد المادة 23 : يعد محاسبا معتمدا، المحاسب المحترف الذي يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته وبصفة عادية مهنة مسك وفتح وضبط ومراقبة محاسبات وحسابات المؤسسات أو الهيئات التي تطلب خدمته. المادة 24 : يمكن المحاسب المعتمد أن يعد كل التصريحات الاجتماعية والجبائية والادارية التي تتعلق بأشغال المحاسبة التي يكلف بها وأن يساعد زبونه لدى مختلف الادارات المعنية. ويمكنه أيضا أن يساعد على اعداد الحسابات الختامية أو تبرير الارصدة. المادة 25 : يمكن المحاسب المعتمد أن يقوم بمهام خبير قضائي طبقا للاحكام القانونية. المادة 26 : يعرض المحاسب المعتمد تحت مسؤوليته وعلى أساس الوثائق والاوراق المحاسبية التي تقدم اليه الكتابات المحاسبية وتطور عناصر ممتلكات المؤسسة التي اسندت اليه مسك محاسبتها. تبقى الحسابات والموازنات والسجلات المحاسبية التي يتكلف بها المحاسب المعتمد وثائقا ملكا للزبون. الباب الخامس محافظو الحسابات الفصل الاول أحكام عامة المادة 27 : يعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وانتظامية حسابات الشركات والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بموجب أحكام التشريع المعمول به. الفصل الثاني المهام المادة 28 : يضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية : . يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الامر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في نهاية السنة.
- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط ابرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالادارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة. يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه واطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة. وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها باستثناء كل تدخل في التسيير. المادة 29 : عندما تعد شركة أو هيئة كما تم النص عليها في المادة الاولى أعلاه حسابات مدعمة، يشهد محافظ الحسابات أيضا أن الحسابات المدعمة صحيحة وذلك بناء على وثائق محاسبية أو تقرير محافظي الحسابات في المؤسسات التي تملك فيها الشركة اسهما.
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 655 ويترتب عن المهمة اعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الاقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 30 : تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 31 : تدوم وكالة محافظ الحسابات ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات الا بعد ثلاث سنوات. المادة 32 : عندما تعين شركة محافظة حسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الاشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير الا في شركة واحدة مثلما هو منصوص عليه في المادتين 12 و 13 أعلاه. الفصل الثالث التنافي المادة 33 : علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة أجورا أو أتعابا و امتيازات أخرى لاسيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها . المادة 34 : يمنع محافظ الحسابات مما يأتي : أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
- أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالته. تمتد حالات التنافي هذه والحالات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه الى أعضاء شركات محافظي الحسابات. الفصل الرابع الحقوق المادة 35 : يمكن محافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو | الهيئة دون نقلها. ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالادارة والاعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة. المادة 36 : يمكن محافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالادارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة. المادة 37 : يقدم القائمون بالادارة في الشركات في كل سداسي على الاقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون. المادة 38 : يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الاجهزة الادارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. المادة 39 : يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الالتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية. المادة 40 : يستدعى محافظ الحسابات الى اجتماع مجلس الادارة أو المراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الاكثر قبل انعقاده. كما يستدعى أيضا إلى كل جمعية للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه تاريخ استدعاء هؤلاء وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 41 : يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للاحكام القانونية المعمول بها. + المادة 42 : يمكن محافظي الحسابات أثناء ممارسة . مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 المادة 43 : يحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية ارتباطا بتأدية مهمتهم. المادة 44 : تحدد الجمعية العامة للمساهمين بالاتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في اطار التشريع المعمول به. ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على الاتعاب أي أجر أو امتياز تحت أي شكل كان. المادة 45 : بعد محافظو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة أو الهيئة عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء تأدية مهامهم ويتحملون بالتضامن سواء اتجاه الشركة أو الهيئة أو تجاه الغير الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولا يتبرؤون من مسؤوليتهم فيما يخص المخالفات التي لم يشتركوا فيها الا اذا برهنوا على انهم قاموا بالمتطلبات العادية لمهمتهم وأنهم أعلنوا وأدانوا هذه المخالفات في مجلس الادارة وان لم تتم معالجة ذلك بصفة ملائمة في الجمعية العامة الاقرب انعقادا بعد اعلامهم بذلك. المادة 46 : يمكن محافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية. ويجب عليه أن يحترم اشعارا مسبقا مدته ثلاثة أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والاثباتات الحاصلة، ولا يمكن أن يكون سبب الاستقالة التخلص من التزاماته القانونية. المادة 47 : لا يمكن محافظ الحسابات أن يقوم اثناء وكالته بما يأتي : اعمال التسيير بصفة مباشرة أو بواسطة الاشتراك أو احلال محل مسيرين .
- مهام المراقبة المسبقة لأعمال التسيير ولو بصفة مؤقتة،
- مهام التنظيم والاشراف على محاسبة المؤسسة المراقبة . المادة 48 : وجود هياكل داخلية لاحتساب المؤسسة بمفهوم المادة 40 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه لا يعفي المؤسسة من الالتزام القانوني بتعيين محافظ حسابات أو الاستعانة بمحاسب معتمد عند فقدان محاسب مأجور. الباب السادس مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المادة 49 : يتحمل الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمتهم ويلتزمون بتوفير الوسائل دون النتائج. المادة 50 : يعد الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون اثناء ممارسة مهمتهم مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية. المادة 51 : يمارس الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون نشاطهم في كامل التراب الوطني. المادة 52 : يمكن أن يتحمل الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون المسؤولية الجزائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية تجاه كل تقصير في القيام بالتزام قانوني. المادة 53 : يمكن أن يترتب على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المسؤولية الانضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية. ويتم كل طعن في العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها. المادة 54 : يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بغرامة مالية تتراوح من 5000 دج الى 50.000 دج. وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة ( 6 ) أشهر وبمضاعفة القرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كل شخص غير مسجل أوقف أو سحب تسجيله يقوم بالعمليات المنصوص عليها في هذا القانون أو يستمر في القيام بها. ويعد كذلك مماثلا للممارسة غير الشرعية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، انتحال احدى هذه الصفات الثلاث أو تسميات شركة خبيرة في المحاسبة ومؤسسة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي الى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات أو هذه التسميات.
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 657 الباب السابع نفسه بارسال طلب بسيط الى المنظمة الوطنية، في جدول هذه احكام مختلفة المادة 55 : يمكن أن يعين محافظو الحسابات الاخيرة شريطة أن لا يوجد في حالة تناف قانوني. المادة 62 : يمكن أن يرخص للخبراء المحاسبين والخبراء في مجال الحسابات لدى المحاكم من بين الاعضاء | المتمرنين الحاصلين على شهادة التدريب في هذا المجال عند المسجلين في جدول المنظمة الوطنية. المادة 56 : في حالة ما اذا وجب على شركة أو هيئة بموجب القانون ان تعين محافظ حسابات تعين الجمعية العامة محترفا مسجلا في جدول المنظمة الوطنية قصد ممارسة سلطات التحري والمراقبة طبقا للمتطلبات المهنية ويترتب دفع أجر ذلك المحافظ للحسابات على تلك الشركة أو تلك الهيئة. المادة 57 : تحدد شروط التكوين النظري والتقني - وكذا تنظيم التدابير المهنية بعد الطور الثاني والثالث من التعليم الجامعي في الدروس المتخصصة للمترشحين لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد عن طريق التنظيم. المادة 58 : يجب على الخبراء المحاسبين أن يتلقوا وينظموا تداريب مهنية للخبراء المحاسبين المتمرنين حسب كيفيات تحددها السلطات العمومية المختصة بمساعدة | المنظمة الوطنية. المادة 59 : تحدد المنظمة الوطنية كيفيات تنظيم تداريب تطبيقية أو مهنية يمكن أن يرغم على اتباعها مترشحون لوظيفة محافظ الحسابات. المادة 60 : لا يجوز مخالفة الاحكام الواردة في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق | بالنقد والقرض فيما يخص ممراسة مهنة محافظ الحسابات | لدى البنوك والمؤسسات المالية. ويجب فضلا عن ذلك على محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون. الباب الثامن احكام انتقالية الفصل الاول الخبراء المحاسبون المادة 61 : يمكن بصفة انتقالية كل شخص كانت له صفة خبير محاسب عند اصدار هذا القانون أن يسجل تاريخ اصدار هذا القانون بممارسة مهنة خبير محاسب. الفصل الثاني محافظو الحسابات المادة 63 : يمكن الاشخاص الذين حصلوا على شهادة نهاية التدريب كخبراء محاسبين عند تاريخ اصدار هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات بناء على طلبهم. المادة 64 : يمكن بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون للاشخاص الحاصلين على شهادة الليسانس على الاقل في الاقتصاد ( فرع العلوم المالية أو التسيير أو التخطيط ) والليسانس على الاقل في العلوم التجارية والمالية ( فرع المالية والمحاسبة أو التسيير ) أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة ( فرع الاحتساب ) أو شهادة جامعية أخرى معادلة في نفس الاختصاص كشهادة الدراسات العليا في التجارة ( فرع المالية والمحاسبة ) المثبتين فضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات في مجال المالية والمحاسبة أو التسيير أن يسجلوا انفسهم في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات. المادة 65 : يمكن كذلك في نفس الفترة الانتقالية أن يطلب التسجيل في المنظمة الوطنية وضمن نفس الشروط الاشخاص المثبتون خبرة مهنية قدرها عشر سنوات الحاصلون على احدى الشهادات التالية : شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتحليل المالي، 1
- شهادة الدراسات المحاسبية العليا شهادة اتقان تسيير المؤسسات يسلمها المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. المادة 66 : يمكن الاشخاص الآتي ذكرهم بصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اصدار هذا القانون، أن يطلبوا تسجيلهم قانونا في جدول المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات،
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 القضاة القدامى لمجلس المحاسبة والمراقبون العامون للمالية الذين مارسوا الرقابة على شركات تجارية والمثبتون شهادة جامعية. المفتشون العامون للمالية الذين مارسوا مدة خمس سنوات على الاقل في مجال المحاسبة والمالية والمثبتون شهادة جامعية. المادة 67 : يمكن الاشخاص الآتي ذكرهم وبصفة انتقالية خلال ثلاث سنوات ابتداء من صدور هذا القانون أن يسجلوا انفسهم في المنظمة الوطنية كمحافظي حسابات :
- محافظو الحسابات لدى مؤسسات وطنية وشركات الاقتصاد المختلط الذين مارسوا هذه المهمة إما طوال ست سنوات متتالية واما طوال وكالتين مدة كل منهما ثلاث سنوات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية
- مديرو المالية في المؤسسات الوطنية الذين كانت لهم هذه الصفة طوال خمس سنوات على الاقل شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية الاشخاص الذين قاموا بعمليات اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو الدخول في استقلاليتها شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومارسوا في مجال المحاسبة والمالية مدة خمس سنوات على الاقل. الاشخاص الحاصلون على الاعدادي الثاني في الخبرة المحاسبية أو الاهلية المهنية ) نظام سنة 1949 ) والمثبتون خبرة مهنية قدرها عشرون سنة. المادة 68 : يمكن الاشخاص الحاصلين على اهلية تقني سام في المحاسبة والمحاسبين المعتمدين أن يسجلوا أنفسهم كمحافظي حسابات شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية ومثبتين عشر سنوات خبرة في فرع المحاسبة والمالية . الباب التاسع احكام ختامية المادة 69 : تقر السلطات العمومية المختصة بمساعدة مجلس المنظمة الوطنية فور تنصيبه الشهادات والتأهيلات التي يعترف بمعا دلتها للشهادات المنصوص عليها في هذا القانون طوال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.. المادة 70 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد والخبير المحاسب. المادة 71 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل س 1991 الشاذلي بن جديد قانون رقم 91-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع المحررة ببروكسل في 14 يونيو س1983 سنة ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 117 و 122 منه، وبمقتضى الامر 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما مواده من 28 الى 39 المعدلة والمتممة وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يوافق على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع المحررة ببروكسل في 14 يونيو س 1983
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية المادة 2 : طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية الدولية تلحق بهذا القانون التعريفة الجمركية المعدة حسب مصطلحات النظام المنسق. المادة 3 : يدخل هذا القانون حيز العمل بتاريخ أول يناير سنة 1992. مراسيم للجمهورية الجزائرية / العدد 20 659 المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد. تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-114 مؤرخ في 12 شوال عام | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81، و 116 (الفقرة (02) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 ، المتضمن القانون الأساسي لرجال الدين الاسلامي المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 المتعلق بالأوقاف وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 أبريل سنة 1980 | المتضمن القانون الأساسي الخاص بمعلمي التعليم القرآني وبمقتضى المرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 ، المتضمن إحداث سلك للمفتشين في الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن | العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم 85-59 المذكور أعلاه. وبمقتضى المرسوم رقم 85-314 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985، المتعلق بالتكوين المستمر لرجال السلك الديني يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة لقطاع وزارة الشؤون الدينية ويحدد مناصب العمل المطابقة لتلك الأسلاك، وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يكون العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية عمل في المساجد وكذلك في المصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والادارة المركزية . يمكن أن يكونوا في وضعية عمل في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 تحدد قائمة هذه الاسلاك والمؤسسات المنصوص | عليها في المقطع أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : تعتبر الأسلاك التالية أسلاكا خاصة في قطاع الشؤون الدينية : سلك مفتشي التعليم القرآني سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين سلك وكلاء الأوقاف سلك الأئمة
- سلك معلمي القرآن الكريم، سلك الأعوان الدينيين. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يتمتع العمال الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه، وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالادارة التي تستخدمهم. المادة 5 : بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة من أجل التوظيف الداخلي، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المعنية. غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الأكثر للنسب المحددة من أجل كيفية التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل من دون أن يتجاوز مجموع النسب للتوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المقررة. الفصل الثالث التوظيف - مدة التجريب - التثبيت المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، لا يمكن أن يعين في مهمة من مهام السلك الديني إلا من تتوفر فيه الشروط التي تتطلبها الشريعة الاسلامية . . المادة 7 : يعين المترشحون للوظيفة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة متدربين من السلطة التي لها حق التعيين. ويخضعون، تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، لفترة تجريب تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد كالتالي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 1 الى 10.
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يمارسون وظائف مصنفة في الأصناف من 11 الى 20. المادة 8 : يخضع العمال المشار اليهم في المادة 7 أعلاه أثناء فترة التدريب للتفتيش الذي تقوم به لجنة مكونة لهذا الغرض، وتحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجان الخاصة بكل سلك بقرار من وزير الشؤون الدينية . المادة 9 : يتوقف تثبيت العمال على التسجيل في قائمة التأهيل، تحددها بموجب تقرير مسبب للمسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ويعلن التثبيت بقرار أو مقرر يصدر عن السلطة التي لها حق التعيين. الفصل الرابع الترقية المادة 10 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين العاملين في القطاع الديني حسب المدد الثلاث (03) والنسب المادة 6 .. بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها | المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 في هذا القانون الأساسي، وطبقا للمادتين 74 و 75 من المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 661 بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية من المشقة أو الضرر والتي تضبط قائمتها بمرسوم عملا | المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد، يستفيدون وتيرتين ( 2 ) للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس الاحكام العامة للادماج المادة 11 : يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشأة بهذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتدربون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم، ويثبتون ويرتبون من جديد. المادة 12 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو الموظفون المثبتون، طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي، مع مراعاة حقهم في الترقية وتحسب باقي الأقدمية الناتجة في سلكهم الأصلي من أجل الترقية في السلك المستقبل. المادة 13 : يدمج العمال الذين لم يثبتوا في رتبهم عند سريان مفعول هذا المرسوم بصفة متدربين ويثبتون بعد اتمام فترة التدريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ان كانت طريقة تأدية عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتحسب هذه الأقدمية للترقية درجة في صنفهم الجديد وقسم الترتيب. المادة 14 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المطابقة لأسلاكهم التي أنشئت من قبل، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 15 : العمال المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في وظيفة خاصة حسب مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والقوانين الأساسية المتخدة لتطبيقه يستفيدون الراتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تتم تسوية وضعيتهم. الباب الثاني أحكام مطبقة على مختلف الأسلاك الخاصة الفصل الاول سلك مفتشي التعليم القرآني المادة 16 : يتضمن سلك مفتشي التعليم القرآني رتبة واحدة : رتبة مفتش التعليم القرآني. القسم الاول تحديد المهام المادة 17 : يتولى مفتش التعليم القرآني المهام الآتية : تفتيش معلمي القرآن الكريم، مراقبة تطبيق برامج التعليم القرآني ومتابعة أعمال المعلمين الاشراف على لجنة التفتيش الاشراف على الندوات التربوية الخاصة بمعلمي القرآن الكريم،
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 القسم الثاني شروط التوظيف المادة 18 : يوظف مفتش التعليم القرآني : أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين : الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المسجلين في قائمة التأهيل. الحاصلين على شهادة الليسانس الحافظين القرآن الكريم كله، الملمين بأحكام القراءات المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات. ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية. ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم القرآني في حدود %20 من المناصب المتاحة، الموظفون في قطاع الشؤون الدينية المرتبون في الصنف 15 على الاقل الحافظون القرآن الكريم، المثبتون أقدمية خمس (5) سنوات المسجلون في قائمة التأهيل. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 19 : يدمج في سلك مفتش التعليم القرآني مفتشو الشؤون الدينية المرسمون والمتدربون. الفصل الثاني سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين المادة 20 : يتضمن سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين رتبة واحدة : .
- رتبة مفتش التعليم المسجدي والتكوين. القسم الأول تحديد المهام المادة 21 : يتولى مفتش التعليم المسجدي والتكوين المهام الآتية : متابعة تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة في قطاع الشؤون الدينية تفتيش أسلاك الأئمة وتقدير نشاطاتهم وتنقيطهم تقييم نشاط العاملين في المساجد، متابعة الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها مختلف مصالح القطاع. متابعة نشاط الجمعيات المسجدية تنظيم أعمال المكونين والسهر على تطبيق برامج | التكوين المستمر، المساهمة في تنظيم امتحان التكوين المستمر، متابعة نشاط المعاهد الاسلامية تنشيط الندوات التربوية متابعة دروس محو الأمية في المساجد. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 22 : يوظف مفتش التعليم المسجدي والتكوين : أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين : الأئمة الأساتذة المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل. الحاصلين على شهادة الليسانس المثبتين أقدمية خمس ( 5 ) سنوات. ب - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا يحدد برنامجه ومدته بقرار من وزير الشؤون الدينية. ج - يمكن أن يعين عن طريق الاختيار في منصب مفتش التعليم المسجدي والتكوين في حدود 20% من المناصب المتاحة الموظفون في القطاع، المرتبون في الصنف 15 على الأقل، المثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات، المسجلون في قائمة التأهيل.
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 23 : يدمج في سلك مفتشي التعليم المسجدي والتكوين مفتشو الشؤون الدينية المرسمون والمتدربون الفصل الثالث سلك وكلاء الاوقاف المادة 24 : يتضمن سلك وكلاء الاوقاف رتبة واحدة : رتبة وكيل الاوقاف. القسم الأول تحديد المهام المادة 25 : يقوم وكيل الاوقاف بالمهام الآتية : مراقبة الاملاك الوقفية ومتابعتها، السهر على صيانة الاملاك الوقفية مسك دفاتر الجرد والحسابات السهر على استثمار الاوقاف تشجيع المواطنين على تنشيط الحركة الوقفية مسك حسابات الاملاك الوقفية وضبطها، القسم الثاني شروط التوظيف المادة 26 : يوظف وكلاء الاوقاف : ا - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات : من بين الحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، ومارسوا بنجاح تكوينا متخصصا، يحدد برنامجه ومدته قرار من وزير الشؤون الدينية. ب - على أساس الاختبار من بين : الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو شهادة معادلة لها، الحافظين ماتيسر من القرآن الكريم، المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات في القطاع العام. ج على أساس الاختيار من بين الائمة الاساتذة المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المتاحة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 663 د - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين موظفي قطاع الشؤون الدينية المرتبين في الصنف 15 على الاقل والمثبتين أقدمية قدرها خمس ( 5 ) سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل. الفصل الرابع سلك الائمة المادة 27 : يتضمن سلك الائمة أربع رتب : رتبة الامام الاستاذ، رتبة الامام المدرس للقراءات، رتبة الامام المدرس رتبة الامام المعلم. القسم الاول تحديد المهام المادة 28 : يقوم الامام الاستاذ والامام المدرس والامام المعلم، زيادة على امامة المصلين بالمهام الآتية كل حسب مستواه الوظيفي : تعليم القرآن الكريم إعطاء دروس في مختلف العلوم الاسلامية، القاء دروس الوعظ والارشاد قصد تبيلغ أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف المجالات المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة، وتماسكها، القيام بالتكوين المستمر للائمة والاعوان الدينيين المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والدروس المسجدية، المساهمة في إعطاء الدروس الاستدراكية التي تنظم في المساجد لفائدة التلاميذ والطلبة في مختلف مراحل التعليم، إعطاء الأميين والأميات دروسا في القراءة والكتابة المساهمة في النشاط الثقافي المسجدي تولي خطبة النكاح وترشيد الزواج والولائم إصلاح ذات البين بين الافراد السهر على حرمة المسجد وأدابه رعاية النشاط الاجتماعي.
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 المادة 29 : يقوم الامام المدرس للقراءات بالمهام الآتية، زيادة على ما تنص عليه المادة 28 أعلاه :
- تلقين أحكام القراءات للائمة ومعلمي القرآن الكريم، وتدريبهم على حسن الترتيل والاداء
- تدريس مبادىء القراءات وأحكام التجويد في الزوايا والمدارس القرآنية والمساجد،
- المساهمة في احياء المناسبات والاعياد الدينية بالتلاوة والتجويد
- إمامة الناس في صلاة التراويح بالمساجد الرئيسية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 30 : يوظف الامام الاستاذ عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين : | الامام المدرس المثبتين مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين. ب – بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين إتمام الدراسة في السنة الثانية من التعليم الجامعي في العلوم الاسلامية، الحافظين القرآن الكريم كله. ج - بالاختيار من بين الأئمة المعلمين الحافظين القرآن الكريم كله، المثبتين أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في رتبهم، المسجلين في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المتاحة. المادة 33 : يوظف الامام المعلم : أ - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة الامام المعلم المثبتين مستوى السنة الثانية ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين. ب - بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم | إتمام الدراسة في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، في شعبة الاسلامية، أو ما يعادلها، الحافظين القرآن الكريم كله، أو ربعه على الاقل، شريطة الالتزام باستكمال حفظه. الائمة المدرسين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبتهم المسجلين في قائمة التأهيل. المادة 31 : يوظف الامام المدرس للقراءات : 1 - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة الامام المدرس للقراءات المثبتين مستوى السنة الثالثة ثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنتين. ب بمسابقة على أساس الاختبار من بين المثبتين إتمام الدراسة في السنة الثانية من التعليم الجامعي على الاقل في العلوم الاسلامية، أو غيرها، عند الاقتضاء، الحافظين القرآن الكريم المجازين في القراءات. المادة 32 : يوظف الامام المدرس : 1 - بمسابقة على أساس الشهادات من بين خريجي المعاهد الاسلامية الحاصلين على شهادة الكفاءة لأداء وظيفة العلوم الاسلامية، أو غيرها الحافظين القرآن الكريم كله. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 34 : يدمج في رتبة إمام أستاذ كل الائمة الخارجين عن السلم المرسمين والمتدربين المعينين في هذا السلك . المادة 35 : يدمج في رتبة إمام مدرس كل الائمة الخطباء المرسمين والمتدربين المعينين في هذا السلك. المادة 36 : يدمج في رتبة إمام معلم كل أئمة الصلوات الخمس المرسمين والمتدربين في هذا السلك. الفصل الخامس سلك معلمي القرآن الكريم المادة 37 : يتضمن سلك معلمي القرآن الكريم رتبة واحدة :
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية رتبة معلم القرآن الكريم. القسم الأول تحديد المهام المادة 38 : يقوم معلم القرآن الكريم بالمهام الآتية : تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار، تعليم المبادىء الاساسية لفقه العبادات، تعليم الاميين القراءة والكتابة المشاركة في النشاط المسجدي استخلاف الامام عند الضرورة. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 39 : يوظف معلمو القرآن الكريم، عن طريق المسابقة على أساس الاختبار، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : حفظ القرآن الكريم كله، حفظا جيدا، اثبات مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي أو ما يعادلها، أو النجاح في امتحان انتقاء أولي، ينظم بقرار من وزير الشؤون الدينية. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 40 : يدمج في رتبة معلم القرآن الكريم، كل معلمي القرآن الكريم المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين. الفصل السادس سلك الأعوان الدينيين المادة 41 : يتضمن سلك الاعوان الدينيين الرتبتين الآتيتين :
- رتبة المؤذن
- رتبة القيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 665 القسم الأول تحديد المهام المادة 42 : يقوم المؤذن بالمهام الآتية : الآذان للصلوات الخمس والجمعة الاقامة للصلوات ملازمة المسجد، من قبل دخول أوقات الصلوات الى وقت انقضائها، المشاركة في تلاوة الحزب الراتب الاشراف على مكتبة المسجد وأثاثه استخلاف الامام عند الضرورة. المادة 43 : يكلف القيم بالمهام الآتية : حراسة المسجد، تنظيف المسجد والمرافق التابعة له، المحافظة على أثاث المسجد وصيانته. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 44 : يوظف المؤذن : أ - بالمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين نصف القرآن الكريم، على الأقل، الملمين بالمبادىء الاساسية في فقه العبادات ب بالاختيار من بين القيمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الاقل الحافظين نصف القرآن الكريم المسجلين في قائمة التأهيل، في حدود 20% من المناصب المتاحة . المادة 45 : يوظف القيم بمسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المثبتين مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي الحافظين ما تيسر من القرآن الكريم المتمتعين بصحة جيدة تمكنهم من أداء وظيفتهم. القسم الثالث أحكام انتقالية للادماج المادة 46 : يدمج في رتبة مؤذن كل المؤذنين المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين.
666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 المادة 47 : يدمج في رتبة قيم كل القيمين المعينين في هذا السلك المرسمين والمتدربين. الفصل السابع التاديب المادة 48 : يخضع الموظفون المعنيون بهذا القانون الاساسي، فيما يتعلق بالتأديب الى الاحكام المنصوص عليها في المواد من 122 الى 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. مناصب العمل. 1 مفتش التعليم القرآني 2 مفتش التعليم المسجدي والتكوين 3 - وكيل الأوقاف 4 الامام الاستاذ 5 الامام المدرس للقراءات 6 - الامام المدرس 7 - الامام المعلم : 8 معلم القرآن الكريم 9 المؤذن 10 القيم الباب الثالث التصنيف المادة 49 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تصنف مناصب العمل والاسلاك الخاصة التابعة لقطاع :
- الشؤون الدينية حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 05 581 17 05 581 17 05 581 15 03 452 14 02 408 14 01 392 13 01 354 12 01 320 10 01 260 08 01 213
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع 1 احكام ختامية المادة 50 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، وخاصة أحكام الامر رقم 69-96 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1969، والنصوص المتممة والمعدلة له، والمرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1980، والمرسوم رقم 80-171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، المذكورين أعلاه. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-115 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الجامعات. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات | للجمهورية الجزائرية / العدد 20 667 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير الجامعات في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة وإلى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الجامعات في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته، دراسة التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، واقتراح ذلك، قصد إقامة منظومة شاملة ومتكاملة. وبهذه الصفة يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تحقيق ما يأتي :
- تحديد أطوار التعليم العالي وتنظيمها مهما تكن السلطة الوصية عليها، والسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات، تحديد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، تحديد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها،
- ضبط القانون الاساسي للمدرسين لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس، ضبط القانون الاساسي للموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للقطاع، لاسيما شروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية
- تحديد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي. المادة 3 : يشجع وزير الجامعات تطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها ، ويسهر في هذا الاطار، على وضع أدوات تخطيط الانشطة التابعة لمجال اختصاصه في كل المستويات،
668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 ه يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير. ينشط وينجز أو يسعى لإنجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالي. يسهر على انتشار شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي عبر التراب الوطني طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية، والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي. يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الاولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعد ويقترح ويطبق كل إجراء يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب التعليم العالي. يقترح ويطبق نظاما في التوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن الاحتياجات في مختلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتطورها المنتظر. يعد وزير الجامعات مخططات تجهيز مؤسسات التعليم العالي بمعدات التعليم والبحث العلمي، ويسهر على تنفيذ ذلك . يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي، يتخذ التدابير الرامية إلى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها. يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس. يساعد وزير الجامعات في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي. المادة 4 : ينسق وزير الجامعات برامج البحث الأساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي. يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى. يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى. يسهر على ملاءمة انتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل. المادة 5 : يسهر وزير الجامعات على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين. يعد سياسة ويضع مخططات لتطوير شبكة المكتبات الجامعية ويسهر على تنفيذ ذلك. يتولى ترقية الكتاب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة. يساعد على تطوير مناهج بيداغوجية فعالة، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير الطرق والوسائل السمعية البصرية واستخدام طرق الاعلام الآلي ووسائله. المادة 6 : يسهر وزير الجامعات على تنمية الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي. يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ جميع الاجراءات لتنفيذها، بما في ذلك اللجوء إلى ايفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك. ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي. يعد مخططات تكوين المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع وتحسين مستواهم، ويسهر على تنفيذ ذلك. المادة 7 : يتولى وزير الجامعات اقامة نظام اعلامي يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات. المادة 8 : يبادر وزير الجامعات باقامة نظام رقابة يتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل بالتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. المادة 9 : يضطلع وزير الجامعات بما يأتي :
- يدرس ويعد ويقترح شروط تخصيص منح الطلبة والمتدربين الاجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويسعى فيما يخص الوزارة لتنفيذ التدابير التي تتعلق . بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والدولية التي تختص بمجال التعليم العالي.
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تدخل في إطار صلاحياته. المادة 10 : يضمن وزير الجامعات حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 11 : يقترح وزير الجامعات من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه. يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-116 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات. ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الجامعات للجمهورية الجزائرية / العدد 20 669 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-83 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل وزارة الجامعات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : ديوان الوزير ويتألف من : مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان تسعة ( 9 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان. يلحق مكتب البريد والاتصال بمدير الديوان .
الهياكل التالية : -1 مديرية العلوم والتقنولوجيا، 2 - مديرية العلوم الاجتماعية والانسانية 3 - مديرية البحث 4 مديرية تحسين المستوى والتبادل 5 - مديرية الوثائق والتوجيه
670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 6 - مديرية التنمية والتخطيط 7 - مديرية الموارد البشرية 8 - مديرية المالية والوسائل 9 - مديرية الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات. المادة 2 : تضم مديرية العلوم والتقنولوجيا ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة 2 - i المديرية الفرعية للتقنولوجيا 3 المديرية الفرعية للعلوم الطبية والبيطيرية 4 المديرية الفرعية للعلوم البيولوجية وعلوم الارض. المادة 3 : تضم مديرية العلوم الاجتماعية والانسانية ما يلي : 1- المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية 2 المديرية الفرعية للعلوم الانسانية 3 - المديرية الفرعية للآداب واللغات الاجنبية. المادة 4 : تضم مديرية البحث ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتقدير 2 المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية 3 المديرية الفرعية لتنمية الطاقة العلمية. المادة 5 : تضم مديرية تحسين المستوى والتبادل ما يلي : 1 2 المديرية الفرعية للبرمجة والمتابعة والمراقبة 2 المديرية الفرعية للتبادل. المادة 6 : تضم مديرية الوثائق والتوجيه ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للتوجيه 2 - المديرية الفرعية للوثائق 3 - المديرية الفرعية للاسناد التعليمي. المادة 7 : تضم مديرية التنمية والتخطيط ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي 3 - المديرية الفرعية لتقويم الاستثمارات 4 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات المادة 8 : تضم مديرية الموارد البشرية ما يلي : 1 المديرية الفرعية للموظفين المدرسين 2 - المديرية الفرعية لموظفي التأطير والدعم 3 المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتحسين المستوى. المادة 9 : تضم مديرية المالية والوسائل ما يلي : 1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والتجهيز 2 المديرية الفرعية للمحاسبة 3 المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي للمؤسسات 4 المديرية الفرعية للوسائل. المادة 10 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتنظيم والمنازعات ما يلي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية 2 المديرية الفرعية للتنظيم، 3 المديرية الفرعية للمنازعات المادة 11 : يحدد وزير الجامعات تنظيم الادارة المركزية لوزارة الجامعات في مكاتب يحدد عددها من 2 إلى 4 في كل مديرية فرعية. المادة 12 : يمارس مسؤولو هياكل الادارة المركزية المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم اختصاصاتهم كذلك، كل مسؤول فيما يخصه، على هيئات القطاع وصلاحياتهم ومهامهم المسندة إليهم في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الجامعات، بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-83 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 671 مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف عليا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - - 226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ تحت سلطة الوزير المنتدب للجماعات المحلية لجنة وزارية مشتركة لتنشيط أعمال تطبيق السياسة العقارية للحكومة وتنسيقها تسمى “ اللجنة الوزارية المشتركة العقارية “. المادة 2 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بما يأتي : تشارك بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحماية الممتلكات العقارية وتسييرها،
- تقترح الآليات والأدوات التقنية والاقتصادية لتأطير السوق العقارية وتنظيمها،
- تشجع في الميدان التنظيمي إنشاء هياكل قادرة على تيسير انجاز العمليات المرتبطة باستعمال الممتلكات العقارية أو المشاركة في إنجازها،
- تسهر على التطبيق المنسجم لبرامج العمل التي تقررها الحكومة في المجال العقاري
- تقيم النتائج المتحصل عليها وتقدم بشأنها تقارير | دورية للحكومة. ويمكن أن يرفع إليها رئيسها فضلا عن ذلك أي مسألة تتصل بمهامها. المادة 3 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة العقارية التي يرأسها الوزير المنتدب للجماعات المحلية من ممثلي وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والتجهيز والعدل والاقتصاد، والداخلية. + ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الاخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال. المادة 4 : تكون للجنة الوزارية المشتركة امانة تقنية تكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل الملفات التي تعرض على اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال التشريع والتنظيم العقاريين،
- تعيين كل الدراسات والتحقيقات المرتبطة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذها وتحديد اجراءات التنظيم العقاري
- إتمام الاعمال القطاعية المتعلقة بتطبيق قانون التوجية العقاري وتحقيق انسجامها الاضطلاع بالامانة التقنية للجنة الوزارية المشتركة العقارية المادة 5 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة العقارية بمبادرة من رئيسها ..
672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 يحضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة العقارية أمينها . المادة 6 : يدير الامانة التقنية أمين يساعده ثلاثة مديري دراسات. المادة 7 : يعين الأمين والمديرون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المنتدب للجماعات المحلية.. وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 8 : يماثل أمين اللجنة الوزارية المشتركة العقارية في مجال القانون الاساسي والمرتب رئيس الديوان في الادارة المركزية. المادة 9 : تضع وزارات الفلاحة والتجهيز والداخلية تحت تصرف أمين اللجنة الوزارية المشتركة مستخدمين تقنيين لمساعدته .. يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزاراتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم. المادة 10 : تزود اللجنة الوزارة المشتركة العقارية بالاعتمادات الضرورية لسيرها. وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-118 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء غرف فلاحية ولائية ان رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي العام للغرف الفلاحية يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه تنشأ غرفة فلاحية في الولايات التالية : تبسة - الجلفة - بجاية – تلمسان - تيارت - تيزي وزو - الأغواط - قسنطينة - جيجل سوق أهراس الشلف بومرداس - الطارف - تيبازة عين الدفلى ورقلة مستغانم. المادة 2 : يوجد مقر كل غرفة فلاحية ولائية في مقر الولاية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسيه بورقلة. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز ووزير الجامعات،
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرة 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، و المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن إحداث مراكز التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-65 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، والمتضمن إنشاء مدرسة عليا للاساتذة في العلوم الاساسية بورقلة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-65 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل مركز التكوين المهني للري بورقلة الخاضع للمرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل كل الاملاك و الحقوق و الالتزامات و المستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بورقلة، وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه : المادة 3: يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة ما يأتي : (1) اعداد جرد كمي، وكيفي، وتقويمي، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الجامعات ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات و الوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة .
للجمهورية الجزائرية / العدد 20 673 المادة 4 : تحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، ووزير الجامعات. المادة 5 : يحول طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الأساسية بورقلة المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل و الوسائل في المركز المنحل. المادة 6 : تبقى حقوق المستخدمين السالفي الذكر وواجباتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-120 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 132 و 133 منه
674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن | التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، : وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبعد الاطلاع على المراسيم رقم 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة انشاء مراكز استشفائية جامعية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية، وسيرها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى، وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي : اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليار ومائة مليون دينار ( 13.100.000.000 دج ) ،
- حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305/003 : ९९ نفقات الاستشفاء المجاني “ (صندوق الاعتمادات). واذا لم يتم الدفع يؤهل أمين الخزينة الرئيسي لمدينة ، الجزائر، أن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية. المادة 3 : يجري التوزيع المفصل لايرادات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ونفقاتها وكذا التعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985. المادة 4 : يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
- وزير الصحة، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. وترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة. المادة 5 : تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية.
16 شوال عام 1411 ادة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 675 غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في حدود الاعتمادات المتوفرة | لغاية 25 فبراير من السنة الموالية. المادة 6 : يجب على المديرين العامين، ومديري المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يوافوا وزارتي الاقتصاد والصحة، كل ثلاثة أشهر، بكشف يتعلق بالالتزامات ودفوع النفقات، وبكشف أعداد العمال الفعليين ويجب أن يؤشر هذين الكشفين المحاسب المعين لذلك. الجدول المادة 7 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991. مولود حمروش الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل نوع : مساهمة الدولة . المبالغ بالاف الدنانير الجزائرية 2.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل المادة 132 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون . 1991 ……. المالية لسنة 9.500.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعة وحوداث العمل والأمراض المهنية بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقيات موارد أخرى . الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات ……. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق | 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تيسمسيلت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد باي اخاموخ بصفته كاتبا عاما لولاية تيسمسيلت المتوفى. 200.000 400.000 1.000.000 13.100.000 فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات رؤساء اقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر طيان بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد سعد أقوجيل، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أدرار، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد بن تواتي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لاحالته على التقاعد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الشريف عبيب بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ، الشلف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى شعشوع، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الأغواط رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد زياني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الأغواط رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد يحي بوبكر، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المالك أبوبكر، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد مرجاني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية باتنة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد أرزقي آيت حمودة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد ياسين مشراوي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بجاية رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد نويبت، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عمرو بوشنقورة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بسكرة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حفيظ بوغرارة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بشار، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن رقطان بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد كيشة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بن أعراب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد السلام بن تواتي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد ناصر بن عبد الله بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تامنغست، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الكريم تبون، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه | بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد | غوتي صمود، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تلمسان، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر بلحاكم، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. للجمهورية الجزائرية / العدد 20 677 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحسن الزيات بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الصغير بن الاحرش بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيارت رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد جيلالي عرعار بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر، بصفته رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد النذير بوجلة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر ،فارسي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، بصفته رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الصديق بن العربي عثامنة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد بودينة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية جيجل، بصفته رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهي مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سطيف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مختار عثماني، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سعيدة، بصفته رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد جموعي بن زيدة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سكيكدة، بصفته رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي | والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله طاولي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد قويدر ودان، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد عزي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس، بصفته رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي لتكليفه | بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد ادريس مزغنة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لإحالته على التقاعد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عزوز بن مخلوف بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عنابة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد العربي حمدي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد السلام رمان بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد كبير عدو، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بلقاسم يوب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى بلحسين بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المدية، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد حنتيت بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد حداد بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية . المسيلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد | محمد ستاتني بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسلية، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل - العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد | كمال كيموش بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية المسيلة، رئيسا لقسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بشير قريشي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ورقلة، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام . 1 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حبيب شنيني بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 679 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عدم 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد جلول بوكرابيلة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية إيليزي، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الزبير بن صبان بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد تهامي معيزة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الهادي مقبول بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية بومرداس، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد السعيد فيلالي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية لا حالته على وهران، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة | التقاعد . أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد دحو بشير بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البيض، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد عبد الله طواهير بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية إيليزي، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد نبيل ولعة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الطارف رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الوهاب كبير بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بوسماحة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيسمسيلت، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد حساني بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الوادى، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد البشير جناوي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الوادى، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الطيب زيزوني بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيندوف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد البشير نجاحي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد صلاح عنصر بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية خنشلة، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد يوسف سعدي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية سوق أهراس، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد كاتي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد القادر البشير بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية تيبازة، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حسن قاسمي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية ميلة، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محجوب حميدات بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية النعامة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عثمان بغلي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود بن عبدي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية عين تموشنت رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي والوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد العروسي حمي بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد بغيزة بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية غرداية، رئيسا لقسم التنظيم و التنشيط المحلي و الوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق اول ابريل سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات التالية : سليمان زرقون في ولاية الشلف محمد بشير جناوي في ولاية باتنة جيلالي عرعار في ولاية بجاية حمو بابا أوسماعيل في ولاية بسكرة عبد القادر مؤمن في ولاية بشار صالح عنصر في ولاية البليدة محمد مرجاني في ولاية البويرة رابح مقداد في ولاية تبسة مصطفى بلحسين في ولاية تيارت يوسف مراحي في ولاية تيزي وزو حفيظ بوغرارة في ولاية الجزائر محمد بشير قريشي في ولاية الجلفة بلقاسم حمدي في ولاية سطيف محمد ستاتني في ولاية سعيدة عبد الحميد بغزة في ولاية سكيكدة محمد الكبير عدو في ولاية سيدي بلعباس جموعي بن زيدة في ولاية عنابة عبد الحميد بوحيدل في ولاية قالمة رشيد كيشة في ولاية قسنطينة عبد القادر البشير في ولاية المدية بوعسنية أوديني في ولاية مستغانم اسماعيل تقرين في ولاية المسيلة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 681 عمور الشاذلي في ولاية معسكر محمد فارسي في ولاية ورقلة محمد بوسماحة في ولاية وهران عمار بوشنقورة في ولاية برج بوعريرج حسان قاسمي في ولاية بومرداس زيدان بن عبد الرحمن في ولاية الوادي بلقاسم راقب في ولاية سوق أهراس عبد القادر فارسي في ولاية تيبازة عبد السلام ريمان في ولاية ميلة مختار عثماني في ولاية عين الدفلى احسن الزيات في ولاية غرداية جلول بوكربيلة في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للتنظيم والإدارة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السادة الاتية أسماؤهم مديرين للتنظيم والإدارة في الولايات التالية : سعد أقوجيل في ولاية أدرار عبد السلام بن القصيرة في ولاية الاغواط ياسين مشراوي في ولاية ام البواقي الهواري الزهر في ولاية تامنغست الزبير بن صبان في ولاية جيجل محمد دحو بشير في ولاية البيض محمد الشريف عبيب في ولاية ايليزي عبد السلام بن تواتي في ولاية الطارف عبد الرحمن شبيرة في ولاية تيندوف محمد زياني في ولاية تيسمسيلت رابح عوابدية في ولاية خنشلة . عبد القادر سكران في ولاية النعامة محمود بن عبدي في ولاية عين تموشنت
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للادارة المحلية في الولايات التالية : عبد الوهاب كبير في ولاية الشلف عبد الحميد عبد المالك في ولاية باتنة اخلاف قلعي في ولاية بجاية محمد قروف في ولاية بسكرة محمد بن وهاب في ولاية بشار محمد بن تفتيفة في ولاية البليدة رابح مصران في ولاية البويرة عبد اللطيف بومجرية في ولاية تبسة جلول ناصري في ولاية تلمسان عبد الرحمن وعراس في ولاية تيارت ابراهيم ايدير في ولاية تيزي وزو علي قاصدي في ولاية الجزائر محند أوسالم شيلي في ولاية الجلفة عمور صابري في ولاية سطيف معمر هاشمي في ولاية سعيدة رشيد عزي في ولاية سيدي بلعباس العربي بومرداس في ولاية قالمة محمد أوذينة في ولاية قسنطينة بن يوسف قهام في ولاية المدية احمد حنتيت في ولاية مستغانم كمال كيموش في ولاية المسيلة عبد المالك أبو بكر في ولاية معسكر حمزة بن ساسي في ولاية ورقلة حسين حقة في ولاية وهران عبد الرحمن زواوي في ولاية برج بوعريريج يوسف تلاش في ولاية بومرداس شعبان قاسمي في ولاية سوق أهراس يوسف سعدي في ولاية عنابة محمد حفصي في ولاية ميلة عبد القادر داودي في ولاية عين الدفلى محمد الصغير بن الحرش في ولاية غرداية يحي دوراري في ولاية غليزان قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 | نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد أحمد معمر، مكلفا بالدراسات
بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990، صادر عن وزير الشؤون . الخارجية، يعين السيد عمرو عبة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد العزيز رحابي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
16 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة. إن وزير الداخلية بناء على القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-61 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والمحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون مطبوعة التصويت بالوكالة من صنف موحد الشكل وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991. محمد الصالح محمدي الملحق المواصفات التقنية المطبوعة التصويت بالوكالة تصنع مطبوعات التصويت بالوكالة على ورق أبيض أو أزرق وزنه 64 غراما يحتوي على ورقة ذات نصوص مكتوبة على الوجهين الامامي والخلفي. يكون قياس المطبوعة كالآتي : - العرض : 135 ملم الطول : 210 ملم. 1 (1) الوجه الامامي : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14. 2 - ختم الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 20 683 3 - وزارة الداخلية : بحروف عربية وبخط أسود سمكه .14 4 - ولاية : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14. 5 - بلدية : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14. 6 - انتخابات يوم : ( باللغة الوطنية ) . بحروف عربية وبخط أسود سمكه 14. انتخابات يوم : ( بالحروف الفرنسية ) . نمط الحروف : دائم بخط رقيق سمكه 10. 7 - تصويت بالوكالة : ( 1 ) ( باللغة الوطنية ) . بحروف عربية وبخط أسود سمكه 16.
تصويت بالوكالة ( 1 ) ( باللغة الفرنسية ) . . نمط الحروف : دائم وبخط رقيق سمكه 12. 8 - انتخب وضع الختم : بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 10 9 - ملحوظة : ( باللغة الوطنية ) . بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 14. 10-10 ( 1 ) وثيقة ترسل الى الوكيل : ( باللغة الوطنية ) . بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 10. ( 1 ) وثيقة ترسل الى الوكيل : ( باللغة الفرنسية ). نمط الحروف : دائم وبخط رقيق سمكه 6. ب ( الوجه الخلفي : نص باللغة الوطنية. بحروف عربية بخط رقيق وأسود سمكه 14 و رقيق
نص باللغة الفرنسية. نمط الحروف : دائم وبخط رقيق وأسود سمكه 8 و رقيق سمكه 6.
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 16 شوال عام 1411 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991 يتضمن تحديد المواصفات التقنية لبطاقة الناخب. ان وزير الداخلية بناء على القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 والمحدد لكيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون بطاقة الناخب من صنف موحد الشكل وذات مواصفات تقنية محددة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1411 الموافق 15 أبريل سنة 1991. محمد الصالح محمدي. الملحق المواصفات التقنية لبطاقة الناخب تصنع بطاقة الناخب من ورق طراز ميكانوغرافي سلموني اللون وزنه 160 غراما. تطبع البطاقة على الوجهين على أن يكون النص أخضر اللون والعمق سلموني اللون مقياسا البطاقة، هما : …………..93 ملم .العرض الطول. ملم .130 اولا - على الوجه الامامي للبطاقة : 1 يسارا وعلى مساحة مغطاة ذات مقياس 58 × 85 ملم تسجل العبارات الآتية : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : حروف عربية : بخط رقيق سمكه 11. ( ب) بطاقة الناخب :
- حروف عربية : بخط أسود سمكه 24. ج) خريطة الجزائر : مطبوعة باللون الاخضر. 2 - يمينا وعلى مساحة مغطاة ذات مقياس 58 × 85 | ملم تسجل العبارات الآتية : أعداد من 1 الى 8. توضع هذه الاعداد في مستطيلات ذات قياس 28 × 20 ملم بحروف عربية سمكها 14. تسجل في عمق البطاقة عبارة : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحروف عربية مائلة سمكها 5. ثانيا - تسجل في الوجه الخلفي لبطاقة الناخب على | مساحة 85 × 120 ملم البيانات الآتية : 1 - في اطار قياسه 29 × 11 ملم : رقم المكتب 2 - في اطار قياسه 83 × 11 ملم : مكان الانتخاب 3 - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : اللقب 4 – في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : الاسم، 5 - في اطار قياسه 115 × 0.9 ملم : تاريخ الميلاد ومكانه، 6 - في اطار قياسه 115 × 13 ملم : العنوان. والكل بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 9. 7 - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : الى ………… (السطر ( 1 ) . الوالي …….. (السطر (2 (2). بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 7. 8 - في اطار قياسه 16 × 56 ملم : رقم التسجيل على القائمة الانتخابية بحروف عربية وبخط رقيق سمكه 9. 9 - في أسفل البطاقة وفي الاطار الرئيسي، وسط 120 ملم العبارة التالية : ९९ يحفظ الناخب هذه البطاقة الى اشعار جديد “ بحروف عربية وبخط أسود سمكه 10. تكون البطاقة باللون الاخضر بالنسبة للاطار والنص ويكون العمق باللون السلموني.
16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 685 إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة المجتمع الاسلامي ) . يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 26 مارس سنة 1991 على الساعة 11 ونصف طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح - يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ حركة المجتمع الاسلامي १९ १ المركز الرئيسي : 163 شارع حسيبة بن بوعلي، الجزائر العاصمة. أودعه السيد : محفوظ نحناح المولود في 1942/01/28 بالبليدة العنوان : شارع النحل حي زعبانة البليدة، المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس ناطق رسمي. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : المطبعة الرسمية 7 و 13 شارع وبلاغات 1 السيد محفوظ نحناح المولود في 1942/01/28 بالبليدة. العنوان : شارع النحل حي زعبانة البليدة المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس، ناطق رسمي. 2 السيد عبد الحميد مداود المولود في 1953/08/15 بميلة. العنوان : ع 10 رقم 1 باش جراح 2 الجزائر العاصمة . المهنة : أستاذ الوظيفة : نائب أول للرئيس 3 السيد عبد الهادي سايح المولود في 1942/09/15 بالجزائر العاصمة. العنوان : شارع عبد الكريم سايح، بئر خادم، الجزائر العاصمة. المهنة : رئيس دائرة متقاعد الوظيفة : نائب ثان للرئيس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر