مرسوم رئاسيّ رقم 09-337 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القانون في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية "مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكون تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة الجزائر. 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن إحداث وحدات للمؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة.
ويمكن أن تقوم المؤسسة في هذا الإطار بأي عملية تجارية تتصل بهدفها، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-263 (ج.ر عدد 38 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، يمكن المؤسسة زيادة على ذلك، لسبب أمن مبرر، أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها".
المادة 5
فتح المادةتقوم المؤسسة، لحساب السلطات العمومية، بتقييم ترتيبات المراقبة بواسطة الفيديو التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص داخل الفضاء العمومي الحضري. وتساهم بحكم خبرتها، في تكييف التنظيم المؤطر لهذا النشاط.
وتقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، لحساب السلطات العمومية، بإجراء الخبرة وإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مقرات الهيئات والمواقع والنقاط الحساسة. كما تقوم بكل عملية ترمي إلى إدماج الأنظمة التي ينشرها المتعاملون العموميون والخواص، ضمن الترتيب الشامل للمراقبة بواسطة الفيديو للفضاءات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تحدث، في إطار مهامها، كل فرع وتأخذ مساهمات في شركات وتبرم كل اتفاق شراكة، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
فتح المادةتتكون الذمة المالية للتخصيص الأولي للمؤسسة من :
- إعانة الانطلاق،
- الأموال المنقولة والعقارية، المخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الذين يمثلون :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة للأمن الوطني.
يعين الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين في رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية أو في منصب معادل له.
المادة 9
فتح المادةيعين محافظ الحسابات للمؤسسة ويدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 11 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-228
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 12-263
مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.