مرسوم تنفيذيّ رقم 09-344 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير
الفصل الأول — التسمية - الوصاية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الوكالة الوطنية للتعمير"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير السكن والعمران.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء فروع للوكالة في أي مكان من التراب الوطني تحت تسمية "الوكالة الجهوية للتعمير"
بقرار من الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 5
فتح المادةتعد الوكالة الأداة الأساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير كما أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وهي تعد قطبا للكفاءة والخبرة التقنية لصالح الدولة والجماعات المحلية.
وبهذه الصفة تكلف الوكالة بمايأتي :
- اقتراح ك ل ال دراسات أو التحليلات الاستشرافي ة التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير،
- مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ و/أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أوالجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهش،
- تقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح على السلطة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطها،
- القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية بكل مهمة خاصة بإدارة المشروع بالنيابة ذات الصلة بمجال نشاطها،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك المعطيات،
- نشر نتائج تحاليلها وخبراتها ورؤيتها على كل الدعائم المكتوبة أو السمعية البصرية،
- إنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها،
- دراسة وإعداد المخططات العمرانية،
- القيام بكل دراسة ذات الصلة بتطوير المجمعات والمناطق الريفية،
- إعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير،
- القيام بدراسات وأشغال التهيئة، بالاتصال مع الهيئات والمنظمات المعنية، في المناطق الصناعية والمناطق ذات الاستعمال الخاص،
- توفير الخدمات وكذا الخبرات والاستشارات المرتبطة بموضوعها، لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها،
- إعداد كل دراسة تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة.
المادة 6
فتح المادةتخول الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطها، 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بموضوعها مع كل المؤسسات أو الهيئات سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطها سواء كانت وطنية أو أجنبية،
- القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تشجيع تطورها.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لمواصفات دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 8 : تزود الوكالة من طرف الدولة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير الوصي.
الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّ ة 9 : يدير الوكالة مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "ا لمجلس" ويسيرها مدير عام.
يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وفروعها بقرار من وزير السكن والعمران بعد مداولة مجلس الإدارة.
الفرع الأول مجلس الإدارة المادّ ة 10 : يترأس مجلس الإدارة وزير السكن والعمران أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي الوكالة.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الوزراء المعينون في مجلس الإدارة في رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية للعضوية.
المادة 12
فتح المادةيت داول مجلس الإدارة، لا سيما، فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للوكالة،
- البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول القروض،
- القروض والاقتراض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه،
- أخذ مساهمات النشاط المرتبطة بهدفها في كل قطاع،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو تشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة، بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعمير للموافقة عليها.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب م رسوم ب ناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعمير.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة .
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على مجلس الإدارة،
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للوكالة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها.
- يوقع ويقبل ويظهِّر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى،
- يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو غيرها، ويمنح إيصالات ومخالصات،
- يلتزم بنفقات الوكالة،
- يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعدّ، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج التي يرسلها إلى السلطة الوصية، بعد مداولة ا لمجلس.
الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 17 : تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان إنجاز المشاريع في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات التي تعد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الرصيد الأولي،
- نواتج الخدمات المحصل عليها في إطار نشاطات الوكالة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة طبقا للمواصفات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- نواتج خدمات صاحب المشروع بالنيابة لحساب الدولة أو لحساب أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام،
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد موافقة السلطات المعنية،
- النواتج المالية،
- الهبات والوصايا وغيرها،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاط الوكالة. 6 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2009 م في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات التي تقوم بها الوكالة لضمان مهمة صاحب المشروع بالنيابة وكذا المصاريف العامة الخاصة بها والمحددة في العهدة التي تسندها الدولة للوكالة،
- المساهمات المالية للشركات أو مجموعات الشركات التي يساعد موضوعها فى تحقيق مهام الوكالة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 20
فتح المادةيقوم بمراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو عدة محافظي حسابات يعيّنون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةتخضع الميزانية التقديرية للوكالة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية.
المادة 22
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتعمير وكذا شروط وكيفيات تنفيذها .
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للتهيئة والتعمير مجموع المهام التي تسند إليها بعنوان عمل الدولة أو الجماعات الإقليمية في الميادين الآتية :
- الدراسات وإعداد مخططات التعمير،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية في مجال امتصاص السكن الهش وحجز الأراضي من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية والجهوية والمحلية أو ذات الطابع الخاص.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة أجرا من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا .
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالتعمير، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمها للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن يكون موضوع مراجعة خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة التبعات التي تكون على عاتق الوكالة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند انتهاء كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات وإنجاز برامج إعادة التأهيل والحفاظ على الأنسجة العمرانية،
- مخطط تمويل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط هذا لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتعمير وفروعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.