مرسوم رئاسيّ رقم 09-134 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يسمى " المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد" ويدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني و تحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة بإنتاج المعلومات الجغرافية وجمعها والبحث عنها وتطويرها وحفظها وتوزيعها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المبينة فروعه في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام،عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد/ أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام،
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- مرسوم رئاسي رقم 17-59
- قرار (2016)
- + 1 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-59
مرسوم رئاسي رقم 17-59 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن إحداث لجنة تقنية مكلفة بتفتيش وصيانة وتكثيف المعالم الحدودية الجزائرية - النيجرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.