مرسوم رئاسيّ رقم 10-171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل
المادة 83
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 81 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيّما القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
المادة 84
فتح المادةين شر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي :
الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 37-12 وعنوانه "مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) مقيّد في مي زانية الت كاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 "مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.