مرسوم تنفيذي رقم 10-111 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010، يتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء ديوان قرية الفنانين.
المادة 2
فتح المادةديوان قرية الفنانين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الديوان".
يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان استقبال الفنانين خلال التظاهرات التي تنظمها الوزارة الوصية أو القطاعات الأخرى وتقديم الخدمات التي من شأنها المساهمة في إنجاحها.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان حسن سير المجموعة العقارية والتجهيزات المخصصة لها وصيانتها وتطويرها وتثمينها،
- ضمان جميع الخدمات ووضع المحلات ووسائل الاستقبال والإيواء التي يتوفر عليها وكذا التجهيزات والوسائل التقنية، في إطار تنفيذ برامج اللقاءات والتظاهرات التي تنظمها الوصاية أو الهيئات العمومية أو الخاصة،
- تقديم خدمات للمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة وذلك في إطار تعاقدي،
- السهر على احترام مقاييس النظافة والأمن وعلى جودة الخدمات المقدمة.
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسير الديوان مدير ويديره مجلس إدارة.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الديوان بعد مصادقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م
- ممثل الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- ممثل المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.
يحضر مدير الديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الديوان، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للديوان،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الديوان.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة.
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية والذمة المالية للديوان.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للديوان.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الديوان،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للديوان، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير، أن يفوّض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم، وذلك تحت مسؤوليته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفه،
- مساهمات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 18
فتح المادةتزود الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبّق الديوان قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها له الدولة.
المادة 20
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للديوان ومراقبتها.
المادّ ة 21 : يرسل مدير الديوان الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 24 29 ربيع الثاني عام 1431 ه 14 أبريل سنة 2010 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على ديوان قرية الفنانين.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان، في مجمل المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية.
المادة 3
فتح المادةيوفر الديوان مرافق الاستقبال والعمل للفنانين في إطار الأنشطة التي تنظمها الوزارة الوصية بمناسبة التظاهرات والمناسبات الثقافية.
المادة 4
فتح المادةيضمن الديوان إيواء وإطعام الفنانين والوفود الرسمية والمشاركين أثناء تنظيم الوزارة الوصية للتظاهرات الثقافية بالجزائر.
المادة 5
فتح المادةيضع الديوان تحت تصرف الوزارة الوصية، أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية بالجزائر، مرافق الاستقبال والعمل.
المادة 6
فتح المادةيمكن الديوان أن يضمن الإيواء والإطعام ومرافق الاستقبال والعمل لصالح الوف ود الرسمية والمشاركين في التظاهرات واللقاءات ...إلخ، بناء على طلب من السلطة المؤهلة.
المادة 7
فتح المادةيتلقى الديوان مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 8 : يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلّف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الديوان.
المادة 9
فتح المادةيعد الديوان حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة. 29 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 أبريل سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 16-185
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمتضمن إنشاء ديوان قرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 16-185
مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.