مرسوم رئاسيّ رقم 09-132 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى "مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سريانة بولاية باتنة.
ويمكن نقله إل ى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحلّ بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان دراسات الذخيرة والمواد النارية وتطويرها وصنعها وتسويقها وكذا المهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري –مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
ويمكن المؤسسة أن تضطلع بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها وتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية : 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- دائرة المؤن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة صناعة الطائرات ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.