مرسوم رئاسي رقم 09-139 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى "الطباعة الشعبية للجيش" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في العاشور بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة بمهمة تصميم كلّ منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والتسويق وكذا البحث والتطوير.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة أن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والإمدادية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة :
– تصميم كل منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية،
– بيع منتجات الوراقة واللوازم والمستهلكات المكتبية والإعلام الآلي لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مصلحة الإعلام الآلي للجيش،
- مؤسسة المنشورات العسكرية،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة ممثلا بمديره العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ممثلا بمديره العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-84 (ج.ر عدد 15 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المركز الوطني للمنشورات العسكرية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- الديوان الوطني للمواد المتفجرة، ممثلاً بمديره العام،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، ممثلاً بمديره العام.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-84
« تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة : – »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-84
مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.