مرسوم رئاسيّ رقم 09-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول مؤسسة الألبسة والأحذية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى " مؤسسة الألبسة ولوازم النوم"، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان دراسات أمتعة الألبسة والتخييم وتصميمها وصناعتها وتسويقها وكذا بالمهام المنوطة أصلا بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة والأحذية.
وبهذه الصفة، تنجز المؤسسة مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية يمكن أن تتصل بموضوعها أو بتطويرها وأن تقدم كل خدمة من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الألبسة والأحذية إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة الألبسة ولوازم النوم المبينة فروعها في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني. 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للمعتمدية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - القاعدة المركزية للإمداد ممثلة بمديرها العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتم ارس الرقاب ة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.