مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري، المحدث بموجب المرسوم رقم 63-12 المؤرّخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنطيم المسرح الوطني الجزائري .
المادة 2
فتح المادةالمسرح الوطني الجزائري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المسرح الوطني الجزائري".
يخضع المسرح الوطني الجزائري للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المسرح الوطني الجزائري بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيوضع المسرح الوطني الجزائري تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المسرح الوطني الجزائري، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم أعمال مسرحية كلاسيكية وعصرية من إنتاج جزائري أو أجنبي،
- المساهمة في إثراء التراث الثقافي الوطني وتطويره بإنتاج العروض الفنية الدرامية والغنائية وتوزيعها،
- المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الوطنية والترويج لها،
- إنشاء إطار مرجعي تنظيمي، فني ومهني، قادر على تحسين ظروف الممارسة الفنية الاحترافية في البلاد،
- تجديد القدرات الإبداعية للفنانين وتنميتها بتنظيم تربصات متخصصة في التكوين التطبيقي،
- تدعيم المهن المرتبطة بالنشاط المسرحي، بإشراك المحترفين من أهل المهنة في إنجاز الأعمال الإبداعية المسرحية،
- ترقية التجربة المسرحية الجزائرية والتعريف بها على المستويين الوطني والدولي،
- السهر على تمتين علاقة الجمهور الجزائري بالمسرح،
- إنشاء صندوق إعلام وتوثيق.
يمكن المسرح الوطني الجزائري أن ينظم، في القاعات المتوفرة لديه، تظاهرات فنية وثقافية متنوعة والمشاركة في الجولات والمهرجانات المنظمة في داخل وخارج الوطن.
المادة 6
فتح المادةيضمن المسرح الوطني الجزائري مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير المسرح الوطني مدير عام ويديره مجلس إدارة.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمسرح الوطني الجزائري بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للمسرح الوطني الجزائري بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 9 : يتكون مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلّف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ممثل المؤسسة الوطنية للتلفزيون،
- ممثل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة،
- ممثلين اثنين (2) عن عمال المسرح الوطني الجزائري ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثلين اثنين (2) من عالم المسرح يختارهما الوزير المكلّف بالثقافة.
يحضر المدير العام للمسرح الوطني الجزائري اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمسرح الوطني،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والاتفاقيات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخد قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمسرح الوطني الجزائري.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 15 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمسرح الوطني الجزائري.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المسرح الوطني الجزائري أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية وكذا الحسابات المالية، 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- يعد البرامج وتقارير أنشطة المسرح الوطني الجزائري،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمسرح الوطني الجزائري،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية المسرح الوطني الجزائري على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إنتاج أنشطة المسرح الوطني الجزائري،
- إعانات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المسرح الوطني الجزائري في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيقوم بمراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمسرح الوطني الجزائري ومراقبتها، محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيرسل المدير العام للمسرح الوطني الجزائري الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن الأنشطة، مرفوقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 70-38 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري.
المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط تبعات الخدمة العمومية للمسرح الوطني الجزائري طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينظم المسرح الوطني الجزائري عروضا وتظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور على المستوى الوطني للتعريف بالتراث الثقافي والفني الوطني والعالمي.
المادة 3
فتح المادةيساهم المسرح الوطني الجزائري في ترقية المسرح الموجه للطفل وتطويره.
المادة 4
فتح المادةيشارك المسرح الوطني الجزائري في بروز مواهب جديدة بتشجيع الإبداع والإنتاج في مجال الفنون المسرحية.
المادة 5
فتح المادةيشارك المسرح الوطني الجزائري في التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار التبادلات الثقافية الدولية.
المادة 6
فتح المادةينظم المسرح الوطني الجزائري، بإشراك الجامعة والتكوين المهني والتربية الوطنية، لقاءات ومحاضرات ونقاشات لنشر الثقافة المسرحية في أوساط الشباب.
المادة 7
فتح المادةيعد المسرح الوطني الجزائري برنامجا سنويا في المجالات المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيلتزم المسرح الوطني الجزائري بإرسال تقرير حول وضعية تنفيذ البرنامج السنوي المقرر والموافق عليه إلى الوزارة الوصية.
المادة 9
فتح المادةتدفع إعانات الدولة المستحقة في إطار دفتر الشروط هذا، للمسرح الوطني الجزائري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثل ين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-340 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بعمال الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، الأسلاك اللّجنة الأولى :
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية في وزارة الثقافة أربع (4) لجان متساوية الأعضاء، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات،
- محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية،
- مهندسو الدولة المعماريون، 3 3 3 3 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى (تابع) :
- مفتشو التنشيط الثقافي والفني،
- ملحقو الحفظ والإصلاح،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، 3 3 3 3
- المتصرفون الإداريون،
- المترجمون والتراجمة،
- الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي.
اللّجنة الثانية :
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- ملحقو الإدارة،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون، 3 3 3 3
- مساعدو الحفظ والإصلاح،
- المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون،
- المفتشون السينمائيون،
- تقنيو الحفظ والإصلاح،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المراقبون السينمائيون.
اللّجنة الثالثة :
- كتاب المديرية،
- المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- الأعوان الإداريون، 3 3 3 3
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الكتاب،
- أعوان حفظ البيانات.
الأسلاك اللّجنة الرابعة :
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. 15 فبراير سنة 2009 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادّة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة في وزارة الثقافة.
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.