مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمقر ولايات : أدرار والأغواط وأم البواقي والبويرة وتامنغست وسعيدة وقالمة والمدية ومستغانم ومعسكر وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أه راس وتي بازة ومي لة وعين ال دفلى والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان.
أوّل ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2010 م المادّ ة 2 : تخضع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولايات : الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وباتنة والبليدة وتبسة وتلمسان و تيارت وتيزي وزو والجلفة وسطيف وسكيكدة والمسيلة والشلف وبجاية وبسكرة و بشار وجيجل وسيدي بلعباس وغرداية، المنشأة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى 505 المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 2006 ورقم 09-163 إلى 169 المؤرخة في 2 مايو سنة 2009 والمذك ورة أعلاه، لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، والواردة في المراسيم التنفيذية رقم 03-435 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 2003 ورقم 04-385 إلى 387 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2004 ورقم 06-496 إلى 505 المؤرخة في 24 ديسمبر سنة 2006 ورقم 09-163 إلى 169 المؤرخة في 2 مايو سنة 2009 والمذكورة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-100
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (35)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 01-13
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 03-435
- مرسوم تنفيذي رقم 04-385
- مرسوم تنفيذي رقم 04-386
- مرسوم تنفيذي رقم 04-387
- مرسوم تنفيذي رقم 06-496
- مرسوم تنفيذي رقم 06-497
- مرسوم تنفيذي رقم 06-498
- مرسوم تنفيذي رقم 06-499
- مرسوم تنفيذي رقم 06-500
- مرسوم تنفيذي رقم 06-501
- مرسوم تنفيذي رقم 06-502
- مرسوم تنفيذي رقم 06-503
- مرسوم تنفيذي رقم 06-504
- مرسوم تنفيذي رقم 06-505
- مرسوم تنفيذي رقم 09-163
- مرسوم تنفيذي رقم 09-164
- مرسوم تنفيذي رقم 09-165
- مرسوم تنفيذي رقم 09-166
- مرسوم تنفيذي رقم 09-167
- مرسوم تنفيذي رقم 09-168
- مرسوم تنفيذي رقم 09-169
- مرسوم تنفيذي رقم 10-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-402
مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي". 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-160
مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يح دد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 10-91
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-435
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 04-385
- يلغي 06-496 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 09-163 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.