مرسوم تنفيذي رقم 10-92 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 10-92 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-100

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (35)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-402

    مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي" إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 25 نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري "الذكرى 60 للاستقلال " 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي". 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-160

    مرسوم تنفيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يح دد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النّقل العمومي"

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.