مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوكالة الجزائرية للإشعاع ال ث ق افي الم ن ش أة بم وجب الم رسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية الخاصة بترقية الثقافة الوطنية ونشرها بالتنسيق مع المؤسسات المؤهلة، مهمة تصور برامج خاصة للأنشطة الثقافية الجزائرية في الخارج وتنظيمها واستقبال تظاهرات ثقافية أجنبية في الجزائر ودعم الإبداع الفني ومحترفي الثقافة وترقية المواهب الفنية من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، كما تشارك بآرائها وتوصياتها وبأي شكل من أشكال العمل والمساهمة والإنتاج لترقية الثقافة الوطنية.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- ضمان تواجد الساحة الفنية والثقافية الجزائرية في الخارج : * تعريف وانتقاء المبدعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية من خلال نوعية عملهم، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * تعريف وانتقاء محترفي الثقافة، لاسيما المنتجين والموزعين الذين يمكنهم تمثيل الجزائر في أكبر المواعيد الثقافية الدولية من خلال نوعية منتوجاتهم الجيدة، * انتقاء وتشجيع المواهب الفنية الشابة التي يمكنها تمثيل الجزائر في التظاهرات الفنية والثقافية الدولية نظرا لأصالة عملها وطابعه المتجدد، * تنظيم معارض وحفلات وندوات ولقاءات ترمي إلى التعريف بمختلف جوانب الإبداع والتراث الجزائري خاصة التراث الثقافي غير المادي والصناعة التقليدية الفنية،
- تنظيم معارض وصالونات وحفلات وندوات ولقاءات ومهرجانات أجنبية في الجزائر في إطار التعاون الثقافي،
- استقبال مبدعين ورجال الثقافة الأجانب في الجزائر لتشجيع الحوار ما بين الثقافات، لاسيما مع العالم العربي والإفريقي والمتوسطي،
- تنظيم إقامات للفنانين والمبدعين لتطوير التبادلات،
- منح مساعدة للإبداع لكل عمل فني وثقافي يساهم في إثراء الحياة الثقافية الوطنية،
- منح مساعدة للإنتاج والنشر لكل عامل ثقافي تساهم إنتاجاته في تطوير الحياة الثقافية الوطنية،
- التعريف في الجزائر بالإبداعات الفنية والفكرية للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المساعدة في التعريف في الخارج بالخبراء والمهنيين الجزائريين في ميادين الفنون والثقاف ة والتراث الثقافي،
- إقامة مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وبين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب وتشجيع اللقاءات والاتصالات بينهم،
- جمع كل مصنف ثقافي يتعلق بالجزائر سواء نشر أو صدر في الخارج والتعريف به للجمهور الواسع،
- دعم عمل الجمعيات الثقافية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة في الخارج،
- جمع كافة المعلومات الموجهة لتسهيل عملية البرمجة الثقافية في الخارج وإنتاجها ونشرها، لاسيما بإعداد بنك للمعلومات يتعلق بالمواهب الفنية الجزائرية مهما كان المكان الذي تقيم به، / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م
- إشراك المواهب الفنية الجزائرية المقيمة في الخارج في التظاه رات المنظمة سواء في الجزائر أو في الخارج،
- إقامة علاقات منتظمة مع المؤسسات الثقافية الأجنبية المماثلة بواسطة المؤسسات المؤهلة،
- المساهمة في إنجاح التظاهرات الثقافية التي تنظمها ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- دعم التظاهرات الثقافية التي تنظمها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الجزائر في إطار التعاون الثقافي بطلب من المؤسسات المؤهلة.
تتولى الوكالة مه ام الخدم ة العمومي ة اعتمادا على الشبكة الثقافية الجزائرية، لاسيما المراكز الثقافية في الخارج ودور الثقافة في الجزائر وذلك طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
كما تتولى الوكالة المهام التجارية التي تساهم في تفعيل الحياة الثقافية وإثرائها وذلك بدون مقابل ولحساب أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- ضمان عملية تسيير جميع أنواع الفضاءات الثقافية على التراب الوطني، لحساب الغير،
- تصور جميع طلبات البرامج الثقافية والإنتاجات الفنية والثقافية الصادرة عن الغير وإنتاجها،
- ضمان وتسويق تذاكر الدخول الخاصة لجميع أنواع التظاهرات الثقافية (عروض وحفلات ومسرح ومعارض ومتاحف ومعالم تاريخية.......)،
- الإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع المنتوجات والتظاهرات ذات الطابع الفني والثقافي التي تجلب إيرادات تجارية،
- القيام بجميع الدراسات الثقافية الشاملة المرتبطة ببرامج المنشآت الثقافية، باستثناء الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية،
- ضمان كافة أنماط التكوين على المدى القصير في المجال الثقافي،
- توفير مختلف فئات المختصين قصد تصميم برنامج ثقافي و/أو إنجازه وذلك حسب الطلب.
- ضمان التسيير العملي للمهرجانات الثقافية المؤسسة، 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م
- ضمان نقل الممتلكات الثقافية المترجمة إلى الخارج أو القادمة منه وعبورها،
- تنظيم معارض مختصة في المجال الثقافي،
- استيراد جميع أنواع الإنتاجات الثقافية وتوزيعها عبر التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الوكالة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن مديري المراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلف بالثقافة من بين الفنانين والمثقفين ذوي الشهرة.
يتولى المدير العام أمانة المجلس ويشارك في أشغاله بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة المتبقية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات والصفقات التي تدخل في اختصاص الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي( 2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
و يمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للوكالة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه، مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات نهاية السنة للوكالة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للوكالة ويعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة عليهما ويسهر على تطبيقهما،
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م في باب الإيرادات :
- ناتج أنشطة الوكالة،
- مساهمات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها.
المادة 17
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيتولى محافظ أو محافظو حسابات يعينهم مجلس إدارة الوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، فحص الحسابات ومراقبتها.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس الإدارة.
المادة 20
فتح المادةيرسل مدير الوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأنشطة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية بعد مصادقة ا لمجلس.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةتحول الاعتمادات والممتلكات المخصصة للوكالة كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، مباشرة بعد تحويلها القانوني إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-447 المؤرخ في 18 شوال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد قائمة تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة باسم الدولة ولحسابها، تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في البرامج والتظاهرات وغيرها من النشاطات الثقافية الواردة أدناه :
أ) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية :
- الموجهة للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،
- المنظمة في إطار الزيارات الحكومية الرسمية إلى الخارج.
ب) برامج النشاطات الثقافية الجزائرية الخاصة الموجهة للخارج والتي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
ج) التظاهرات الثقافية الأجنبية في الجزائر :
- التي تندرج في إطار التعاون الثقافي،
- التي تقررها الوزارة المكلفة بالثقافة.
د) النشاطات الثقافية الرامية إلى إقامة ودعم مشاريع مشتركة في الإبداع الثقافي والفني بين الفنانين الجزائريين المقيمين في الخارج وكذلك بين الفنانين الجزائريين ونظرائهم الأجانب.
ه) الأعمال الرامية إلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمواهب الفنية الجزائرية، بما فيها، المقيمة في الخارج وإنتاجها ونشرها.
و) الدراسات والتقارير والمساهمات التي تم إعدادها على أساس آراء وتوصيات تساهم في ترقية الثقافة الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
و يمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الوكالة، بأحكام تنظيمية جديدة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المستحقة للوكالة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب إرسال حصيلة خاصة باستعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية للميزانية. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-117
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-304 المؤرخ في 27 رمض ان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-117
مرسوم تنفيذي رقم 13-117 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.