أمر رقم 71-82 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب . 1852
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يمارس بصفة خاصة وتحت أية تسمية كانت ، مهنة المحاسب والخبير المحاسب ، اذا لم يرخص بذلك ، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينبغي للمحاسبين والخبراء المحاسبين المقبولين مراعاة الاحكام الواردة في هذا الامر وممارسة مهنتهم بكل أمانة وتحدد شروط أداء اليمين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة 3
فتح المادةيحدث مجلس اعلى للمحاسبة ويوضع تحت سلطة وزير المالية ..
الفصل الاول — احكام عامة
القسم الاول — اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين
المادة 4
فتح المادةيتعين على الخبراء المحاسبين تنظيم وتحقيق وضبط الحسابات وكل نوع من الحسابات المتعلقة بهذه العمليات وتحليل اوضاعها على أسس حسابية مالية واقتصادية .
ويمكن مشاورتهم تبعيا فى الشؤون القضائية والجبائية كلما اقتضت ذلك الاشغال الحسابية التي عهد بها اليهم ويمكنهم التعاون في مهام التعليم او الابحاث في المؤسسات المدرسية أو الجامعية .
ويمكنهم كذلك القيام بدراسات الاحصائيات والمراجع الاقتصادية لحساب الدولة أو المؤسسات التي تستعين بخدماتهم
المادة 5
فتح المادةيقوم المحاسبون بتركيز كل نوع من المحاسبات والحسابات الخاصة بالمؤسسات التي تستعين بخدماتهم وكذلك بفتحها والاشراف عليها .
المادة 6
فتح المادةيجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يمارسوا مهام مندوبي الحسابات لدى الشركات طبقا للتشريع الجارى به العمل حاليا ولأحكام المادتين 47 و 48 الواردتين بعده كما يمكن ادراجهم فى القوائم المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات قيد الخبراء وشطبهم من قوائم الخبراء . وفى هذه الحالة يقومون بمهام الخبراء القضائيين ( اختصاص: محاسبة ( طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية أو قانون الاجراءات الجزائية .
المادة 7
فتح المادةان اشغال المحاسبين والخبراء المحاسبين تتم باسمائهم الخاصة وتحت مسؤولياتهم الشخصية حتى رلو شكلوا فيما بينهم شركات .
المادة 8
فتح المادةيجوز للمحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية لممارسة مهنتهم، وذلك ضمن الشروط التالية :
I ان يكون كل فرد من الشركاء مرخصا شخصيا ، 2 ان تكون الشركة المدنية بذاتها مرخصة ، 3 ان يكون كل الشركاء مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن ، -4 ان يكون كل الشركاء مقيمين بصفة رئيسية في الجزائر .
المادة 9
فتح المادةيحدد نموذج القانون الاساسي للشركات المدنية المشار اليها في المادة السابقة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ...
الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853
القسم الثاني — شروط الدخول للمهنة
المادة 10
فتح المادةلكي يرخص المحاسبون والخبراء المحاسبون بممارسة مهنتهم ، يلزم أن تتوفر فيهم الشروط التالية :
I - أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ،
2 - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية ،
3 - أن لا يكونوا محكومين سابقا بعقوبة جنائية أو جزائية بدنية أو مشينة ، 4 أن يكونوا متممين الخدمة المدنية طبقا للمادتين 45 و 46 من هذا الامر ،
5 - أن يكونوا مستكملين ال 25 عاما على الاقل ، 6 أن يكونوا مقيمين بصفة رئيسية بالجزائر ، -7 ان يكونوا حائزين لاحدى شهادات الدولة الاتية :
شهادة دبلوم خبير محاسب ( بالنسبة للخبراء - المحاسبين ) ،
- شهادة بروفي مهنية لمحاسب ( بالنسبة للمحاسبين ) وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة لدبلوم خبير محاسب بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي • وتحدد الشهادات التي تعتبر معادلة الشهادة بروفي مهنية لمحاسب ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ويجب ان تكون مقررات وزير المالية المتعلقة بالترخيص أو رفض الترخيص للمحاسبين والخبراء المحاسبين ، مسببة - وقابلة للطعن فيها امام المجلس الاعلى •
المادة 11
فتح المادةيجوز لوزير المالية ، بناء على رأي موافق الذى يضعه المجلس الاعلى للمحاسبة والذي يكون موضوع مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةان مخالفة احد الاحكام المنصوص عليها في قانون الالتزامات المهنية تؤدى الى تطبيق التدابير التأديبية التي تصدر بموجب مقرر مسبب من وزير المالية (مديرية الضرائب) بناء على رأى المجلس الاعلى للمحاسبة .
المادة 15
فتح المادةيتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين والشركات المتشكلة منهم أن يطلعوا وزير المالية على تعريفاتهم .
ويؤهل وزير المالية للمصادقة على التعريفات المذكورة أو طلب أية تعديلات كانت طبقا للتعليمات العامة التي يصدرها في هذا الميدان .
وان رفض ارسال التعريفات أو تعديلها يعد تقصيرا في الالتزامات المحددة في المادة 14 اعلاه . كما يجوز لوزير المالية كذلك أن يفرض الغرامات الادارية ضمن الشروط المذكورة في المادة 17 ادناه
المادة 16
فتح المادةكل من يمارس بصفة غير مشروعة مهنة محاسب أو خبير محاسب يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة اعوام وبغرامة تتراوح ما بين 50000 و 500000 د. ج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط يعد ممارسا بصفة غير مشروعة للمهنة ، الخبير المحاسب او المحاسب غير المرخص أو الذي اوقف ترخيصه او سحب منه ، والذي يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 لحسابه الخاص أو شريك فى شركة للخبراء المحاسبين أو المحاسبين .
كما تعد ممارسة مماثلة للممارسة غير المشروعة لمهنة المحاسب أو الخبير المحاسب ، الاستعمال التعسفي لهذه للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يرخص للخبراء المحاسبين | الشهادات او التسميات الخاصة بشركات الخبرة الحسابية والمحاسبين الاجانب بممارسة مهنتهم خلال مدة سنتين قابلة للتجديد ، فى حالة استكمالهم الشروط المحددة في الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 من المادة 10 من هذا الامر .
ويجوز لوزير المالية 6 ان يرخص لشركة اجنبية للخبرة بممارسة اعمالها فى الجزائر ، وذلك ضمن نفس الشروط ، وبصفة استثنائية •
المادة 12
فتح المادةفي حالة وجود محاسب وخبير محاسب اجنبي أو اكثر متشاركين ، فالرخصة للشركات المدنية للمحاسبين والخبراء المحاسبين لا تصح الا لمدة سنتين قابلتين للتجديد عند الاقتضاء .
القسم الثالث — ممارسة المهنة
المادة 13
فتح المادةيتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ، ان يراعوا ، زيادة على الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر ، القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية | أو عمليات المحاسبة أو الشهادات مهما كانت وترمى الى احداث تشابه أو التباس مع تلك
المادة 17
فتح المادةيختص الاعوان المذكورون بعده ، بالتحقق من الممارسة غير المشروعة لمهنة محاسب او خبير محاسب مرخص :
المراقبون العامون للمالية ،
- مراقبو المالية ، ضباط الشرطة القضائية ، المفتشون الماليون ، مفتشو الاستغلالات المالية والخزينة .
مفتشو المؤسسات المالية أو مراقبوها .
تحال محاضر التحقق الخاصة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، الى وزير المالية الوكالة القضائية للخزينة الذى يجوز له رفع الامر للقضاء ... 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه وفي حالة عدم القيام بالملاحقة القضائية ، يجوز لوزير المالية الوكالة القضائية للخزينة ان يفرض الغرامات الادارية على الاشخاص الذين يمارسون مهنة محاسب أو خبير محاسب خلافا لاحد أحكام هذا الامر . وتتراوح هذه الغرامات بين ألف وخمسة آلاف دج .
المادة 18
فتح المادةيمكن للاعوان المشار اليهم في المادة السابقة ، بالنسبة لمراقبة ممارسة المهنة المشروعة والسارية عليها أحكام هذا الامر ، ان يطالبوا بحق الاطلاع المقرر لفائدة مفتشي الادارات الجبائية .
يجوز لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح أو الهيئات العمومية، المعلومات الضرورية لاستكمال مهمتهم ولا يتعارض ذلك مع سرية المهنية
المادة 19
فتح المادةيحظر على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين ممارسة أية مهنة تمس استقلالهم الفكري والمعنوى ولا سيما :
كل استخدام مأجور ومنشيء لرابطة التبعية ، باستثناء الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 ادناه ، كل عمل تجاري او وساطة وكل وكالة تجارية بوجه عام، كل خبرة لفائدة مؤسسات لهم فيها مصالح ولو كانت غير مباشرة ..
انما يجوز ان يقوموا بمهمة الحكم في نطاق اختصاصاتهم
المادة 20
فتح المادةيتعين على المحاسبين والخبراء المحاسبين المرخصين مع مراعاة أي نص تشريعي مخالف ، الالتزام بالسر المهنى ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص | عليها في المادة 301 من قانون العقوبات .
وتسرى نفس الالتزامات المذكورة ، على المحاسبين والخبراء المحاسبين القائمين بالتمرين المهني أو الخدمة المدنية ويعفى من السر المهني الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين في احوال التحقيق المفتوح ضدهم أو الملاحقات الجارية بحقهم من السلطات العمومية .
المادة 21
فتح المادةيجوز أن يدعى المحاسبون والخبراء المحاسبون المرخصون من قبل مسؤولي ادارات الدولة لاستكمال المهام المؤقتة والمتعلقة بدراسة او تدقيق المحاسبة أو تسيير المؤسسات كما يمكن ندبهم تلقائيا من قبل القضاة للقيام بالخبرة القضائية ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية او قانون الاجراءات المدنية وفي الحالتين المذكورتين في الفقرتين 1 و 2 اعلاه ، فان مدة تمام المهمات التي يعهد بها لقاء عوض الى المحاسبين والخبراء المحاسبين لا يمكن ان تتعدى كحد اقصى الاربعة | أشهر في السنة مالم يوافق هؤلاء على ذلك
الفصل الثاني — المجلس الاعلى للمحاسبة
القسم الاول — تشكيل المجلس
المادة 22
فتح المادةان المجلس الاعلى للمحاسبة الذي يوجد مقره بمدينة الجزائر يرأسه وزير المالية او ممثله. ويضم 18 عضوا دائما يعينون بموجب قرار من وزير المالية ، وهم :
مدير الضرائب ، مدير الخزينة والقرض ، مدير المعهد التقنولوجي المالي والحسابي ، ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، يجرى اختياره من بين قضاة المجلس الاعلى ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة ، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل كاتب الدولة للتخطيط ، مدير المدرسة العليا للتجارة ، مدير الشركة الوطنية للمحاسبة ، ثلاثة خبراء محاسبين مرخصين ومحاسبان مرخصان ، استاذ من كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر ووهران وقسنطينة •
المادة 23
فتح المادةيجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ، أن يستدعى اليه أي شخص اختصاصي لطلب الايضاحات منه
المادة 24
فتح المادةيعين المجلس الاعلى للمحاسبة نائب رئيس له ، من بين اعضائه الخبراء المحاسبين
القسم الثاني — تسيير المجلس
المادة 25
فتح المادةتتولى كتابة المجلس الاعلى للمحاسبة الشركة الوطنية للمحاسبة ، التي تضع تحت تصرف المجلس لهذا الغرض جميع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين لحسن سير المجلس .
المادة 26
فتح المادةينعقد المجلس الاعلى للمحاسبة بناء على دعوة رئيسه ، وبناء على طلب هذا الاخير أو طلب ثلثي اعضاء المجلس ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات للمجلس واللجان او اللجان الاختصاصية المنصوص عليها فى المادتين 27 و 30 .
المادة 27
فتح المادةيجوز للمجلس الأعلى للمحاسبة ، انشاء لجان من بين اعضائه للقيام بالدراسات الاختصاصية بقصد تحضير المشاريع التقارير أو الآراء التي يضعها المجلس في نطاق اختصاصاته ...
الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية وان طريقة سير هذه اللجان يجري تحديدها بموجب النظام الداخلي للمجلس والمشار اليه في المادة 33 ادناه .
المادة 28
فتح المادةينعقد المجلس الاعلى للمحاسبة في ثلاث دورات على الاقل في السنة
المادة 29
فتح المادةيتعين على اعضاء المجلس ان يشتركوا شخصيا في اشغال المجلس ويمكنهم تكليف من يمثلهم من معاونيهم المباشرين أو بعض المسؤولين عن المصالح الحسابية أو المالية للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفين بتمثيلها.
ويجرى تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد . ويختار المستشارون المكلفون بتمثيل وزارتهم من بين اطارات هذا القسم الوزاري الذين لهم صفة مدير أو مستشار نقني .
المادة 30
فتح المادةكلما رفعت قضية للمجلس تتعلق بمخالفة أحكام هذا الامر أو بتقصير ماس بقانون الالتزامات المهنية المنصوص عليه في المادة 13 من هذا الامر ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يحيل ملف القضية الى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالتأديب والمشكلة من 4 أعضاء من المجلس وهم :
احد قضاة المجلس الاعلى ، خبيران محاسبان ، ممثل الشركة الوطنية للمحاسبة .
واذا كان المشكو منه محاسبا ، فان رئيس المجلس الاعلى للمحاسبة يستبدل واحدا من الخبيرين العضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء بمحاسب مرخص من أعضاء المجلس • تقترح اللجنة المتساوية الاعضاء على وزير المالية وتبعا لجسامة المخالفة 6 احدى العقوبات التالية : 1 التنبيه ، 2 التوبيخ ، -3 الايقاف المؤقت عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة مع النشر في الصحافة المحلية ، 4 السحب النهائي للترخيص .
وفي حالة العود ، تشدد العقوبة الثانية لزوما بدرجة واحدة مالم تقتض الافعال المرتكبة عقوبة أشد
المادة 31
فتح المادةتوجه كافة المراسلات والملفات والشكاوى الى المجلس الاعلى للمحاسبة عن طريق كتابتها
المادة 32
فتح المادةيتعين على المؤسسات والمكاتب والمقاولات والادارات ان ترسل الى المجلس كافة المعلومات او الوثائق اللازمة لمراجعة المسائل المتعلقة بمهمته •
المادة 33
فتح المادةيضع المجلس الاعلى للمحاسبة نظامه الداخلي الذي يكون موضوع قرار لوزير المالية
المادة 34
فتح المادةتتلقى الشركة الوطنية للمحاسبة اعانة سنوية من الدولة لتغطية التكاليف التالية :
للجمهورية الجزائرية 1855
- نفقات طبع ونشر الآراء والدراسات والتقارير الصادرة عن المجلس الاعلى للمحاسبة - ، نفقات المستخدمين الاداريين والمعينين بصفة دائمة لدى المجلس الاعلى للمحاسبة ،
- مصاريف التزويد بالوثائق الضرورية لاشغال المجلس الاعلى للمحاسبة ، تعويضات أو اجور أو الاشغال الخاصة المتممة شخصيا من قبل بعض الاعضاء الدائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة أو الاشخاص المشاورين في نطاق أحكام المواد من 38 الى 40 بعده .
المادة 35
فتح المادةان توصيات المجلس الاعلى للمحاسبة تصدر بالاغلبية البسيطة ، ولا بد من حضور 13 عضوا على الاقل من اعضائه لتصح مداولاته وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 36
فتح المادةان المجلس الاعلى للمحاسبة يراجع التعريفات الخاصة بالمحاسبين والخبراء المحاسبين وطلبات ترخيص الخبراء المحاسبين والمحاسبين أو الشركات التي يمكن أن يقوموا بتشكيلها ، فيحيلها للبت فيها الى وزير المالية ( مديرية الضرائب ) مع الرأى المسبب
المادة 37
فتح المادةتتخذ مقررات السحب المؤقت أو النهائي للترخيص على غرار الاوضاع المقررة بالنسبة لمنحبه .
القسم الثالث — اختصاصات المجلس
المادة 38
فتح المادةيكلف المجلس الاعلى للمحاسبة بتحضير المخطط الحسابي العام الجديد المنصوص عليه في المادة 19 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ويساعد على التطبيق التدريجي للمخطط الحسابي العام المقبل .
ويهتم بتنظيم المحاسبات الخاصة بكل قطاع من النشاطات.
ويدلى بآرائه حول جميع المشاريع المتعلقة بالمخططات الحسابية الخاصة والموجهة اليه من المؤسسات العمومية لوزارة المالية .
المادة 39
فتح المادةيمكن طلب المشورة من المجلس الاعلى للمحاسبة حول ما يلي :
- جميع مشاريع النصوص المتعلقة بالمحاسبة والتي تقترحها الادارات أو الهيئات العمومية ، نتائج الدراسات المتممة من اللجان أو الهيئات المحدثة يطلب السلطات العمومية أو الهيئات التي تراقبها الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
ويمكن ان قوم بأية دراسة عامة تستهدف التسيير الحسابي او التنظيم الحسابي .. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه
المادة 40
فتح المادةيجوز للمجلس الاعلى للمحاسبة ان يقترح على وزارة المالية تعريفة عامة لاجور المحاسبين والخبراء المحاسبين .
ويمكنه كذلك ان يقترح على وزير المالية مراجعة معدل الاجور الخاصة بكل خبير محاسب او محاسب او شركة للخبراء المحاسبين او المحاسبين .
الفصل الثالث — التمرين
المادة 41
فتح المادةينبغي على المرشح لشهادة دبلوم خبير محاسب أو شهادة البروفى المهنية المحاسب ، قبل تقديم الاختبارات الخاصة بالامتحان النهائي ، أن يستكمل تمرينا مهنيا مدته سنتان . ويجوز تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية الى سنة واحدة في الاحوال المقررة بموجب مرسوم •
المادة 42
فتح المادةيتم التمرين الخاص بالخبراء المحاسبين المتمرنين ، أما في الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى خبير محاسب مرخص . ويجوز ان يكلف المتمرن ايضا ، بمهام التعليم او ادارة الاشغال التطبيقية في المعهد التقنولوجي المالي والحسابي ..
ويتمم المحاسبون المتمرنون تمرينهم ، اما لدى الشركة الوطنية للمحاسبة واما لدى محاسب مرخص . أو بصفة استثنائية فى المصالح الحسابية لمؤسسة عمومية.
ويمكن لكل متمرن أن يقترح الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرغب فى اجراء التمرين لديه . والا فان المجلس الاعلى للمحاسبة يعين تلقائيا المكان الذي يجب على المحاسب او الخبير المحاسب أن يتمم تمرينه فيه .
ان النتائج التي يحصل عليها المتمرن تكون موضوع تقديرات ونقط تضم الى الملف المقدم من المترشح للترخيص
المادة 43
فتح المادةيتعين على كل من الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين أن يقبل لديه واحدا أو أكثر من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المتمرنين وان يقوم بتكوينهم المهني .
وان عدم مراعاة هذا الالتزام يؤدى لدفع غرامة ادارية تقرر ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 17 اعلاه
المادة 44
فتح المادةينبغي على المحاسبين والخبراء المحاسبين ان يؤدوا اليمين أمام المجلس القضائي بالجزائر بمجرد ترخيصهم • فيقسمون بأنهم سيمارسون المهنة بكل أمانة ويراعون القواعد الواردة في قانون الالتزامات المهنية
الفصل الرابع — الخدمة المدنية
المادة 45
فتح المادةان المحاسبين او الخبراء المحاسبين الذين يرغبون في ممارسة المهنة بشكل خاص ، يلزمون بالخدمة المدنية لمدة خمس سنوات ، بعد حصولهم على شهادة البروفي المهنية لمحاسب او شهادة دبلوم خبير محاسب ويتم تعيينهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية .
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية يسلم كل منهم شهادة صادرة عن وزير المالية تثبت اتمام الخدمة المذكورة
المادة 46
فتح المادةيأذن المجلس الاعلى للمحاسبة ، للمحاسب أو الخبير المحاسب المرخص ، عند انتهاء الخدمة المدنية ، بتعيين مركزه فى احدى الولايات التي تبرر نشاطاتها الصناعية أو التجارية وجوده ...
يزاول المحاسبون أو الخبراء المحاسبون المرخصون نشاطاتهم في مجموع التراب الوطني اما الشركات المنصوص عليها فى المادة 7 اعلاه ، فانها تعين مركزها طبقا للفقرة 2 من هذه المادة •
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 47
فتح المادةان مندوبى الحسابات للمؤسسات الخاصة والخبراء فى المحاسبة لدى المحاكم ، يجب ان يجرى تعيينهم الزاميا من بين الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين طبقا لاحكام هذا الامر .
المادة 48
فتح المادةلا يمكن أن تمارس وظيفة مندوب الحسابات من نفس الخبراء المحاسبين او المحاسبين المرخصين ، في المؤسسات الخاصة التي كانوا كلفوا بمسك حساباتها او بوضع ميزانيتها وحسابات نتائجها .
ويسرى هذا المنع بالنسبة للسنة التالية لآخر سنة مالية عمل خلالها المحاسب او الخبير المحاسب •
المادة 49
فتح المادةان المحاسب المرخص الذي تمم خدمته المدنية وحصل على شهادات دبلوم جديدة مكنته من الانخراط في مهنة خبير محاسب ، يلزم بالقيام بتمرين لمدة سنة واحدة .
ويرخص بعد ذلك كخبير محاسب
المادة 50
فتح المادةان اصلاح التكوين الخاص بالمرشحين للخبرة الحسابية ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
كما ان الاصلاح الخاص بتكوين المرشحين لشهادة البروفي المهنية لمحاسب ، يصدر بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي .
ويحدد بقرارات مشتركة صادرة عن الوزيرين المذكورين أعلاه ، ما يلي :
برامج الامتحانات المخولة لممارسة مهنة محاسب ،
- قائمة شهادات الدبلوم التي تعفى اصحابها من امتحانات القبول وكذلك بعض شهادات الدبلوم لخبير محاسب او شهادة البروفي المهنية المحاسب قائمة المؤسسات المكلفة خصيصا للتحضير لدبلوم خبير محاسب أو بروفي مهني المحاسب • الخميس 12 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 51
فتح المادةيعفى من تأدية الخدمة المدنية الاعوان القائمون بوظائفهم بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، شريطة استكمالهم حين طلب الترخيص ما يلي :
الشروط المنصوص عليها في المادة 10 ، خمس سنوات من الخدمة الفعلية في ادارة عمومية أو هيئة عمومية ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة دبلوم خبير محاسب او شهادة بروفي مهنية لمحاسب .
وان الاعفاء من الخدمة المدنية الذي يسلم من وزير المالية ( مديرية الخزينة والقروض ) ، لا يشمل الا الاعوان الذين قبل طلب استقالتهم .
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةان الخبراء المحاسبين من ذوى الجنسية الجزائرية الذين يمارسون مهنتهم بشكل خاص قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يعفون من التمرين ومن الخدمة المدنية المنصوص عليها في المواد من 4 الى 46 ، اذا كانوا حائزين لدبلوم خبير محاسب او شهادة اجنبية معادلة لها . ويجري ترخيصهم بموجب مقرر صادر عن وزير المالية .
المادة 53
فتح المادةيرخص ويعفى من الخدمة المدنية والتمرين المنصوص عليهما في المواد من 41 الى 46 ، المحاسبون الجزائريو الجنسية بشرط ان يكونوا ممارسين فعليا بصفة حرة لهذه المهنة حين نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحائزين لاحدى شهادات الدبلوم التالية او لشهادة معترف بمعادلتها :
شهادة بروفي مهنية لمحاسب ،
- شهادة بروفي تعليم تجارية ، ) شعبة محاسبة ) ، القسم الاول من الامتحان الابتدائي للخبرة الحسابية
- شهادة بكالوريا لتقني تجاري (شعبة محاسبة ) ،
- شهادة بروفي عليا للتعليم التجارى ( شعبة محاسبة)،
- شهادة بروفي التعليم التجاري .
المادة 54
فتح المادةيمكن ان يرخص مؤقتا بصفة انتقالية ، بممارسة مهنية خبير محاسب ، الاشخاص الجزائريو الجنسية الذين يمارسون فعليا بصفة حرة المهنة حين نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجائزون على احدى الشهادات او شهادات الدبلوم التالية :
شهادة دبلوم الدراسات الحسابية العليا او غيرها من الشهادات الاجنبية المعادلة لها ، شهادة دبلوم المدارس العليا للتجارة مع خبرة مهنية - لمدة 5 سنوات ،
- القسم الثاني من الامتحان الابتدائى للخبرة الحسابية مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات .
للجمهورية الجزائرية 1857 يرخص المستفيدون من احكام هذه المادة ( الفقرة الاولى ) بممارسة مهنة خبير محاسب بشكل خاص ، خلال مدة اربع سنوات ، وعلى أساس ما يلي :
ان تكون رخصتهم خاضعة كل سنتين للنتائج المحصل عليها في الامتحانات المهنية المقررة للحصول على شهادة دبلوم خبير محاسب ، ان تسحب بعد 31 ديسمبر سنة 1976 ممن لم يحرز على شهادة دبلوم خبير محاسب • وفى حالة سحب الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الاولى السابقة او عدم تجديدها ، فيجوز ان يرخص للاشخاص المعنيين بممارسة مهنة محاسب مع اعفائهم من التمرين المهنى والخدمة المدنية المنصوص عليها في المواد من 41 الى 46 من هذا الامر .
المادة 55
فتح المادةيجوز ان يرخص بصفة انتقالية ومؤقتة بممارسة مهنة محاسب ، للجزائريين الذين يمارسون هذه المهنة بصفة حرة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويحوزون على شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب أو شهادة دبلوم معادلة لها ، مع خبرة مهنية لمدة 3 سنوات .
ولا تمنح الرخصة المؤقتة لممارسة مهنة محاسب الا خلال مدة سنتين قابلة للتجديد لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 وتكون هذه الرخصة معلقة كل سنة بالنتائج المحصل عليها في الامتحان المقرر لمنح شهادة البروفي المهنية المحاسب.
المادة 56
فتح المادةتنظم دورة خاصة لامتحان شهادة الاهلية المهنية لعون محاسب قبل 31 ديسمبر سنة 1971 • ويجوز الترخيص بممارسة مهنة المحاسب الحرة مؤقتا ، للاشخاص الحائزين للجنسية الجزائرية والذين يستكملون بعد نجاحهم فى اختبارات الامتحان المشار اليه في الفقرة السابقة للشروط الأخرى المعددة في الفقرة الاولى من المادة 55 من هذا الامر .
وان هذه الرخصة المؤقتة بممارسة مهنة محاسب بصفة حرة تسرى عليها القواعد المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 55 اعلاه
المادة 57
فتح المادةان الترخيص او الاذن المؤقت بالممارسة والمشار اليهما في المواد من 52 الى 56 ، يجب طلبهما خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويتعين على وزير المالية (مديرية الضرائب ان يبت في الطلب خلال 3 أشهر من يوم ايداع طلب الترخيص او الاذن المؤقت بممارسة مهنة محاسب او خبير محاسب • تكون مقررات وزير المالية قابلة للطعن فيها أمام المجلس الاعلى الذي ينبغي عليه ان يفصل فى الطعن خلال مهلة 3 أشهر ، ولا يكون للطعون أثر موقف • 1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 12 ذو القعدة عام 1391
المادة 58
فتح المادةكل من استمر في ممارسة المهنة دون ترخيص او اذن مؤقت صادر عن وزير المالية، بعد انقضاء المهل المنصوص عليها فى المادة السابقة يتعرض للعقوبات المذكورة في المادتين 16 و 17 من هذا الامر
المادة 59
فتح المادةتوضع كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة
المادة 60
فتح المادةتلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا الامر، ولا سيما :
الامر رقم 45 2138 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1945 والمتضمن تأسيس نقابة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين وضبط الشهادات وضبط مهنتى الخبراء المحاسبين والمحاسبين المرخصين
- المادة 27 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 .
المادة 61
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين امر رقم 71 83 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 - الموافق - 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
بناء على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادى والسياحي والمعدل بموجب الأمر رقم 62 052 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم
63 - - 419 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمين احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى المرسومين رقم 62-555 و 63-479 المؤرخين في 22 سبتمبر سنة 1962 و 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمنين تحديد النظام الادارى والمالى للمكتب الجزائرى للنشاط | التجارى وتعديل الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث مكتب للنشاط الاقتصادي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الجزائرى للنشاط التجاري .
المادة 2
فتح المادةينقل مجموع مكاسب واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجارى الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض الذى يتخذ تسمية « المكتب الوطني للاسواق والتوسع التجارى » .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 91-08
- قرار (1989)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- مرسوم رقم 86-115
- مرسوم رقم 85-68
- + 15 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 91-08
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما الامر رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 المتضمن تنظيم مهنة المحاسب المعتمد والخبير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قانون رقم 91-08
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية. 223
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع الفلاحة. 360
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين واعادة التأمين. 359
-
مرسوم رقم 86-115
مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
-
مرسوم رقم 85-68
مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 452
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
-
مرسوم رقم 83-367
مرسوم رقم 83-367 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل الامر رقم -71 82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسب. 1531
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، يتضمن اجراء الامتحان النهائي للحصول على شهادة خبير محاسب . 1507
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق أكتوبر سنة 1981 يحدد تاريخ الامتحان النهائي لخبير محاسب . 1645
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 135 الموافق 23 - يونيو سنة 1975 يتعلق للمحاسبة بكيفية تطبيق المخطط الوطني 0 ص
-
أمر رقم 75-35
أمر رقم 75-35 مؤرخ في 17 ربيع الثاني 499
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1393 الموافق 11 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الامتحان للحصول على الشهادة المهنية في اختصاص «محاسب». 328
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1394
-
مرسوم رقم 72-84
مرسوم رقم 72-84 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بالتكوين المهني للخبراء المحاسبين . 486
-
مرسوم رقم 72-83
مرسوم رقم 72-83 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم المالية . 483
-
مرسوم رقم 72-41
مرسوم رقم 72 41 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بتكوين المحاسبين 177
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يتعلق ببرامج شهادة البروفي المهنية للمحاسب . 332
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين. 1191
-
مرسوم رقم 72-225
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 يتعلق بالمؤسسات المكلفة بتحضير دبلوم الخبير المحاسب. 850 3 جمادى الثانية عام 1972 ه قرارات الولاة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 70-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.