مرسوم رئاسي رقم 09-140 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تحويل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحول المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تسمى "المؤسسة المركزية للبناء" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بابا علي بولاية الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث مركّبات ووحدات وملحقات بقرار من وزير الدفاع الوطني وتحل بالأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المؤسسة بمهام رئيسية تتمثل في إنجاز أشغال المنشآت الأساسية وصناعة العتاد والمواد المتصلة بنشاطها.
وبهذه الصف ة، تكلف بإنجاز دراسات وبرامج تموين وإنتاج وتطوير وتجديد عتاد الأشغال العمومية والتكوين في أشغال المهن وقواد الآليات وكذا تسويق المنتجات المندرجة في إطار موضوعها.
يمكن المؤسسة أن تقوم بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها وبتقديم كل خدمة أو أشغال من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها.
المادة 4
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المقرر في المادة الأولى أعلاه نقل الممتلكات والحقوق والواجبات الممسوكة من قبل المؤسسة المركزية للبناء للجيش الوطني الشعبي إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المؤسسة المركزية للبناء.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه الأحكام، عند الاقتضاء، بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — السير
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام والأمن،
- المديرية المركزية للمنشآت العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الديوان الوطني للمواد المتفجرة ممثلا بمديره العام،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - الطباعة الشعبية للجيش ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له.
المادة 7
فتح المادةيعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.