مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى المعهد الجزائري للمناجم، ويدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2
فتح المادةيتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة والقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المعهد بتامنغست (ولاية تامنغست).
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام ال معهد في تلبية حاجات قطاع الطاقة والمناجم، فيما يخص التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان المناجم بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص لقطاع المناجم . 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يتولى المعهد ضمان التكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةي تك فل المعهد، في إطار مهامه، لاسيما بما يأتي :
1 - تنظيم وتنفي ذ التكوين المتخصص الموجه للتقنيين السامين والمهندسين التطبيقيين ومهندسي الدولة في مختلف ميادين نشاط الفرع المنجمي لقطاع الطاقة والمناجم،
2 - تطوير الوثائق العلمية والتقنية المرتبطة بمختلف مراحل الأنشطة المنجمية،
3 - المساهمة في التحكم التكنولوجي عن طريق تطوير البحث التطبيقي في ميدان المناجم،
4 - إنشاء التكوين عن بعد في مختلف ميادين الأنشطة المنجمية وتطويره وترقيته،
5 - تقديم الخدمات في ميدان الأنشطة المنجمية،
6 - تنظيم واستقبال كل تظاهرة وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي وترقوي تتعلق بموضوع المعهد.
المادة 7
فتح المادةيغطي التكوين المقدم في المعهد، على الخصوص ما يأتي :
- البحث و الاستغلال،
- تقنيات التنقيب (الجيوكيمياء، الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد، ...)،
- تقييم الموارد / ا لمخزون،
- الدراسات التقنية والاقتصادية المؤدية لاستغلال المكامن،
- التركيب المالي للمشاريع المنجمية،
- تقنيات وطرق الاستغلال المنجمي،
- التسيير البيئي لمواقع الاستغلال المنجمي،
- القانون المنجمي والتشريع والتنظيم المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط القبول للتكوين بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
الباب الثاني — التنظيم - السير
المادة 9
فتح المادةيسير المعهد مدير عام و يديره مجلس إدارة، و يزود بمجلس بيداغوجي.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- ممثل عن الشركات المنجمية التي تمارس نشاطها في الجزائر،
- ممثل عن المجلس البيداغوجي للمعهد،
- ممثل منتخب من عمال المعهد.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيت داول مجل س الإدارة، لاسيما فيما يأتي :
- التنظيم العام للمعهد،
- إنشاء ملحقات المعهد وتحويلها أو إلغائها،
- مشاريع مخططات الميزانية وحصائل نهاية السنة المالية،
- برامج التكوين،
- حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لنشاطه،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعه،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.
يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمعهد.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يبدي مجلس الإدارة رأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام.
المادة 13
فتح المادةيتولى المدير العام للمعهد أمانة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غي ر عادي ة سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجل سة وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
تعرض قرارات مجلس الإدارة على السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع ا لمجلس. وتصبح نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم المعهد و يمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يحضر أعمال مجلس الإدارة،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي،
- يعد برامج التكوين التي تعرض على المجلس البيداغوجي،
- يتولى توظيف المستخدمين وينهي مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد،
- يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المعهد،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المعهد،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وينفذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي للمعهد
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي للمعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول التكوين على مستوى المعهد،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- ممثل عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- ممثل عن المعهد الجزائري للبترول،
- مدرس دائم لدى المعهد ينتخبه زملاؤه،
- ممثل عن شركات القطاع المنجمي العمومية والخاصة.
المادة 20
فتح المادةتحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمعهد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 21
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي مسؤول التكوين في المعهد. ويعد تنظيمه الداخلي. يعقد اجتماعاته أربع (4) م رات في السنة في دورة عادية.
ويمك ن المجل س البيداغوجي أن يجتمع في دورة غي ر عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يستشار المجلس البيداغوجي فيما يأتي :
- برامج التكوين في المعهد،
- تنظيم التكوين والتدريبات داخل المعهد،
- تنظيم المعهد،
- المناهج البيداغوجية والتقييم،
- النظام البيداغوجي للتكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام، في كل مسألة تتعلق بالمواضيع الاجتماعية للمعهد.
ويمكن أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا حسب جدول الأعمال.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتتكون أموال المعهد من ذمة مالية خاصة به وكذا تخصيص أولي من الدولة.
يحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تكون المساهمات التي تدفعها الدولة للمعهد مقيدة في محاسبة منفصلة.
يجب أن ترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 24
فتح المادةتفتتح السنة المحاسبية المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة .
تخضع الميزانية السنوية التقديرية للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة لموافقة السلطة الوصية.
المادة 25
فتح المادةيتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالمناجم باقتراح من مجلس إدارة المعهد.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى الوزير المكلف بالمالية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير مرفقة بتقدير محافظ الحسابات، بعد أن ينظر فيها مجلس إدارة المعهد.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيص أولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمعهد،
- المداخيل الناتجة عن نشاطات المعهد،
- نتائج توظيف أموال المعهد،
- فوائض القيمة المحققة،
- الاقتراضات البنكية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 28
فتح المادةتحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسن دة إلى المعه د وك ذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للمناجم
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى مايأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية،
- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للمناجم بتامنغست إزاء مجموع زبائنه بصفته مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية.
الفصل الثاني — التزامات الخدمة العمومية
المادة 2
فتح المادةيقوم المعهد الجزائري للمناجم، بتنفيذ مخطط عمل يتصل بتطوير التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان النشاطات المنجمية بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم.
المادة 3
فتح المادةيستخدم المعهد كهيكل دعم لوزارة الطاقة والمناجم وكذا لوكالاتها المنجمية و للمؤسسات المنجمية العمومية و الخاصة بما يناسب حاجاتها من التكوين والتخصص لإطاراتها.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات
المادة 4
فتح المادةيساهم المعهد في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين ذي مستوى عال يرتبط مع كل فروع الأنشطة المنجمية.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- تنظيم و تنفيذ التكوين المتخصص لصالح مهندسي الدول ة والمهندسين التطبيقيين والتقنيين السامين في مختلف ميادين القطاع المنجمي،
- التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين،
- البحث التطبيقي في ميدان المناجم لإيجاد حلول للمشاكل التقنية و التكنولوجية للقطاع،
- التكوين العملي بما يناسب متطلبات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم،
- تنظيم واستقبال التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةيساهم المعهد كذلك في تطوير البلاد عبر :
- تقديم الخدمات في ميدان الدراسات و التحاليل ا لمخبرية،
- وضع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية لإنجاز أشغال البحث.
المادة 6
فتح المادةيتخذ المعهد التدابير اللازمة لتلبية حاجات وطلبات الزبائن من التداريب والملتقيات واللقاءات العلمية.
المادة 7
فتح المادةيعد المعهد سعرا يهدف إلى ما يأتي :
- ترقية البحث و الهندسة البيداغوجية و كذا التكوين في المؤسسة،
- موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار.
المادة 8
فتح المادةيتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية (التكوين والتدريب والدراسات والتحاليل) مع الزبائن.
المادة 9
فتح المادةيوفر المعهد لزبائنه المعلومات الكاملة في مختلف الخدمات التي يقدمها ( أسعار و خدمات إضافية...).
الفصل الرابع — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 10
فتح المادةتستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم بصفة تدريجية،
- تطوير الوثائق العلمية و التقنية المتصلة بقطاع المناجم،
- المساهمة في التحكم التكنولوجي، 18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- تنظيم واستقبال كل التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي،
- مساهمة التكوين في تطوير القطاع المنجمي.
المادة 11
فتح المادةيحدد المعهد أهداف أعماله بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات ومعطيات قطاع المناجم.
الباب الثاني — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 12
فتح المادةيعد المعهد عند إعداده الميزانية، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد التداريب والملتقيات المقررة،
- عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المرتقبين،
- عدد الأشغال الواجب إنجازها.
المادة 13
فتح المادةتدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المعهد، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 09-313 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-348
مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.