مرسوم تنفيذي رقم 11-349

مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.