مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 9 أكتوبر سنة 2011 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة، لنقل المواد البترولية التي تربط بين معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود وغاز البترول المميع لبرحال (ولاية عنابة التي تعبر البلديات الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية :
- حمادي كرومة، الحدائق، رمضان جمال الغدير، عزابة عين شرشار ، بكوش الأخضر،
- بن عزوز
- برحال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة وأربعين (43) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب البلديات الآتية :
- أرضية محطة الفصل رقم 1 التي تقع في بلدية حمادي كرومة،
- أرضية محطة الفصل رقم 2 التي تقع في بلدية الحدائق
- أرضية محطة الفصل رقم 3 التي تقع في بلدية رمضان جمال
- أرضية محطة الفصل رقم 4 التي تقع في بلدية الغدير
- أرضية محطة الفصل رقم 5 التي تقع في بلدية عزابة 11 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2011 م
- أرضية محطة الفصل رقم 6 التي تقع في بلدية عزابة
- أرضية محطة الفصل رقم 7 التي تقع في بلدية بكوش الأخضر.
تحدد طبيعة شغل الأراضي كما يأتي :
- المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 سلطان عزوز، وتبلغ مساحتها 625 م2،
- المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 دخيل الطاهر، وتبلغ مساحتها 625 م2،
- المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 جفال ابراهيم، وتبلغ مساحتها 625 م2،
- المستثمرة الفلاحية الخاصة حمادة طاهر وشركائه، وتبلغ مساحتها 625 م2،
- المستثمرة الفلاحية الفردية مصيف أحمد، وتبلغ مساحتها 625 م2،
- المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 خضراوي محمد، وتبلغ مساحتها 625 م2، المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 1 جغرود عبد الله، وتبلغ مساحتها 625 م2.
المادة 4
فتح المادةيتمثل قوام الأشغال الملتزم بها في إنجاز قنوات متعددة المواد وغاز البترول المميع لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير السكيكدة بمستودعات الوقود وغاز البترول المميع لبرحال (ولاية عنابة) بطول 80 كلم لكل قناة مع المنشآت المتمركزة والملحقة التي تعبر بلديات سكيكدة وعنابة ذي سعة نقل ب 2,3 مليون م3 / سنة للمواد المتعددة (مازوت وبنزين) و 1,4 مليون م3 / سنة لغاز البترول المميع (بوتان وبروبان).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.