مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره. 19 فبراير سنة 2012 م المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المركز بتيميمون ولاية أدرار.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان آخر من التراب الوطني، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلّف بالثقافة.
المادّ ة 4 : المركز وسيلة للدولة في مجال ترقية وتثمين التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات المتصلة به وذلك قصد حفظه.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد ونشر مناهج وتقنيات في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها،
- المباشرة بتحديد وجرد التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات التقليدية المرتبطة بإنتاجه،
- المبادرة بملفات خاصة بحماية الممتلكات الثقافية المبنية بالطين على الصعيدين الوطني والدولي وتحضيرها،
- ضمان المراقبة التقنية لجميع الأشغال التي تتم على ممتلكات ثقافية مبنية بالطين والمحمية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة والمساعدة التقنية التي من شأنها ترقية المعمار الطيني،
- القيام بجميع الدراسات والأبحاث المتصلة بهدفه،
- تنظيم ورشات بيداغوجية وتعليمية للتكوين ذات صلة بهدفه،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدفه والمشاركة فيها، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- تكوين رصيد وثائقي له صلة بهدفه (مكتبة ومكتبة الصور الفوتوغرافية ومكتبة الأفلام والأرشيف ومكتبة الخرائط ومكتبة ا لمخططات...)،
- إنشاء قاعدة معطيات رقمية متصلة بهدفه،
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدفه على جميع الدعائم ونشرها وضمان تعميمها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيسير المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- إنشاء الملحقات،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية المركز،
- إبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته، مساعدته في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلّ ف بالثقاف ة أو من مدي ر المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوج يه في مح اضر يوقعها رئيس المجلس وت دون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المركز، من :
- مسؤولي الهياكل العلمية والتقنية للمركز،
- ثلاثة (3) خبراء يعيّنهم الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المركز.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية كل أربع (4) سنوات بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يمكن اللجنة العلمية الاستعانة، في إطار نشاطاتها، بكل شخص أو كفاءة لمساعدتها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةتكلّف اللجنة العلمية بإبداء الآراء والتوصيات حول النشاطات العلمية والتقنية للمركز.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها.
المادة 16
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعض اء اللجنة العلمية خمس ة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة العلمية في نهاية كل جلسة، تقريرا تقييميا علميا مدعما بتوصيات يعرض على مدير المركز الذي يبلغه في مجمله للمجلس التوجيهي وللسلطة الوصية مصحوبا بملاحظاته.
المادة 18
فتح المادةتحدد الكيفيات الأخ رى لسير اللجنة العلمية في نظامها الداخلي. 19 فبراير سنة 2012 م
القسم الثالث — المدير
المادة 19
فتح المادةيعيّن مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير مدير مساعد.
يعيّن المدير المساعد بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيكلّف مدير المركز، في إطار احترام ال ت ش ريع وال تنظ يم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي :
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاطات المركز وحصائله وحساباته.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة، 26 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2012 م
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 25
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات المركز حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يحدد تصنيف المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم ع ام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.