مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 91 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّ ة 2 : يتم التصريح بالترشح ف ي قوائم المترشحين على استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يتوقف تسليم الاستمارة إلى ممثل المعتزمين الترشح المخ ول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-26
مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.