أمر رقم 05-04 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 ، يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية 35
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 44 من القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات الآتية :
في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38 في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-09
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.