قرار

قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية شلف. 1486

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.