قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية شلف. 1486
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المداولة رقم 1 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1990 للمجلس الشعبي لولاية الشلف وليس لها أي مفعول فيما ينص في كيفية تبديل المنتخبين عكس ما تنص عليه أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1411 الموافق 10 سبتمبر سنة 1990.
محمد الصالح محمدي وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.