مرسوم تنفيذي رقم 12-25 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتت اب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجمع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها، حسب الحالة، المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 3
فتح المادةيتمّ سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يتوقف تسليم الاستمارات إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية الذي يتولى مراقبة التوقيعات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ويتأكد من صحتها. ويعد محضرا بذلك.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يحدّد المميزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-26
مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.