مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون التصريح بالترشح مسبوقا بسحب استمارة التصريح بالترشح المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه.
المادّ ة 3 : عندما تقدم قائمة المترشحين، تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤولو الأحزاب السياسية المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا.
المادة 4
فتح المادةعندما تقدم القائمة بعنوان مترشحين أحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع فردي لكل مقعد مط لوب شغله تحمل توقيع وبصمة الموقع، مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية : 26 يناير سنة 2012 م
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح،
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- صورتان(2) شمسيتان، واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
المادة 6
فتح المادةتطلب إدارة الولاية أوالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يحدّد المميزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.