مرسوم تنفيذي رقم 12-26

مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يحدّد المميزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التّوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.