قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2011
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
• الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهم ة ف ي صندوق ضمان للضرائب المباشرة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 فبراير سنة 2011 م (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسة الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 عن وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.