مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي.
المادة 2
فتح المادةتعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات يكتسي حفظها وعرضها أهمية عمومية تنظم وتعرض بغرض المعرفة والتربية والثقافة والترفيه.
المادة 3
فتح المادةتكلف المتاحف بإحدى أو بعدد من المهام الآتية :
- المحافظة على المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
- مسك جرد للتحف المكونة لمجموعات وإنجاز كتالوجات عن التحف وا لمجموعات،
- ضمان حماية المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
- جعل المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات في متناول الجمهور،
- إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال وورشات بيداغوجية وفضاءات للقاء،
- تنظيم مؤتمرات وتربصات في التكوين وتحسين المستوى والمشاركة فيها،
- إنجاز برامج تنشيط مثل المحاضرات والمعارض ونشر المعلومات المرتبطة بهدفها،
- إقامة علاقات في التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،
- إنجاز أعمال ونشاطات البحث المرتبطة بهدفها.
المادة 4
فتح المادةتنقسم المتاحف إلى ثلاثة (3) أصناف :
- المتحف العمومي الوطني،
- المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية،
- المتحف الخاص.
يتوفر المتحف العمومي على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات تابعة للأملاك العمومية للدولة.
المادّ ة 5 : تؤسس بموجب هذا المرسوم تسمية "متحف الجزائر" تقديرا لقيمة المجموعات وأصالتها ومدى استجابتها لمهام الخدمة والمنفعة العموميتين.
تمنح تسمية "متحف الجزائر" للمتاحف المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، بناء على طلب منها، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
وللحصول على تسمية "متحف الجزائر"، يجب الاستجابة لمؤشرات الفعالية والنجاعة، ولا سيما في مجال سياسة الحفظ ونوعية استقبال الجمهور والديناميكية في تسيير المتحف.
تحدد معايير وكيفيات منح التسمية وسحبها بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
المادّ ة 6 : مركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة موجهة لتقديم مفاتيح قراءة أحداث تاريخية وتقنيات ومناظر معينة وتفسيرها واستعادتها على الجمهور، بواسطة دعائم متحفية و/ أو إعلامية.
الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني
المادة 7
فتح المادةالمتحف العمومي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م ينشأ المتحف بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
ينشأ المتحف التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يحدد مرسوم إنشاء كل متحف عمومي وطني مقره ووصايته وتخصصه.
يمكن إنشاء ملحقات للمتحف العمومي الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي الوطني التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، الشروط الآتية :
- وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته بقرار مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالثقافة ووزير الماليّة.
المادة 11
فتح المادةيدير المتحف العمومي الوطني مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجنة علمية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالماليّة،
- شخصيتين (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما،
- ممثلي الإدارات المعنية الأخرى وتحدّد قائمتهم بموجب مرسوم الإنشاء.
يحضر مدير المتحف العمومي الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 13 : يتداول مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمتحف وملحقاته،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشاريع الميزانية،
- الحسابات السنوية.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 17
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للمصادقة عليها.
القسم الثاني — اللجنة العلمية
المادة 18
فتح المادةتكلّف اللجنة العلمية التي يرأسها مدير المتحف العمومي الوطني، بإبداء الآراء والتوصيات في مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للمتحف.
يتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها في هذا ا لمجال.
تحدّد تشكيلة اللجنة العلمية وسيرها بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المتحف.
القسم الثالث — المدير
المادة 19
فتح المادةيعين مدير المتحف العمومي الوطني بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير المتحف العمومي الوطني بضمان تسيير المتحف، وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف والتعيين في المن اصب التي لم تتق رر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والمجلس العلمي،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المتحف العمومي الوطني على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادّ ة 22 : تمسك محاسبة المتحف العمومي الوطني طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
الباب الثالث — المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية
المادة 24
فتح المادةيشترط لإنشاء متاحف عمومية تابعة للجماعات المحلية، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يجب أن يستوفي إنشاء المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية، الشروط الآتية :
- وجود تحف مكونة لمجموعات و/ أو مجموعات،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض والحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.
المادة 25
فتح المادةيخضع تنظيم المتحف العمومي التابع للجماعات المحلية وسيره لأحك ام المرس وم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — المتحف الخاص
المادة 26
فتح المادةالمتحف الخاص مؤسسة دائمة لا يكون هدفها الربح ينشئها أشخاص معنويون خاضعون للقانون الخاص ويكون موضوعها المنفعة الاجتماعية الثقافية. 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةيشترط لإنشاء متاحف خاصة من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص، شهادة مطابقة يسلمها الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
ويتم تجديد شهادة المطابقة كل خمس (5) سنوات.
يجب أن يستوفي إنشاء المتحف الخاص الشروط الآتية :
- وجود مشروع متحف،
- وجود مجموعات ودعائم متحفية و/ أو إعلامية،
- استيفاء معايير العمل المهني في المجال المتحفي،
- مطابقة فضاءات العرض و/ أو الحفظ للمعايير المتحفية المطلوبة.
الباب الخامس — مركز التفسير ذو الطابع المتحفي
المادة 28
فتح المادةمركز التفسير ذو الطابع المتحفي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
ينشأ مركز التفسير ذو الطابع المتحفي التابع لدائرة وزارية غير الدائرة المكلفة بالثقافة، بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المعني بعد أخذ رأي لجنة المتاحف.
يحدّد مرسوم إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي موضوع أو مواضيع التفسير و/ أو الاستعادة ومقر المركز وتنظيمه وسيره ووصايته.
المادة 29
فتح المادةيشترط لإنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي وجود مشروع يتمحور حول موضوع أو مواضيع للتفسير و/ أو للاستعادة.
المادة 30
فتح المادةيكلّف مركز التفسير ذو الطابع المتحفي بالمهام الآتية :
- التوعية فيما يخص رهانات التراث الثقافي و/ أو الطبيعي بجميع الوسائل الإعلامية والسينوغرافية،
- وضع الأدوات التربوية والبيداغوجية الضرورية لفهم مواضيع التفسير في متناول الجمهور،
- تطوير ورشات بيداغوجية مفتوحة للجمهور من فئة الشباب توجه لتصحيح نظرته وتلقينه التراث الثقافي و/ أو الطبيعي.
الباب السادس — اللجنة التقنية للمتاحف
المادة 31
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تقنية تدعى "لجنة المتاحف".
تكلّف لجنة المتاحف بما يأتي :
- إبداء رأي مسبق لإنشاء المت احف وم راكز التفس ير المتحفي كما ه و منص وص عل يه في المواد 7 و 24 و 27 و 28 أعلاه،
- إبداء رأي تقني مسبق لمنح تسمية "متحف الجزائر"،
- إبداء كل رأي تقني في المسائل المتحفية أو المتعلقة بالمجموعات المتحفية، بناء على طلب من الوزير المكلّف بالثقافة.
تحدد المعايير الضرورية لصياغة الآراء وكيفيات دراسة الملفات والقواعد المرتبطة بتكوين الملفات التي تسمح للجنة المتاحف بالتحقق من وجود مشروع متحف، بموجب نظام يتخذ بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة بعد استشارة لجنة المتاحف.
المادة 32
فتح المادةتتكون لجنة المتاحف من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء، ومنهم الرئيس، يعينون بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة ويتم اختيارهم لكفاءتهم وللاهتمام الذي يولونه للتراث الثقافي.
يمكن لجنة المتاحف أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها بحكم كفاءته.
يتولّى الرئيس تنسيق نشاطات لجنة المتاحف ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسير المناقشات.
المادة 33
فتح المادةيستفيد أعضاء لجنة المتاحف وكذا الخبراء والمستشارون الذين يستعان بهم، من أتعاب تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةتعد لجنة المتاحف نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة للموافقة عليه.
المادة 35
فتح المادةتتولى المديرية المكلفة بالمتاحف في الوزارة المكلّفة بالثقافة أمانة لجنة المتاحف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب السابع أحكام ختامية المادّ ة 36 : تعد المتاحف التابعة لوزارة الثقافة التي تم إحداثها عن طريق التنظيم قبل نشر هذا المرسوم، مطابقة لأحكام هذا المرسوم وتعتبر بهذه الصفة متاحف عمومية وطنية كما هو منصوص عليه في المادّة 7 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المؤسسات المتحفية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يتضمّن التّنظيم الدّاخلي للمتحف العمومي الوطني "متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-223
مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-270
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-165
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-62
مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-102
مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني "سجن سركاجي". 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني البحري وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان وملحقاته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي وملحقاته
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-197
مرسوم تنفيذي رقم 12-197 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-196
مرسوم تنفيذي رقم 12-196 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن والتاريخ لمدينة تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-193
مرسوم تنفيذي رقم 12-193 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للخط الإسلامي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-301
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.