قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور، يحدد هذا القانون العضوي كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
المادة 2
فتح المادةيجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها : * انتخابات المجلس الشعبي الوطني :
- 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (4) مقاعد،
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا،
- 40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا،
- 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. * انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعدا،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا. * انتخابات المجالس الشعبية البلدية :
- 30 % في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف )20.000( نسمة.
المادة 3
فتح المادةت وزع المقاعد ب ين الق وائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبيّن التصريح بالترشح المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جنس المترشح.
المادة 5
فتح المادةترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعلاه، على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةيستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أومنتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقانونين المتعلقين بالبلدية والولاية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (76)
-
مرسوم تنفيذي
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة التجارة
-
قرار
قرار رقم 04 / ق.م د /20/ مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 10
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعات الإدارية في الولايات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك) 3 19 فبراير سنة 2020. م قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري
-
قرار
قرار رقم 10 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 12 ق.م د /20/ مؤرّخ في 21 محرّم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة الشعبي الوطني 23 سبتمبر سنة 2020 . م 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس 21
-
قرار
قرار رقم 03 / ق. م د 20 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. 9
-
قرار
قرار رقم 17 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 22 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق
-
قرار
قرار رقم 23 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني
-
قرار
قرار رقم 12 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 21 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق
-
قرار
قرار رقم 24 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني 12 3
-
قرار
قرار رقم 13 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 14 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 15 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 16 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 11 / ق. م .د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 10 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار
قرار رقم 25 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1440 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-252
مرسوم تنفيذي رقم 17-252 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 15 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 20 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.