قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2012
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.