مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 36 من القان ون العض وي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين.
وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت، مقابل وصل استلام.
تعلق قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين لمكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين محل اعتراض.
ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا قانونا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي لهذه القائمة ويجب أن يثبت أن عضو مكتب التصويت المعني موضوع الاعتراض :
- ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية، -أنه مترشح للانتخابات،
- أنه قريب من الدرجة الرابعة لأحد المترشحين أو صهر له،
- أنه يتمتع بصفة منتخب،
- أنه عضو في حزب سياسي لأحد المترشحين في الانتخابات.
يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.
المادة 4
فتح المادةتدرس الاعتراضات المقدمة من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة
(3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
المادة 5
فتح المادةيكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. ويبلغ قرارها فورا إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 6
فتح المادةيضبط الوالي القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت بعد انقضاء آجال الطعن.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى :
- رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية،
- رؤساء مراكز التصويت ورؤساء مكاتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةتطبق هذه الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
تقدم الاعتراضات المحتملة إلى رئي س المرك ز الدبلوماسي أو القنصلي، وإلى المحكم ة الإداري ة بالجزائر في حالة الطعن القضائي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-179
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-178
مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.