مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية في إطار أحكام المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المجلس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها.
تجت مع اللج نة الإدارية الانتخابية للدائرة الانتخابي ة الدبلوماسية أو القنصلية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لمراقبة شروط مراجعة القائم ة الانتخابي ة، وبصفة خاص ة الشروط المتعلق ة بتسجيل ناخبي البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وشطبهم.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة فور تعليق الجدول التصحيحي للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشطب التي يودعها الناخبون.
المادة 5
فتح المادةتطبق القواعد الإجرائية نفسها في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
المادة 6
فتح المادةتقدم الطلبات والاحتجاجات على ال ت سج ي ل أو ال شطب إل ى ال كاتب الدائم للج نة الإدارية الانت خابية، وتدون في سجلات خاص ة يرقمها وي ؤشرها رئيس اللجنة.
المادّ ة 7 : تضبط اللجنة الإدارية الانتخابية الجدول التصحيحي.
ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين الجدد المسجلين أو المشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الأشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ ميلادهم وأماكنها وعناوينهم.
المادة 8
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية.
المادة 9
فتح المادةيقوم الكاتب الدائم للجنة بتسجيل الناخبين أو شطبهم فور تبليغ قرار القضاء، في حالة الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 10
فتح المادةيمسك الكاتب الدائم للجنة الإدارية الانتخابية سجلا تدون فيه قرارات اللجنة وقرارات القضاء.
المادّ ة 11 : يت ولى الكاتب الدائم للجنة تحت مراق ب ة رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية، مسؤولية ما يأتي :
- مسك القوائم الانتخابية،
- إيداع نسخ من القوائم الانتخابية على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا والولاية وإرسال التصحيحات المدرجة بعد إيداعها،
- تسيير بطاقية الناخبين في البلدية،
- تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب، بالاتصال مع مصلحة الحالة المدنية في البلدية،
- وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين،
- إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي،
- مسك سجل التصويت بالوكالة،
- إعداد وكالات تصويت الناخبين المرضى الذين يعالجون في منازلهم وذوي العطب الكبير أو العجزة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس مي ّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى 22 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.