مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في إقليم بلدية وادي العنب، ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، التي تحدد مساحتها الإجمالية بألف 26 أكتوبر سنة 2011 م ومائة وتسعة وستين (1169) هكتارا في الملكية الخاصة للدولة، وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-138
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.