مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار جيجل - فرحات عباس وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود محيط حماية مطار جيجل - فرحات عباس، كما هي محددة ف ي المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعب ان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذك ور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
رقم المعالم الموقع المعلم 1 محطة حرارية المعلم 2 أشواط المعلم 3 أشواط المعلم 4 تلاتة المعلم 5 تلاتة المعلم 6 تلاتة المعلم 7 أولاد صالح المعلم 8 منطقة صناعية المعلم 9 منطقة صناعية المعلم 10 قندولة المعلم 11 وادي جن جن المعلم 12 وادي جن جن المعلم 13 وادي جن جن المعلم 14 محطة حرارية المعلم 15 محطة حرارية المعلم 16 محطة حرارية
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية جيجل حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار جيجل - فرحات عباس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وتسييره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل 14 فبراير سنة 2012 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 5°52'27" شمال 36°49'11"
شرق 5°52'34" شمال 36°48'39"
شرق 5°52'44" شمال 36°48'22"
شرق 5°52'59" شمال 36°47'49"
شرق 5°53'0" شمال 36°47'45"
شرق 5°53'7" شمال 36°47'12"
شرق 5°53'3" شمال 36°46'50"
شرق 5°53'2" شمال 36°46'19"
شرق 5°52'32" شمال 36°46'12"
شرق 5°52'10" شمال 36°46'11"
شرق 5°52'16" شمال 36°46'44"
شرق 5°52'15" شمال 36°46'58"
شرق 5°51'59" شمال 36°48'21"
شرق 5°51'47" شمال 36°49'5"
شرق 5°51'27" شمال 36°49'7"
شرق 5°52'11" شمال 36°49'8"
عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار جيجل - فرحات عباس محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة يمكن أن يشكل خطرا على مطار جيجل - فرحات عباس.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. 21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار جيجل - فرحات عباس بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار جيجل - فرحات عباس.
يقصد بالمنطقة الحساسة كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار جيجل - فرحات عباس.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية جيجل بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية جيجل بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.