قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2011
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 وزير المالية عن وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي 6 فبراير سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.