مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في أقاليم ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحاتها ومكانها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة بجاية بجاية الجزائر جسر قسنطينة جيجل بوسيف أولاد عسكر جيجل الميلية سيدي عبد العزيز القنار نوشفي برج الطهر تاكسانة جيملة 200 هكتار هكتاران (2) 36 هكتارا و 24 آرا 3 هكتارات 37 هكتارا 5 هكتارات 8 هكتارات هكتار واحد (1) 8 هكتارات 4 هكتارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.