قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 . د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية.
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية.
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 قوانين قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد 115 و 116 و 117 | منه
وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1389 الموافق 28 مايو سنة 1969 المتضمن | القانون الولائي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 75-68 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق | بممارسة وظيفة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواجب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول تنظيم البلدية الفصل الاول تحديد البلدية واسمها ومركزها المادة الأولى : البلدية هي الجماعة الاقليمية الاساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون. المادة 2 : للبلدية اقليم واسم ومركز. المادة 3 : يدير البلدية مجلس منتخب، هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية. المادة 4 : يقرر تغيير اسم البلدية، أو تعيين مقرها اوتحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي، وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي. يشعر المجلس الشعبي الولائي بهذا الاقتراح. الفصل الثاني الاطار الاقليمي المادة 5 : البلدية ملزمة بتجسيد حدود اقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الاجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يتم تعديل الحدود الاقليمية للبلديات الرامية الى فصل جزء من بلدية ما وضمه الى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي واخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية. يشعر المجلس الشعبي الولائي بذلك. المادة 7 : عندما تضم بلدية ما أو جزء من بلدية الى بلدية اخرى، تحول جميع حقوقها والتزاماتها الى البلدية التي ضمت اليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 8 : عندما يفصل جزء أو عدة اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات، تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم الفصل الثالث التعاون ما بين البلديات المادة 9 : يجوز لا جالس الشعبية البلدية لبلديتين او اكثر أن تقرر الاشتراك في اطار مؤسسة عمومية مشتركة بين للجمهورية الجزائرية / العدد 15 489 الباب الثاني هيئتا البلدية المادة 13 : هيئتا البلدية هما : المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي. الفصل الأول المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول عمل المجلس المادة 14 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل ثلاثة ( 03 ) أشهر. المادة 15 : يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، بطلب من رئيسه او من ثلث اعضائه، أو من الوالي. المادة 16 : يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستدعاءات لاجتماع المجلس ويدونها في سجل مداولات البلديات لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو مصالح ذات البلدية. نفع مشترك بينها. تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية والمشتركة بين البلديات والبلديات المعنية في دفتر شروط يضبط حقوق كل طرف من الاطراف المعنية والتزاماته. المادة 10 : تتمتع المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد قواعد انشاء المؤسسات المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم. المادة 11 : اذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها يسوغ لها ان تؤسس لجنة مشتركة بين البلديات تتألف من منتخبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية عند عدم وجود مؤسسة مشتركة بين البلديات مشكلة منها ومكلفة بتسيير هذه الاموال والحقوق المشاعة وادارتها. المادة 12 : تحدد قواعد انشاء اللجان المشتركة بين البلديات، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم. توجه هذه الاستدعاءات الى اعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا والى مقر سكناهم، مرفوقة بجدول الاعمال، قبل عشرة أيام عمل على الاقل من موعد الاجتماع. ويمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى ما لا يقل عن يوم عمل وأحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات. يعلق جدول اعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي اماكن التعليق المخصصة لاعلام الجمهور. يدون المجلس الشعبي البلدي النقاط المدرجة في جدول الاعمال، ويمكنه ادراج نقاط جديدة. المادة 17 : لا يصح اجتماع المجلس الشعبي البلدي الابحضور اغلبية أعضائه الممارسين ومشاركتهم في الجلسة. واذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة ايام على الاقل بينهما، تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 18 : يسوغ للمنتخب البلدي الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات بأن ينيب عنه كتابيا احد زملائه يختاره للتصويت باسمه. ولا يجوز لنفس المنتخب البلدي ان يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح هذه الوكالة الا لجلسة واحدة. المادة 19 : تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه ان يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :
- فحص حالات المنتخبين الانضباطية فحص المسائل المرتبطة بالامن والمحافظة على النظام العمومي. يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه ان يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد انذاره. المادة 20 : يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 21 : يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لاعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي انعقاد الجلسة. تنشر غيابات اعضاء المجلس الشعبي البلدي عن اشغاله ومداولاته بنفس الكيفية. المادة 22 : يحق لأي شخص طبيعي او معنوي ان العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفرع الثاني اللجان المادة 24 : للمجلس الشعبي البلدي ان يكون من بين اعضائه لجانا دائمة أو مؤقته قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لاسيما في المجالات التالية : الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتعمير الشؤون الاجتماعية والثقافية .. تشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي ويجب ان تضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي البلدي. المادة 25 : يرأس اللجنة منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدي وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 26 : يمكن رئيس اللجنة ان يستعين بأي شخص يستطيع بحكم اختصاصه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة. الفرع الثالث وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي المادة 27 : العضوية الانتخابية مجانية، مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون. يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي | يدفعونها اثناء ممارسة عضويتهم ويمكنهم ان يستفيدوا من البلدي والقرارات وان يأخذ نسخة منها على نفقته. . تتكفل المصالح البلدية المعنية بتطبيق هذا الاجراء. المادة 23 : عندما يكون من الصعب أو من المتعذر الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء منها لبعد المسافة او للضرورة، يجوز تعيين مندوب خاص بعد مداولات مبررة يجريها المجلس الشعبي البلدي. ويعين المندوب الخاص من بين اعضاء المجلس ويراعى قدر الامكان في تعيينه ان يكون من المقيمين في ذلك الجزء من البلدية. ولهذا الغرض، ينشىء المجلس الشعبي البلدي بالمداولة فرعا اداريا للبلدية ويحدد منطقة اختصاصاته. ويؤدي المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية.
مصاريف التمثيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 28 : يجب على المستخدمين ان يسمحوا المستخدميهم المنتخبين البلديين بالوقت الضروري لأداء عضويتهم. لا يدفع المستخدمون اجر الوقت المخصص لأداء العضوية. غير أنه يمكن العامل أن يستدرج فترة الغياب هذه اذا سمح تنظيم المصلحة بذلك. لا يمكن أن يشكل توقف العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لنقض المستخدم عقد العمل. ويكون الاستدعاء لحضور جلسة المجلس الشعبي البلدي مبررا للغياب.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 29 : في حالة وفاة عضو من اعضاء المجلس الشعبي البلدي او استقالته او اقصائه يستخلف قانونا للجمهورية الجزائرية / العدد 15 491 المادة 35 : لا يمكن حل المجلس الشعبي البلدي الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الاخير | وزير الداخلية. منها . يقرر الوالي اعلام الاستخلاف في اجل لا يتجاوز شهرا واحدا. المادة 30 : توجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كل استقالة يقدمها منتخب بلدي برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول. وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك فورا المجلس الشعبي البلدي والوالي. المادة 31 : يصرح الوالي فورا باقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي تبين بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي. المادة 32 : عندما يتعرض منتخب الى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقفه. يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك الى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية. المادة 33 : يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لادانة جزائية في اطار احكام المادة 32 السابقة. ويعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الاقصاء. يصدر الوالي قرار اثبات الاقصاء. المادة 34 : يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية : عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق احكام المادة 29 في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية في حالة ضم بلديات لبعضها او تجزئتها ينجر عنها تحويل اداري للسكان. المادة 36 : اذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي سواء انجر عنه تجديده الكامل أو لم ينجر، يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في الايام العشرة التالية للحل. تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على الاعمال الجارية في الادارة وعلى القرارات التحفظية المستعجلة، والتي تكفل الحفاظ على املاك البلدية و / أو حمايتها. تنتهي مهام المجلس المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد. تجرى انتخابات جديدة في مهلة اقصاها ستة ( 06 ) اشهر من اجل ابدال المجلس الشعبي البلدي المنحل، مع مراعاة احكام المادة 79 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. يحدد تنظيم هذا المجلس، وتشكيلته، وشروط عمله عن طريق التنظيم. المادة 37 : تمتد العضوية في المجلس المتجدد الى غاية تاريخ التجديد العام للمجالس الشعبية البلدية. الفرع الرابع نظام المداولات المادة 38 : يجب ان تجرى وتحرر مداولات واشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية. المادة 39 : تتخذ مداولات المجلس البلدي بالاغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 40 : تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع عليها اثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين. المادة 41 : تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من ايداعها لدى الولاية مع مراعاة احكام المواد 42 و 43 و 44 و 45 أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه او قراره فيما يخص شرعية القرارات المعنية وصحتها . يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ايداع المداولة الموضوع على الاشعار بالاستلام.
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 42 : لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع | المجلس الشعبي البلدي. يمكن ان يساعده في ذلك نائب أو التالية الا بعد ان يصادق عليها الوالي : الميزانيات والحسابات
- احداث مصالح، ومؤسسات عمومية بلدية. المادة 43 : عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 الى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها لدى الولاية، تعتبر مصادقا عليها. المادة 44 : تعتبر باطلة بحكم القانون : مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارجا على اختصاصاته
- المداولات التي تكون مخالفة للاحكام الدستورية ولاسيما المواد 2 و 3 و 9 وللقوانين والتنظيمات
- المداولات التي تجرى خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي. يصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني. المادة 45 : تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها اعضاء من المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة أو كانوا وكلاء عنها . يلغي الوالى المداولة بقرار معلل ويمكنه ان يبادر بهذا الالغاء خلال شهر ابتداء من تاريخ ايداع محضر المداولة لدى الولاية. كما انه يمكن أي شخص له مصلحة ان يطلب من الجهة القضائية المختصة الالغاء خلال شهر من تعليق المداولة . المادة 46 : يجوز للمجلس الشعبي البلدي ان يطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة او المعلن عن ابطالها أو رفض المصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط والاشكال الجاري بها العمل. الفصل الثاني رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع الاول تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني أكثر. تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي. المادة 48 : يعين اعضاء القائمة التي نالت اغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي. يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية ( 08 ) أيام بعد الاعلان على نتائج الاقتراع. يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي. المادة 49 : يعلن للعموم تعيين الرئيس ضمن الاجل المحددة في المادة 48 من هذا القانون عن طريق الاعلانات التي تلصق على ابواب مقر البلدية ولواحقها الادارية ويبلغ فورا إلى الوالي. المادة 50 عملا بأحكام المادة 47 اعلاه يختار الرئيس ويعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نواب له لا يتجاوز عددهم ما يأتي : اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7 الى 9 منتخبين: ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 11 الى 13 منتخبا أربعة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا،
- ستة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخبا المادة 51 : يعوض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصى، أو المقال بمنتخب من بين اعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون . يجب ان يجري هذا التعويض في مهلة شهر واحد. المادة 52 : اذا تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو حصل له مانع يستخلفه مندوب يعينه بنفسه لممارسة مهامه . وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمته وفق المادة 47 : تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس | الكيفيات المحددة في المادة 48 من هذا القانون.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 53 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى ان ينيب عنه في بعض مهامه نائبا أو منتخبا انتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته. المادة 54 : يعلن الرئيس عن استقالته امام المجلس الشعبي البلدي، ويخطر الوالي بذلك فورا. تصبح الاستقالة سارية المفعول ونهائية بعد شهر كامل من تاريخ تقديمها. المادة 55 : تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه وتنهى مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي اعضائه. المادة 56 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية. المادة 57 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه، والمندوبون الخاصون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفقرة الاولى في مجال تمثيل البلدية المادة 58 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات. المادة 59 : يمثل الرئيس البلدية في كل اعمال الحياة المدنية والادارية وفقا للاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 60 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى، باسم البلدية، وتحت مراقبة المجلس بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة على الاموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وادارتها، ولاسيما ما يأتي : تسيير إيرادات البلدية والاذن بالانفاق ومتابعة تطور مالية البلدية ابرام عقود اقتناء الاملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الايجارات
- ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة باشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، للجمهورية الجزائرية / العدد 15 493 اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والاسقاط رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها، المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية، بما في ذلك حق الشفعة توظيف عمال البلدية، وتعيينهم وتسييرهم وفقا | للشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالطرق البلدية السهر على صيانة المحفوظات. المادة 61 : يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ولهذا الغرض يتحمل المسؤولية فيما يأتي :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه… تحضير جدول الاعمال الخاص باشغاله وتحديده تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات. المادة 62 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي الاعلان عن المداولات واشغال المجلس. المادة 63 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها. المادة 64 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات البلدية وعلى حسن سيرها. المادة 65 : يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 66 : عندما تتعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدى أحد أعضائه لتمثيل البلدية، سواء امام القضاء أو في ابرام العقود . الفقرة الثانية فيما يخص تمثيل الدولة المادة 67 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة، على مستوى البلدية.
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 68 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي، صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية. المادة 69 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت سلطة الوالي ما يأتي : نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها، السهر على حسن النظام والامن العموميين وعلى النظافة العمومية السهر على تنفيذ اجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الاسعافات. وبالاضافة الى ذلك، يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 70 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باحصاء سنوى لفئات المواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية والمولودين في البلدية أو المقيمين بها، ويقوم كذلك بضبط بطاقية الخدمة الوطنية. المادة 71 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان يتخذ، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن ان يحصل فيها اى حادث أو نكبة أو حريق. وفي حالة الخطر الجسيم والداهم، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا. كما يأمر حسب الطريقة نفسها، بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية. المادة 72 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخططات تنظيم وتقديم الاسعافات وطبقا للتشريع المعمول به ان يقوم بتسخير الاشخاص والاملاك. المادة 73 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية مع مراعاة الاحكام الخاصة بطرق المرور الرئيسية. وتكون هذه السلطة من اختصاص رئيس المجلس | الشعبي البلدي وحده اذا تعلق الامر بالمناطق العمرانية | الواقعة داخل البلدية. المادة 74 : يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي الممارسة صلاحياته الخاصة بالامن على هيئة الشرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق التنظيم. ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة اقليميا عند الحاجة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 75 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يأتي :
- المحافظة على النظام العام وسلامة الاشخاص والاملاك المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الاشخاص. المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها، السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الامراض المعدية والوقاية منها، القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع تأمين نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير. المادة 76 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصا للبناء أو تجزئة عقارات أو هدمها حسب الشروط والطرق المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 77 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يفوض تحت مسؤوليته اي نائب او موظف في البلدية، استلام تصريحات الولادات والزواج والوفاة، وكذا تسجيل جميع الوثائق والاحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وكذا تحرير وتسليم جميع الوثائق الخاصة بالتصريحات المذكورة أعلاه. يرسل قرار التفويض الى الوالي والنائب العام لدى مجلس القضاء المختص اقليميا.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 495 المادة 78 : يختص كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا موظفي البلدية المفوضين بالتصديق على جميع الامضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا على تقديم وثيقة هويته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفقرة الثالثة قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 79 : يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى في اطار صلاحياته قرارات تستهدف ما يأتي : الامر باتخاذ اجراءات محلية خاصة بالاشياء التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته اعادة نشر القوانين والتنظيمات الخاصة بالامن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا اذا اقتضت ذلك ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدى، لا تكون قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدى نافذة الا بعد عرضها على المعنيين كلما تضمنت أحكاما عامة عن طريق النشر، وفي الحالات الاخرى عن طريق الاشعار الفردي تدون القرارات بتاريخ اصدارها في السجل البلدى المخصص لهذا الغرض والمدرج ضمن ديوان العقود الادارية للبلدية. وترسل فورا الى الوالي. المادة 80 : لا يتم تنفيذ القرارات البلدية المتضمنة التنظيمات العامة الا بعد شهر من تاريخ ارسالها. اذا كان القرار مخالفا لقانون أو تنظيم يحق للوالي إلغاءه بقرار مسبب خلال هذه المدة. اذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ان ينفذ القرارات البلدية حينا بأذن من الوالي. الفرع الثالث سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي المادة 81 : يمكن الوالي ان يتخذ كل الاجراءات الخاصة بالحفاظ على الامن والسلامة العموميين بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو جزء منها، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك. يمكن الوالي ان يمارس هذا الحق، باستثناء الحالات الاستعجالية في البلدية الواحدة، بعد انتهاء الاجل المحدد في الانذار الموجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعني، وبقائه بدون نتيجة .. المادة 82 : يمكن الوالي ان يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، بموجب قرار معلل لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في 4 بلديتين أو عدة بلديات متجاورة.. المادة 83 : عندما يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو يهمل اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد ان يطلب منه ان يقوم بذلك توليها تلقائيا بعد انتهاء الاجل المحدد في الانذار. الباب الثالث صلاحيات البلدية المادة 84 : يشكل المجلس الشعبي البلدي اطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية. المادة 85 : يعالج المجلس الشعبي البلدى، من خلال مداولاته الشؤون الناجمة عن الصلاحيات المسندة للبلدية. الفصل الأول التهيئة والتنمية المحلية المادة 86 : تعد البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتصادق عليه، وتسهر على تنفيذه في اطار الصلاحيات المسندة لها قانونا، وبانسجام مع مخطط الولاية واهداف مخططات التهيئة العمرانية. المادة 87 : تشارك البلدية في الاجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية. وبهذه الصفة تعلن عن آرائها وقراراتها وفقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 88 : تبادر البلدية بكل عمل او اجراء من شأنه تطوير الانشطة الاقتصادية التي تتماشى مع طاقاتها ومخططها التنموي. كما تنفذ كل اجراء كفيل بتشجيع تدخل المتعاملين. المادة 89 : تبادر البلدية بكل اجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومساعدتها لاسيما في مجالات الصحة والشغل والسكن.
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل الثاني التعمير والهياكل الاساسية والتجهيز . المادة 90 : يتعين على البلدية ان تتزود بكل وسائل التعمير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 91 : على البلدية ان تتحقق من احترام تخصيصات الاراضي وقواعد استعمالها كما تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 92 : تشترط الموافقة القبلية للمجلس الشعبي البلدي على انشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضمن مخاطر من شأنها الاضرار بالبيئة. المادة 93 : تتحمل البلدية في اطار حماية التراث العمراني مسؤولية ما يأتي :
- المحافظة على المواقع الطبيعية والآثار نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية،
- حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج انماط سكنية متجانسة في التجمعات السكنية. المادة 94 : على المجلس الشعبي البلدي اثناء اقامة المشاريع المختلفة عبر تراب البلدية مراعاة حماية الاراضي الزراعية والمساحات الخضراء.. المادة 95 : تقوم البلدية باعداد الاعمال المتعلقة باشغال تهيئة الهياكل القاعدية والاجهزة الخاصة بالشبكات التابعة لممتلكاتها وبكل العمليات الخاصة بتسييرها وصيانتها . كما يمكنها القيام او المشاركة في انشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الانتاجية أو المستودعات. المادة 96 : البلدية مسؤولة على اقامة الاشارات التي لا تعود صراحة الى المؤسسات والاجهزة الاخرى. الفصل الثالث التعليم الاساسي وما قبل المدرسي المادة 97 : تختص البلدية بانجاز مؤسسات التعليم الاساسي طبقا للمقاييس الوطنية والخريطة المدرسية، وتقوم علاوة على ذلك بصيانة هذه المؤسسات مع مراعاة احكام المادتين 148 و 184 من هذا القانون. العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 98 : تتخذ البلدية كل اجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي. المادة 99 : تبادر البلدية باتخاذ كل اجراء من شأنه ان يشجع التعليم ما قبل المدرسي ويعمل على ترقيته. الفصل الرابع الاجهزة الاجتماعية والجماعية المادة 100 : تتكفل البلدية بانجاز مراكز صحية وقاعات العلاجات وصيانتها طبقا للمقاييس الوطنية. المادة 101 : تقدم البلدية في حدود امكانياتها مساعدتها وصيانة كل الهياكل والاجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه. المادة 102 : تتكفل البلدية حسب امكانياتها بانجاز وصيانة المراكز الثقافية المتواجدة عبر ترابها. المادة 103 : تتخذ البلدية في ميدان السياحة كل اجراء من شأنه أن يشجع توسيع قدرتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين على استغلالها. المادة 104 : تشجع البلدية تطوير حركة الجمعيات في ميادين الشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه وتقدم لها المساعدة في حدود امكانياتها. المادة 105 : تشارك البلدية في صيانة المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في ترابها وتضمن المحافظة على الممتلكات الدينية. الفصل الخامس السكن المادة 106 : تختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية العمومية والخاصة وتنشيطها . ولهذا الصدد تقوم بما يأتي : المشاركة بأسهم لانشاء المؤسسات وشركات البناء العقارية طبقا للقانون
- تشجيع انشاء التعاونيات العقارية في تراب البلدية. تشجيع كل جمعية للسكان وتنظيمها من اجل القيام بعمليات حماية العقارات أو الاحياء وصيانتها و/ أو تجديدها،
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
- تسهيل ووضع تحت تصرف كل اصحاب المبادرة التعليمات والقواعد العمرانية وكل المعطيات الخاصة بالعملية المزمع القيام بها.
- تساعد على ترقية برامج السكن أو تشارك فيها. الفصل السادس حفظ الصحة والنظافة والمحيط المادة 107 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي :
- توزيع المياه الصالحة للشرب،
- صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية .. مكافحة ناقلات الامراض المعدية
- نظافة الاغذية والاماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور
- مكافحة التلوث وحماية البيئة. المادة 108 : تتكفل البلدية بانشاء وتوسيع وصيانة المساحة الخضراء وكل اثاث حضري يهدف الى تحسين اطار الحياة. تسهر على حماية التربة والموارد المائية وتساهم في استعمالها الامثل. الفصل السابع الاستثمارات الاقتصادية المادة 109 : يقرر المجلس الشعبي البلدي بمداولة تخصيص رأسمال على شكل استثمارات تسند إلى صناديق المساهمة التابعة للجماعات المحلية. المادة 110 : يداول المجلس الشعبي البلدي في اطار المادة السابقة فيما يخص كل تفويض عام و / أو خاص لازم لرئيس المجلس البلدي لضمان تمثيل البلدية أو انتخاب ممثلين عن البلديات في اجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة . الفصل الثامن احكام مختلفة لل مهورية الجزائرية / العدد 15 497 الباب الرابع ادارة البلدية الفصل الاول احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية الفرع الاول ممتلكات البلدية المادة 112 : تكتسب البلديات والمؤسسات العمومية التابعة لها الاملاك العقارية وتتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 113 : يتعين على البلدية اقتناء تخصيص مساحات ارضية للدفن وصيانتها. لا يمكن التصرف في هذه المساحات الارضية. تحدد كيفية انشائها وتوسيعها واعادة تخصيصها عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 114 : تنظم البلدية تسيير الاسواق البلدية والأسواق المتنقلة ومراقبتها. الفرع الثاني الهبات والوصايا المادة 115 : يبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو رفضها. المادة 116 : يجوز للمؤسسات العمومية البلدية ان تقبل أو ترفض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون اعباء أو شروط أو تخصيص … واذا كانت الهبات تخضع لاعباء أو شروط أو تخصيصات فان المجلس الشعبي البلدي هو الذي يأذن بقبولها عن طريق المداولة أو رفضها. الفرع الثالث المناقصات والصفقات المادة 117 : يتم ابرام الصفقات الخاصة بالاشغال والخدمات والتوريد للبلدية والمؤسسات العمومية البلدية ذات المادة 111 : تقدم المصالح التقنية للدولة مساعداتها | الطابع الاداري طبقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصفقات للبلديات حسب الشروط المحدده في التنظيم. العمومية.
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 118 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يجري مناقصة علانية لحساب البلدية مندوبان بلديان يعينهما المجلس الشعبي البلدي ويحرر محضر هذه المناقصة يحضر القابض البلدي جميع المناقصات على سبيل الاستشارة. المادة 119 : عندما تجري السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية مناقصة علنية، تستعين في ذلك بمندوبين من البلدية التي تنتمي اليها المؤسسة ويحضر القابض البلدي المناقصة حضورا استشاريا. المادة 120 : يصادق المجلس الشعبي البلدي في احدى مداولاته على المناقصة والصفقة ثم ترسلان الى الوالي مصحوبتين بالمداولة الخاصة بهما. الفرع الرابع محفوظات البلديات المادة 121 : تتولى البلدية مسؤولية المحافظة على الوثائق وصيانتها. تشكل أعباء المحافظة على الوثائق البلدية نفقة اجبارية . المادة 122 : يجب ان تودع في محفوظات الولاية وثائق الحالة المدنية التي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن والمخططات العقارية والسجلات التي اصبحت غير صالحة المادة 124 : يجوز للوالي فيما يخص الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة وتبين ان شروط محافظتها تعرضها | للاتلاف ان يكلف البلدية باتخاذ كل الاجراءات التي يراها مفيدة. واذا لم تتخذ البلدية هذه الاجراءات يمكن الوالي ان يصدر أمرا بالايداع التلقائي لهذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية مهما تكن اهمية البلدية وتاريخ الوثائق. المادة 125 : تبقى الوثائق التي ذكرت في المواد السابقة والمودعة في محفوظات الولاية ملكا للبلدية وتتم المحافظة عليها وتصنيفها واعارتها حسب الشروط التي وردت في محفوظات الولاية. ولا يمكن ان يقع اي حذف بدون رخصة من المجلس الشعبي البلدى. الفرع الخامس تنظيم المصالح العمال والتكوين المادة 126 : يتغير التنظيم الاداري للبلديات حسب حجم المجموعات والمهام المسندة لها. المادة 127 : توظف البلدية العمال الضروريين لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تبعا للوسائل والحاجيات. المادة 128 : تخضع ادارة البلدية للسلطة السلمية منذ ثلاثين سنة على الاقل والوثائق الأخرى التي تحويها الرئيس المجلس الشعبي البلدي. محفوظات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة والتي يرجع تاريخها الى أكثر من قرن الا اذا رخص الوالي بخلاف ذلك. المادة 123 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي يكون عدد سكانها أكثر من 20.000 نسمة ان يودع بعد مداولة في أرشيف الولاية الوثائق المذكورة في المادة السابقة. يتعين ان تودع هذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية اذا ماتبين ان حفظها لا يتم بصفة لائقة في البلدية. المادة 129 : يخضع مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية لقانون اساسي خاص وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 130 : يستفيد عمال المصالح والمؤسسات البلدية من انشطة التكوين كما ينص على ذلك التشريع المعمول به. المادة 131 : يمكن البلديات ان تلجأ الى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد ولمدة محددة وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني المصالح العمومية البلدية الفرع الاول احكام عامة المادة 132 : تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي : المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات الاسواق المغطاة والاسواق والاوزان والمكاييل العمومية، التوقف مقابل دفع رسم
- النقل العمومي المقابر والمصالح الجنائزية. المادة 133 : يتغير عدد هذه المصالح وحجمها حسب كل بلدية ووسائلها وقدرتها ويمكن تسييرهاته المصالح مباشرة أو في شكل استغلال مباشر أو يجعلها مؤسسات عمومية بلدية أو على شكل امتياز يعطى لغيرها. الفرع الثاني الاستغلال البلدي المباشر المادة 134 : يمكن البلدية ان تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تقيد الايرادات والنفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية. ويتولى انجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية . المادة 135 : يمكن البلدية ان تقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة. الفرع الثالث المؤسسة العومية البلدية المادة 136 : يمكن البلدية ان تنشيء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي لتسيير مصالحها العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 499 المادة 137 : تكون المؤسسات العمومية ذات طابع اداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله . يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية ان توازن بين ايراداتها ونفقاتها. تحدد قواعد انشاء المؤسسات العمومية البلدية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم. الفرع الرابع منح امتياز المصالح العمومية المادة 138 : اذا لم يكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الامتياز. يصادق الوالي على هذه الاتفاقيات التي حررت لهذا الغرض بموجب قرار اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقيات المعمولة حسب قواعد الاجراءات السارية المفعول. الفصل الثالث مسؤولية البلدية المادة 139 : تكون البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والاضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة العلنية أو بالعنف في ترابها فتصيب الاشخاص أو الاموال أو خلال التجمهرات والتجمعات. على ان البلدية ليست مسؤولة عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الحرب أو عند ما يساهم المتضررون في احداثها. المادة 140 : في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية اية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين الا عند ما تتخلى عن اخذ الاحتياطات المفروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات. المادة 141 : عندما تكون التجمهرات والتجمعات مكونة من سكان عدة بلديات تصبح كل منها مسؤولة عن الخسائر والاضرار الناجمة وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائية المختصة. المادة 142 : للدولة أو البلديات المصرح بمسؤوليتها حق الرجوع على المتسببين أو المشتركين في احداث الاضرار.
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 143 : تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن احداث ضارة تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي ولنوابه والمنتخبين البلديين والموظفين اثناء اداء مهامهم أو بمناسبتها . للبلدية الحق في رفع دعوى ضد المتسببين في هذه الحوادث. المادة 144 : يتعين على البلدية ان تحمي موظفيها ومنتخبيها من جميع انواع التهديدات والشتائم والقذف والتعدي التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم. المادة 145 : ان البلدية مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلديون وموظفو البلدية اثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها. يمكن البلدية ان ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي. الباب الخامس مالية البلدية الفصل الاول احكام عامة المادة 146 : تعتبر البلدية مسؤولة عن تسيير المالية الخاصة المتمثلة في :
- حصيلة الموارد الجبائية والرسوم، مداخيل ممتلكاتها، الاعانات
- الاقتراضات. وهي مسؤولة عن تعبئة حصيلة هاته الايرادات المادة 147 : يمكن البلديات ان تحدد في اطار تسيير ممتلكاتها ومصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب وطبيعة الخدمة المقدمة ونوعيتها. المادة 148 : تراعي الدولة في تقديم اعاناتها للبلديات ما يأتي : التفاوت في مداخيل البلديات النقص في تغطية النفقات اللازمة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المنوطة بالبلدية قانونا. الفصل الثاني ميزانية البلدية المادة 149 : ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بايراداتها ونفقاتها السنوية، وتشكل كذلك امرا بالاذن والادارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية. يحدد شكل وموضوع الميزانية البلدية عن طريق التنظيم. المادة 150 : توضع الميزانية الاولية قبل بدء السنة المالية يتم تعديل النفقات والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة، عن طريق ميزانية إضافية. تسمى الاعتمادات المصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة اعتمادات مفتوحة مسبقا “ أو اذنا خصوصا حسب مجيئها قبل الميزانية الاضافية أو بعدها “. المادة 151 : تشمل ميزانية البلدية قسمين : قسم التسيير، قسم التجهيز والاستتثمار، وينقسم كل قسم الى ايرادات ونفقات تتوازن وجوبا . يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم. الفرع الاول التصويت والتنظيم المادة 152 : يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يصوت لزوما على الميزانية الاولية قبل 31 اكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها. ويصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 153 : يصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة. يسوغ للمجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم. يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب، غير انه لا يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة. المادة 154 : يمكن الوالي ان يسجل تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي البلدي في ميزانية البلدية طبقا للتشريعات السارية المفعول. المادة 155 : عندما يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غير متوازنة فان الوالي يرجعها خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي استلامها الى الرئيس، الذي يطرحها من جديد للمداولة على المجلس الشعبي البلدي وذلك في غضون عشرة ( 10 ) ايام. واذا صوت عليها مجددا بدون توازن يتولى الوالي ضبطها تلقائيا . المادة 156 : عندما يبين تنفيذ الميزانية عجزا يتعين على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الاضافية. واذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي اجراءات الضبط الضرورية جاز للوالي اتخاذها والاذن بامتصاص العجز في مدى سنتين ماليتين او اكثر. المادة 157 : اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لسبب ما قبل بدء السنة المالية، يستمر في انجاز الايرادات والنفقات العادية المسجلة في السنة المالية الاخيرة حتى يصادق على الميزانية الجديدة. بيد انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 158 : تبقى ميزانية البلدية مودعة في مقر البلدية. المادة 159 : تحضر ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها :
- الى غاية 15 مارس من السنة التالية وذلك في عمليات التسديد وصرف النفقات للجمهورية الجزائرية / العدد 15 501 الى غاية 31 مارس في عمليات التسديد وجباية الحصائل من اجل دفع النفقات. الفرع الثاني النفقات المادة 160 : يشتمل قسم التسيير بالخصوص على ما يلي : 1 - نفقات اجور وتكاليف موظفي البلدية 2 - المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلديات وإيراداتها 3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية 4 - نفقات صيانة الطرق البلدية. 5 - الحصص والاقساط المترتبة على البلديات 6 - نفقات تسيير المصالح البلدية 7 - فوائد الديون 8 الاقتطاع النفقات التجهيز 9 الاقتطاع لنفقات الاستثمار، يحتوي قسم التجهيز والاستثمار بوجه خاص على ما يلي : 1 الاعباء الخاصة باستهلاك الدين 2 - نفقات التجهيز العمومي 3 - نفقات المساهمة برأسمال على سبيل الاستثمار. ولا تلتزم البلديات الا بالنفقات التي تفرضها عليها القوانين والتنظيمات. المادة 161 : يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة. يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذا الاعتماد عن طريق التحويل الى المواد التي لم تزود بصفة كافية وتقرره في حالة الاستعجال الهيئة التنفيذية للبلدية التي يستوجب عليها اخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعمال في هذه الحالة. المادة 162 : تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم | تسديدها، ولم تنفذ اوامر صرفها واوامر دفعها في مهلة اربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات العمومية، الا اذا كان التأخر راجعا الى عمل الادارة، أو الى طعن ما امام جهة قضائية
502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفرع الثالث الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة المادة 163 : تتكون ايرادات قسم التسيير مما يلي : 1 - محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. 2 - المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية . 3 - رسوم وحقوق واجور الخدمات التي انجزت واذنت بها القوانين والتنظيمات المعمول بها. 4 – محاصيل ومداخيل الاملاك البلدية. يخصص لتغطية نفقات القسم المتعلقة بالتجهيز ما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من ايرادات التسيير المنصوص عليه في المادة 161. 2 - محصول الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية، 3 - فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري. 4 - محصول المساهمات برأسمال. 5 - محصول القروض المأذون بها وتخصيصات الدولة والولاية وتخصيصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وصندوق المساعدات والمساهمات في التجهيز والمبيعات والهبات والوصايا وجميع الايرادات المؤقتة والعرضية. المادة 164 : لا يسمح للبلديات أن تسجل غير الضرائب والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. يصوت المجلس الشعبي البلدي على الرسوم التي تستحقها لتمويل ميزانياتها. المادة 165 : لا يجوز لأي احد تحصيل ضريبة أو رسم في تراب البلدية الابعد الموافقة التداولية المسبقة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة الحالات المنصوص عليها | في القانون. العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفقرة الثانية الصناديق البلدية للضمان والتضامن المادة 166 : تتوفر البلديات على صندوقين : الصندوق البلدي للتضامن الصندوق البلدي للضمان تحدد شروط تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم. المادة 167 : يتولى صندوق التضامن الدفع للبلديات مايلي : -1 تخصيصا سنويا موزعا توزيعا نسبيا من الضرائب المعنية، لقسم تسيير الميزانية البلدية. 2 – تخصيصات مالية للتجهيز تخصص لقسم التجهيز والاستثمار من الميزانية البلدية. -3 تخصيصات مالية استثنائية للبلديات التي يعرف وضعها المالي صعوبة خاصة يتوجب عليها ان تواجه كوارث واحداثا غير متوقعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 168 : يخصص الصندوق البلدي للضمان لمواجهة ما يلي : - 1 - نقصان مبلغ الضرائب المباشرة المحلية في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بها. 2 التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية. المادة 169 : يمول صندوق الضمان المذكور في المادة 168 عن طريق الاقتطاع الذي تحدد نسبته عن طريق . التنظيم. يجب أن يسجل هذا الاقتطاع في النفقات الخاصة بقسم التسيير من ميزانية البلدية. الفصل الثالث المحاسبة البلدية المادة 170 : يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الحسابات الخاصة للسنة المالية المختومة قبل المداولة حول الميزانية الاضافية للسنة الجارية.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 503 المادة 171 : يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي حوالات الصرف، ويمكن تفويض هذا الاختصاص، واذا | رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدار نفقة لازمة يتخذ الوالي قرارا يقوم مقام حوالة الرئيس، طبقا للتشريعات السارية المفعول. المادة 172 : يمارس مهام قابض البلدية محاسب عمومي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 173 : تتم الايرادات والنفقات البلدية على يد قابض البلدية الذي يتولى وحده وتحت عهدته متابعة . استخلاص جميع مداخيل البلدية وجميع المبالغ التي ترجع اليها، وكذا وفاء النفقات التي يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي الامر بصرفها وذلك الى غاية الاعتمادات المصادق عليها . المادة 174 : يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية والاداءات الى القابض قصد التحصيل الا فيما أتى فيه نص قانوني او تنظيمي مخالف. تنفذ هذه الكشوفات تنفيذا اجباريا. المادة 175 : تودع حسابات البلدية في مقر مركز البلدية. الفصل الرابع مراقبة الحسابات وتصفيتها المادة 176 : يتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الادارية ومراجعتها وكذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به. الباب السادس احكام خاصة المادة 177 : دون الاخلال بالصلاحيات المخولة قانونا لكل مجلس شعبي بلدي، تنظم بلديات ولاية الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين البلديات تسمى : مجالس تنسيق | حضرية ९९ “ . يحدد عدد هذه المجالس والبلديات المكونة لها عن طريق التنظيم. المادة 178 : يتولى تسيير مجلس التنسيق الحضري مجلس البلديات يتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة لهذا التجمع. ينتخب المجلس رئيسا من بين اعضائه، ويصادق على نظامه الداخلي. المادة 179 : يختص مجلس التنسيق الحضري بالمسائل المشتركة بين بلديات التجمع في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما : الاملاك والتجهيزات المشتركة التهيئة والتعمير الانارة العمومية نظافة المدينة مياه الشرب صرف المياه شبكات صرف المياه الطرق النقل العمومي المادة 180 : يتداول مجلس التنسيق الحضري في القضايا ذات المصلحة المشتركة، ويتخذ كل اجراء يراه مفيدا للقيام بمهامه. تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة عن طريق .. التنظيم. المادة 181 : تخضع مداولات مجلس التنسيق الحضري لنفس شروط وكيفيات المصادقة والتنفيذ والإلغاء الواردة في هذا القانون بخصوص المجالس الشعبية البلدية. المادة 182 : تنظم البلديات التي تضم أكثر من 150.000 نسمة ماعدا الجزائر العاصمة الى قطاعات حضرية. توضح حدودها الاقليمية وكذا مهامها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم، المادة 183 : يشرف على تسيير كل قطاع حضري منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدى بناء على اقتراح من رئيسه. يتصرف المنتخب البلدي المعين تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه.
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه الباب السابع أحكام ختامية المادة 184 : ترفق كل مهمة جديدة تمنح للبلدية بجميع الوسائل الضرورية لانجازها. المادة 185 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون و لاسيما احكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم. المادة 186 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990. الشاذلي بن جديد قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 | الموافق 7 ابريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و. 116 و 117 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 15666 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 28 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 9 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الأول تنظيم الولاية الفصل الاول تعريف اسم الولاية ومقرها المادة الاولى : الولاية هي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتشكل مقاطعة ادارية للدولة. تنشأ الولاية بقانون.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 505 المادة 2 : للولاية اقليم واسم ومقر. المادة 3 : للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي : المادة 4 : يحدد اسم الولاية ومقرها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي . ويتم كل تعديل بالطريقة نفسها. الفصل الثاني الاطار الاقليمي المادة 5 : يطابق اقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها. المادة 6 : تكون تعديلات الحدود الاقليمية للولايات | والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه الى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية. المادة 7 : في حالة تعديل الحدود الاقليمية، فان حقوق الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. الفصل الثالث هيئات الولاية المادة 8 : للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي الوالي. الباب الثاني المجلس الشعبي الولائي الفصل الاول عمل المجلس الفرع الاول أحكام عامة المادة 9 : المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية. المادة 10: يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 11 : يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة ( 7 ) أيام أو بطلب من الوالي. تنعقد هذه الدورات خلال أشهر : مارس، ويونيو وسبتمبر 1 وديسمبر ، . المادة 12 : يجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية. المادة 13 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي. المادة 14 : يرسل الرئيس الاستدعاءات الإجتماعات المجلس الشعبي الولائي، ويشعر الوالي بذلك. تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية. ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال كتابيا الى محل اقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الاجل الى 5 أيام في حالة عقد دورة استثنائية وكذا تخفيض هذا الاجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل. يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات. وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الاشهار المخصصة لاعلام الجمهور. المادة 15 : لا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته الابحضور أغلبية أعضائه الممارسين. واذا لم يعقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة ( 3 ) أيام على الاقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين ..
506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 16 : يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور اجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه. لا يجوز لعضو واحد أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة. لا تصح الوكالة لاكثر من جلسة واحدة. المادة 17 : تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية. ويمكن المجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين :
- دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين المسائل المتعلقة بالامن والحفاظ على النظام. المادة 18 : يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة بناء على طلبه، أو بطلب من أعضاء المجلس . المادة 19 : يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه. المادة 20 : يعلن مستخلص عن مداولة المجلس | الشعبي الولائي خلال الايام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لاعلام الجمهور، في مقر الولاية. المادة 21 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية | المتعلقة بسرية الاعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته. تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الاجراء. الفرع الثاني اللجان المادة 22 : يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية : الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتجهيز
- الشؤون الاجتماعية والثقافية. ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية. يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه. يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي. المادة 23 : يترأس كل لجنة عضو منتخب منها. المادة 24 : يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة. الفرع الثالث رئيس المجلس الشعبي الولائي المادة 25 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيساً من بين أعضائه للفترة الانتخابية. يجرى انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة . واذا لم يحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب بالاغلبية النسبية. وفي حالة تساوى الاصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا. المادة 26 : يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم . يعين الرئيس أحد المساعدين لانابته في حالة غيابه. وفي حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين الانابة الرئيس. المادة 27 : في حالة وجود مانع للمساعد أو المساعدين، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس. المادة 28 : يترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي ويتولى ادارة المناقشات.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 507 المادة 29 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين الى أربعة أعضاء. r يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي. المادة 30 : يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والامكانيات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي. المادة 31 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم. يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين موظفي الولاية. المادة 32 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الانتخابية. المادة 33 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمته. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعية العامة للولاية. المادة 35 : يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، ويخطر الوالي بذلك. يتم استخلافه خلال شهر طبقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون. الفصل الثاني الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي المادة 36 : المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 37 : يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الاعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم. لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لاداء العضوية. غير أنه يمكن العامل أن يستدرك فترة الغياب ان سمح بذلك تنظيم المصلحة. لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل. يعتبر الاستدعاء الى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب. المادة 38 : في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو اقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الاخير منها. يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، ويطلع الوالي على ذلك. المادة 39 : توجه الى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول. تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال. يعلم الرئيس المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور. المادة 40 : يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي. ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور باعلام الوالي بذلك. وفي حالة تقصيره، وبعد اعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.
508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 41 : اذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه | بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي. ويتم الاعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة. المادة 42 : تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لادانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب. المادة 43 : تنظم انتخابات جزئية في حالة تعديلات اقليمية في ولاية ما تم فيها إلحاق أكثر من عشر السكان وذلك تطبيقا للمادة 6 من هذا القانون. المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية : في حالة الغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- في حالة استقالة جماعية لجميع الاعضاء الممارسين عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الاعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38
- في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي. المادة 45 : يتم الاعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية. المادة 46 : تنتهي الفترة الانتخابية للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية. الفصل الثالث نظام المداولات المادة 47 : يصادق على المداولات بأغلبية الاعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الاصوات. العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 48 : تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة. ويوقعها جميع الاعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة . المادة 49 : تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها الى المعنيين في أجل لا يتعدى (15) يوما الا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون. المادة 50 : لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية الا بعد المصادقة عليها : الميزانيات والحسابات احداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية . المادة 51 : تبطل بحكم القانون : المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم، مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته
- المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي يعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية. المادة 52 : تكون قابلة للالغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، اما باسمهم الشخصي أو كوكلاء. المادة 53 : يعلن عن الالغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية. يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها. يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من اشهار المداولة. يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية اذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الاجل تصبح هذه المداولة نافذة. وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع اجراء طلب الالغاء. المادة 54 : يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة، أو يعلن الغاءها أو يرفض المصادقة عليها. الباب الثالث اختصاصات المجلس الشعبي الولائي الفصل الاول الصلاحيات العامة المادة 55 : يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة . يتداول بشأن المهام والاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع اليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي. المادة 56 : يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في أجل أقصاه 30 يوما. يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة. المادة 57 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس. تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي. يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك. تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 509 المادة 58 : تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة اقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية. المادة 59 : في اطار تكامل وانسجام الاعمال التي تقوم بها الجماعات الاقليمية، تقوم الولاية بعد المساعدة للبلديات . الفصل الثاني مخطط الولاية المادة 60 : يعكس مخطط الولاية في المدى المتوسط البرامج والوسائل والاهداف المحددة بصفة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية قصد ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية. يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية. تحدد كيفيات اعداد مخطط الولاية ومحتواه عن طريق التنظيم. المادة 61 : ينشأ على مستوى كل ولاية بنك المعلومات لجمع كافة الدراسات والمعلومات والاحصائيات الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية. تحدد كيفيات تكوين وسير هذه الهيئة عن طريق التنظيم. المادة 62 : يحدد المجلس الشعبي الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه وبهذه الصفة يشارك في اجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوى أو الوطني حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما أحكام المادتين 42 و 43 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية. المادة 63 : يتخذ المجلس الشعبي الولائي كل اجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات والمميزات الخاصة بكل ولاية. كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة والمتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني. تسجل العمليات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في مخطط الولاية ..
510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 64 : يقرر المجلس الشعبي الولائي في مجال الاستثمار عن طريق مداولة النفقات الواجب تخصيصها في شكل رأسمال الى صناديق المساهمة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما .. المادة 65 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة الى ايجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها وأهميتها أو استعمالها قدرات البلدية. الفصل الثالث الفلاحة والري المادة 66 : يبادر المجلس الشعبي الولائي ويجسد كل العمليات التي ترمي الى حماية وتوسيع الاراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروى، وترقية الاراضي الفلاحية. كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية . ويتخذ في هذا الصدد كافة الاجراءات ضد اخطار : الفيضانات والجفاف. ويبادر الى انجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجارى المياه في حدود اقليمها. المادة 67 : يبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير وحماية التربة واصلاحها بكل عمل يرمي الى تنمية الاملاك الغابية وحمايتها وتشجيع تدخل المتعاملين. المادة 68 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل أعمال الوقاية ومكافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية. المادة 69 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على تطوير الري الصغير والمتوسط. كما يساعد تقنيا وماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الاطار الاقليمي للبديات المعنية واعادة استعمالها. الفصل الرابع الهياكل الاساسية الاقتصادية المادة 70 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية وصيانتها … العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 71 : يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيفات طرق الولاية واعادة تصنيفها حسب الشروط المحددة في | التنظيم المعمول به. المادة 72 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الانشطة وتنميتها. المادة 73 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عملية من شأنها تنمية الريف، وخاصة في مجالي الانارة وفك العزلة. الفصل الخامس التجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهني المادة 74 : تتولى الولاية في اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوين انجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني. وتتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات والعناية بها. الفصل السادس النشاط الاجتماعي المادة 75 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولاسيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها. المادة 76 : يتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومية وفي اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة الصحية، انجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات. المادة 77 : يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان ما يأتي : مساعدة الطفولة مساعدة المعوقين مساعدة المسنين مساعدة المعوزين : التكفل بالمتشردين والمرضى عقليا.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 78 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة . يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية. ويتخذ الاجراءات الموجهة لتشجيع انشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور وفي مواد الاستهلاك . المادة 79 : يسعى المجلس الشعبي الولائي الى انشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية مكلفة بترقية هذه النشاطات. ويقدم المساعدة للمساهمة في برامج الانشطة الرياضية والثقافية للشباب. يطور كل عمل يخص مجال ترقية التراث الثقافي ويتخذ كل اجراء ضروري للمحافظة عليه. المادة 80 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات وكل جمعية أو تجمع معني . المادة 81 : يتخذ المجلس الشعبي الولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية وأن يشجع كل استثمار في هذا المجال. الفصل السابع السكن المادة 82 : يدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الاسكانية ويقوم في هذا المضمار بما يأتي : يقدم خصوصا مساهمات لانشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به، يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للايجار يشارك في عمليات الاصلاح واعادة البناء بالتشاور مع البلديات. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 511 الباب الرابع الوالي الفصل الاول سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي المادة 83 : ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي. المادة 84 : يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس. يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية. المادة 85 : يطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالاضافة الى كل المعلومات اللازمة لاشغاله. المادة 86 : يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها. يؤدي الوالي كل أعمال ادارة الاملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، باسم الولاية، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي. المادة 87 : يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية. المادة 88 : يعد الوالي المستوى التقني المشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الأمر بالصرف. المادة 89 : يسهر الوالي على اشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله. المادة 90 : يسهر الوالي على اقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 91 : يقدم الوالي بيانا سنويا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع الى السلطة الوصية. الفصل الثاني سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة المادة 92 : الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية. ويتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء. المادة 93 : ينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء : أ (أ) العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين ب ) وعاء الضرائب وتحصيلها، ج ) الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها، د ) ادارة الجمارك، ه ) مفتشية العمل، و ) مفتشية الوظيف العمومي ز ) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعتها أو خصوصيتها اقليم الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 94 : يسهر الوالي في ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القانون. المادة 95 : يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات . المادة 96 : الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكينة العامة.
المادة 97 : توضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن لتطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه. المادة 98 : يتولى الوالي تنسيق أعمال مصالح الامن في الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه المادة 99 : يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في اقليم الولاية عن طريق التسخير. المادة 100 : يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن اعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا، وتنفيذها. المادة 101 : يسهر الوالي على اعداد واتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الاسعافات في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في اطار هذه المخططات أن يسخر الاشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 102 : يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية. . الفصل الثالث قرارات الوالي المادة 103 : يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب. المادة 104 : تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة وتبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وتدرج في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية. المادة 105 : يمكن الوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات . الباب الخامس ادارة الولاية الفصل الاول الادارة في الولاية المادة 106 : للولاية ادارة توضع تحت الادارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة. يتولى الوالي التنسيق العام للادارة.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية المادة 107 : تكيف ادارة الولاية حسب حجم كل ولاية ومميزاتها وخصوصياتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 15 513 المادة 114 : اذا أبرمت صفقة عمومية لحساب الولاية فان الموظف الذي يجريها يساعده (3) أعضاء منتخبين يعينهم المجلس الشعبي الولائي، كما يحضرها المادة 108 : توظف الولاية المستخدمين الضروريين | | | | المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية. لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يناسب احتياجاتها وامكانياتها. المادة 109 : يمكن للولاية اللجوء الى توظيف خبراء ومختصين بعقد محدود المدة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني أملاك الولاية الفرع الاول الاملاك العقارية التابعة للولاية المادة 110 : تتم عمليات اقتناء الولاية ومؤسساتها العمومية للاملاك العقارية وعقود امتلاكها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفرع الثاني الهبات و الوصايا المادة 111 : يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء كانت مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة أم لا. المادة 112 : تبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة. اذا كانت الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة، فان المداولة القاضية بقبولها أو رفضها يجب أن يأذن بها المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة. الفرع الثالث المزايدات والمناقصات والصفقات المادة 113 : تبرم الصفقات الخاصة بالاشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري وفقا للتشريع المعمول به. يحرر محضر لهذه الصفقة. المادة 115 : اذا أبرمت مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع اداري صفقة عمومية، يحضرها (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي بأصوات تقريرية، والمحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية. يحرر محضر لهذه الصفقة. الفصل الثالث مسؤولية الولاية المادة 116 : تتحمل الولاية مبالغ التعويض الناجم عن الاضرار التي قد تلحق بأعضاء من المجلس الشعبي الولائي أو بموظفيها خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها . يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الاضرار. المادة 117 : يجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الشعبي الولائي وموظفيها ضد كل التهديدات أو الاهانة، أو الافتراءات، أو التهجمات، مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم. ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الاضرار. المادة 118 : الولاية مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ويمكنها الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الاخطاء. الفصل الرابع المصالح العمومية التابعة للولاية الفرع الاول أحكام عامة المادة 119 : يمكن الولاية، قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها انشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية : الطرقات والشبكات المختلفة مساعدة الاشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم،
514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النقل العمومي داخل الولاية حفظ الصحة ومراقبة النوعية. المادة 120 : تنشأ المصالح العمومية الولائية بمداولة من المجلس الشعبي الولائي. المادة 121 : تحدد شروط انشاء المصالح العمومية الولائية، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم. الفرع الثاني طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر المادة 122 : يمكن الولاية أن تستغل مصالحها العمومية في شكل “ الاستغلال المباشر “ . المادة 123 : يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح التي يقرر استغلالها في شكل الاستغلال المباشر. المادة 124 : تسجل ايرادات الاستغلال المباشر ونفقاته في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 125 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستغلة في شكل “ الاستغلال المباشر “ وعليه ضمان توازنها المالي. الفقرة الثانية المؤسسة العمومية الولائية المادة 126 : يمكن الولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . قصد تسيير مصالحها العمومية. المادة 127 : تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع اداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود. المادة 128 : تنشأ المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي. المادة 129 : تحدد قواعد تسيير المصالح العمومية الولائية وعملها عن طريق التنظيم. العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفقرة الثالثة الامتياز المادة 130 اذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز. يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها. الفقرة الرابعة الاملاك والتجهيزات المشتركة المادة 131 : تقوم ولاية أو عدة ولايات بانشاء مؤسسات ولائية مشتركة لادارة الممتلكات أو التجهيزات التي يكون تسييرها المشترك ضروريا على المستوى التقني والقانوني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب السادس مالية الولاية الفصل الاول أحكام عامة . المادة 132 : الولاية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي : حصيلة الجباية بالرسوم مداخيل ممتلكاتها، الاعانات الاقتراضات . المادة 133 : يمكن الولاية في اطار املاكها وسير مصالحها العمومية المحلية، أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها. المادة 134 : تقدم الاعانات اعتبارا مما يأتي : عدم مساواة مداخيل الولايات عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الاجبارية الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المخولة لها قانونا، استنادا الى مخطط الولاية.
16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 515 الفصل الثاني الميزانية المادة 135 : ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للايرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية. كما هي قرار بالترخيص والادارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز والاستثمار. المادة 136 : تشتمل الميزانية على قسمين متوازيين للايرادات والنفقات وهما : قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار. وبخصوص اقتطاع موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 137 : ترتب الايرادات والنفقات في آن واحد | حسب الطبيعة والمصلحة أو البرنامج أو عملية خارج البرنامج . يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التصويت والتنظيم المادة 138 : يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية، ويضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في هذا القانون. تعد الميزانية ادارة الولاية ويقدمها الوالي الى المجلس الشعبي الولائي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 139 : يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن. المادة 140 : يصوت على ميزانية الولاية فصلا فصلا. تحتوي الميزانية فضلا عن ذلك على توزيع النفقات والايرادات في شكل فصول فرعية وبنود. المادة 141 : يمكن السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي في ميزانية الولاية طبقا للتشريعات السارية المفعول المادة 142 : تعد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية. تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم الاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصويت على الميزانية الاضافية، واسم “ الترخيصات الخاصة “ بعد التصويت على الميزانية. المادة 143 : يجب ان يصوت على الميزانية الاولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يطبق خلالها . يجب أن يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق خلالها. المادة 144 : عند غلق السنة المالية المعنية في تاريخ 31 مارس يعد الوالي الحساب الاداري والمحاسب حساب التسيير. المادة 145 : اذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية لسبب من الاسباب، يستمر العمل بالايرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية الاخيرة حتى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة. غير انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 146 : اذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية. واذا تخلف المجلس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز يتولى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية أخذ التدابير وتحديدها واعطاء الاذن بازالة العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر. المادة 147 : يجوز للوالي نقل الاعتمادات من بند الى بند آخر داخل فصل واحد . ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من فصل الى فصل بالاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده. غير أنه لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص.
516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 148 : تبقى ميزانية الولاية مودعة في مقر الولاية. المادة 149 : تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :
- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات. المادة 150 : يشمل التقادم ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من بدء السنة المالية التابعة لها وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية الولائية، الا إذا كان التأخير ناجما اما بفعل هذه الجماعة أو هيئاتها أو ناجما عن ممارسة الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون من المطالبة بحقوقهم في الآجال المنصوص عليها أعلاه. الفصل الرابع صناديق التضامن والضمان المادة 151 : تتوفر الولايات على صندوقين قصد اقامة التضامن بينها، وهما :
- صندوق التضامن الولائي صندوق الضمان الولائي. المادة 152 : يدفع صندوق التضامن للولايات : 1 - تخصيصا ماليا سنويا للتساوي موجها لقسم تسيير ميزانية الولاية 2 تخصيصات موجهة لقسم التجهيز واستثمار ميزانية الولاية 3 - تخصيصات استثنائية للولايات التي تعاني وضعية مالية صعبة على وجه الخصوص أو التي تواجه كوارث أو حوادث غير متوقعة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه 4 اعانات تشجيعية للبحث والاتصال 5 - اعتمادات موجهة لتنمية المناطق المزمع ترقيتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 153 : يوجه صندوق الضمان الولائي الى تأمين تحصيل الولايات تحصيلا كليا لتقديراتها الجبائية في مجال الضرائب المباشرة المحلية. المادة 154 : تحدد موارد هذين الصندوقين بموجب التشريع المعمول به. الفصل الخامس مراقبة الحسابات وتصفيتها المادة 155 : يمارس مجلس المحاسبة مراقبة | الحسابات الادارية والتسييرية للولايات وتصفيتها وفقا للتشريع المعمول به. الباب السابع أحكام ختامية المادة 156 : يجب أن ترفق كل مهمة جديدة تسند إلى الولاية بما يلزمها من وسائل ضرورية للقيام بها. المادة 157 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم المادة 158 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر